الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الوطن - الخميس 26 -6- 2008

يعارض ما كفله في شأن حرية الرأي
غازي العياش : الحل غير الدستوري معالج دستورياً وتجريم الحديث به مناقض للدستور

أكد أستاذ القانون الدستوري بقسم القانون في كيلة الدراسات التجارية غازي العياش العنزي عدم دستورية المقترح المقدم من قبل عدد من اعضاء مجلس الامة بتجريح الدعوة لحل مجلس الامة حلاً غير دستوري محذراً من أن مثل هذا المقترح يعارض الدستور فيما يتعلق بالحريات التي كفلها بالاضافة الى ما فيه من ترسيخ بأن الحل الدستوري قاعدة دستورية قد تطبق اذا ما توافرت شروطها.
وقال العياش في تصريح له في هذا الشأن ان التمعن في قانون القوانين «الدستور الكويتي» يلاحظ أن الدستور لا يحتوي على ما يسمى «بالحل غير الدستوري» (مادة «181» لا يجوز تعطيل أي حكم من احكام هذا الدستور إلا أثناء قيام الاحكام العرفية) لذلك فإن التطرق لمثل هذه المسألة قد يضفي ولو بطريقة غير مباشرة أمام الرأي العام الكويتي بأن «الحل غير الدستوري» قاعدة دستورية قد تطبق إذا ما توافرت شروطها، وعلى العكس من ذلك فإن هذه المسألة غير موجودة.
وأضاف ان الاقتراح المقدم من عدد من النواب يقضي بمعاقبة كل من يدعو الى حل مجلس الأمة حلا غير دستوري عن طريق الكتابة أو النشر أو أي وسيلة من وسائل التعبير عن الفكر بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وغرامة لا تتجاوز الخمسة آلاف أو باحدى هاتين العقوبتين.
وبيّن ان ذلك بحقيقته ينحرف عن المسار الدستوري الحقيقي بالمحافظة على الحقوق والحريات وقد يخلق فكرة قانونية غير موجودة قانونا.
وفي ذلك بيّن العياش ان القول أو وجود قانون يجرم «كل من يحرض على الحل غير الدستوري» يعني وبصريح العبارة ولو بطريقة غير مباشرة بأن «الحل الدستوري» له وجود قانون حقيقي وهذا يخالف المادتين «102 و107» من الدستور وفقا للنص الدستوري. حيث ان النص صريح وواضح (للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه اسباب الحل حيث يأتي في بنهاية المادة «... فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في اعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد») واشار العياش الى ان الفقرة الأخيرة المشار إليها تبين بوضوح الحل الدستوري للحل غير الدستوري وهي عودة المجلس المنحل مرة اخرى للقيام بأعماله اذا لم تجر الانتخابات في ميعاد يجاوز شهرين من تاريخ الحل.
وهنا نوه العياش الى ان الدستور الكويتي لم يترك هذا الجانب الدستوري دون تنظيم وانما تناوله بالمادة 107 منه اذ ان الدستور اوجب انعقاد مجلس الامة فورا ليسترد سلطاته ويعتبر الحل هنا في هذه الحالة كأن لم يكن.
حرية الرأي
واضاف ان هذا الاقتراح بقانون يتعارض مع النصوص الدستورية التي تكفل للجميع حق الرأي والتعبير وذلك وفقا لما ينص عليه الدستور في الباب الثالث «الحقوق والواجبات العامة» في نصوص المواد (35) بان حرية الاعتقاد مكفولة والمادة (36) حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل انسان حق التعبير والمادة (37) التي تنص على ان «حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة».
وكذلك اكد العياش الذي يعمل محاميا للدولة وعضوا في هيئة الفتوى والتشريع من قبل على اهمية التناسب بين العقوبة والجريمة في القانون وقال بذلك لا يجوز ان تكون هناك عقوية مشددة على مثل هذا الفعل لا تتجاوز الخمس سنوات ما يعتبر هذا الفعل انها جناية خصوصا وانه يدخل ضمن حرية التعبير والرأي المكفولة في الدستور.
وفيما لفت العياشي الى ان هناك ما يعرف بالمفهوم الدستوري بان «الحرية المطلقة فوضى مطلقة» اي بان من حق اعضاء مجلس الامة دستوريا تشريع القوانين الا انه يجب عليهم استعمال هذا الحق داخل مفهومه الصحيح ودون التعسف باستعمال الحق بالتشريع وقال ان المعنى هنا بان اي شخص سواء أكان عاديا او مسؤولا في البرلمان او الحكومة يجب ان يستعمل الحق دون الاعتقاد بان هذا الاخير حق مطلق وانما هو حق مقيد بالمصلحة العامة للمجتمع.
وفي ختام تصريحه اكد استاذ القانون الدستوري غازي العياش ان ما ادلى به بهذا الشأن جاء بنظرة قانونية.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور