الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

الوطن  - الاحد 20/3/2005

هيئة الفتوى: ترشيح وانتخاب المرأة من المسائل الخلافية

كتب نافل الحميدان:
أكدت هيئة الفتوى في وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ان مسألة منح المرأة الكويتية حقها بالترشيح والانتخاب لعضوية مجلس الامة من المسائل الخلافية وان حكم الحاكم يرفع الخلاف في المسائل الاجتهادية، اذا ان رأيه في ذلك يحقق مصلحة معتبرة شرعا.
ورأت الهيئة في فتوى اصدرتها امس بخصوص هذه المسألة ان الحاكم هنا هو من له سلطة اصدار القوانين والقرارات حسب النظم المرعية.
وفيما يلي نص الفتوى التي جاءت تحت رقم 5 هـ/2005التي صدرت امس بعد اجتماع ماراثوني استمر قرابة اربع ساعات في ردها على سؤال الزميل فؤاد الهاشم حول الحكم الشرعي حول منح المرأة الكويتية حقها المتمثل في الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس الامة، وجاء في رد الفتوى التي اجتمعت بكامل اعضائها مثل د.خالد المذكور ود.عجيل النشمي ود.محمد الطبطبائي ود.محمد عبدالغفار الشريف ود.احمد الكردي ورئيس قطاع الافتاء بالوكالة عيسى احمد العبدلي ما يلي:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فقد عرض على هيئة الفتوى في اجتماعيها المنعقدين يوم السبت 2 من صفر 1416هـ الموافق 12/3/2005م ويوم السبت 9 من صفر 1426هـ الموافق 19/3/2005، الاستفتاء المقدم من فؤاد عبدالرحمن الهاشم، ونصه:
أعلنت الحكومة عن رغبتها في منح المرأة الكويتية حقها المتمثل في الترشيح والانتخاب بمجلس الامة ونود معرفة الحكم الشرعي في هذا الموضوع، والسلام ختام.
وقد اجابت الهيئة بالتالي:
تنحصر اراء الفقهاء في حق المرأة في الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس الامة في ثلاثة اراء:
الرأي الاول: يرى ان حق المرأة في الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس الامة غير ثابت للمرأة، وانه مقصور على الرجال الذين تتوافر فيهم الشروط التي حددها الفقه الاسلامي لتولي الولايات العامة، وذلك حسب رأي جمهور الفقهاء ـ وقال به بعض العلماء المعاصرين، وهو ما اخذت به هيئة الفتوى في فتواها السابقة ذات الرقم (1هـ/85).
الرأي الثاني: يرى ان هذا الحق ثابت للمرأة كالرجل سواء بسواء، فيجوز لها المشاركة في الانتخاب، وكذا يجوز لها الترشيح لعضوية مجلس الامة كالرجل، لان كلا منهما من اهل الولاية العامة عدا الخلافة، وهو يتمشى مع رأي بعض الفقهاء القدامى، وقال به بعض العلماء المعاصرين، مع الالتزام بالضوابط الشرعية.
الرأي الثالث: يفرق بين الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس الامة، فيرى انه لا مانع من مشاركة المرأة في انتخاب اعضاء مجلس الامة، كالرجل، مع الالتزام بالضوابط الشرعية، واما الترشيح لهذه العضوية، فلا يجوز لها، وقال به بعض العلماء المعاصرين.
ولكل رأي من هذه الاراء ادلته التي استدل بها.
وترى الهيئة: ان هذه المسألة من المسائل الخلافية، وقد قرر الفقهاء في القاعدة الفقهية الكلية المشهورة ان حكم الحاكم يرفع الخلاف في المسائل الاجتهادية، اذا كان رأيه في ذلك يحقق مصلحة معتبرة شرعا. والحاكم هنا من له سلطة اصدار واقرار القوانين والقرارات حسب النظم المرعية، والله تعالى اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور