الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الراي العام - الثلاثاء 18-3-2008 - العدد 10487

حل مجلس الأمة قرار الأمير .. أو نائبه

كتب يوسف علاونة
يملك صاحب السمو الأمير حسب النظام الدستوري إمكانية حل مجلس الأمة كوسيلة للخروج من أزمة أو عقدة تعاون واجهت السلطتين.
وقد منح الدستور هامشا للحكومة كضمانة لهيمنتها على المصالح العامة طبقا للدستور خيار اللجوء لإعلان عدم التعاون مع البرلمان بموازاة ما منح هذا الأخير من إمكانيات المساءلة والمحاسبة وطرح الثقة بالوزراء إلى حد إعلان عدم التعاون مع رئيس الوزراء طبقا للمادة الثانية من الدستور والتي لم يسبق من قبل تفعيلها.
وقد أوضحت المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي وهي تعرض تلمس الدستور للطريق الوسط بين النظامين البرلماني والرئاسي (مع انعطاف أكبر نحو أولهما) مع عدم فقدان (الحكم طابعه الشعبي في الرقابة البرلمانية) أوضحت أنه جرى الأخذ بحق الحل مع وضع أحكام له.
وخيار الحل يتخذ مثلا إذا (اذا رأى مجلس الأمة (...) عدم امكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى رئيس الدولة وللأمير في هذه الحالة أن يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة، أو أن يحل مجلس الأمة) كما تنص على ذلك المادة 102... لكن وبعد الحل فإنه إذا قرر المجلس الجديد بذات الأغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلاً لمنصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن، وتشكل وزارة جديدة.
وتنص المادة 107 من الدستور على أن: « للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل، فان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد.
على أن الدستور يحرم حل المجلس في حال فترة اعلان الأحكام العرفية: وذلك ما قررته المادة (181) من الدستور (أثناء قيام الأحكام العرفية لا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الأمة في تلك الأثناء أو المساس بحصانة أعضائه).
وعن أداة الحل بمرسوم أم بأمر أميري فإن المذكرة التفسيرية للدستور توضح أن (ممارسة الأمير لسلطاته الدستورية بواسطة وزرائه تقتضي حلول المراسيم الأميرية محل الأوامر الأميرية، ولكن ترد على هذا المبدأ استثناءات ثلاثة، أولها اختيار ولي العهد بناء على مبايعة مجلس الأمة (مادة 4) وتعيين رئيس الوزراء واعفائه من منصبه (مادة 56) واختيار نائب عنه يمارس - موقتاً في حالة تغيبه - كل أو بعض صلاحياته الدستورية (مادة 61) وفيما عدا هذه الأمور الثلاثة يكون المرسوم هو الأداة الدستورية لممارسة السلطات الأميرية المقررة بالدستور.حل السبعينات
تم حل الفصل التشريعي الرابع لمجلس الأمة 1975م الذي افتتح أعماله في 11 نوفمبر 1975م بعد أن عقد آخر جلساته يوم 20 يوليو 1976م.
واتخذ قرار الحل بناء على كتاب استقالة مرفوع للأمير المرحوم الشيخ صباح السالم الصباح من المرحوم ولي العهد الشيخ جابر الأحمد الصباح يوم 29 أغسطس 1976 تضمن الأسباب الداعية للتذمر من عدم تعاون البرلمان وهي:
1 - تعطيل مشروعات القوانين التي تراكمت منذ مدة طويلة لدى المجلس.
2 - ضياع الكثير من جلسات المجلس من دون فائدة.
3 - التهجم والتجني على الوزراء والمسؤولين دون وجه حق.
4 - فقدان التعاون بين السلطتين.
وفي اليوم ذاته، وجه الأمير كلمة إلى الشعب وأصدر ثلاثة أوامر أميرية، الأول قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والثاني تكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة والثالث حل مجلس الأمة وتنقيح الدستور.
وقد اشتمل الأمر الأميري بحل مجلس الأمة خمس مواد هي:
مادة أولى: يوقف العمل بأحكام المواد 56 فقرة 3، 107، 174، 181 من الدستور الصادر في 11 نوفمبر سنة 1962م.
مادة ثانية: يحل مجلس الأمة، ويتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة بموجب الدستور.
مادة ثالثة: تصدر القوانين بمراسيم أميرية ويجوز - عند الضرورة - إصدارها بأوامر أميرية.
مادة رابعة: يصدر مرسوم بتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والرأي للنظر في تنقيح الدستور لتلافي العيوب التي أظهرها التطبيق العملي وتوفير الحكم الديموقراطي السليم والحفاظ على وحدة الوطن واستقراره، على أن يكون التنقيح متفقاً مع روح شريعتنا الإسلامية الغراء، مأخوذاً عن تقاليدنا العربية الأصيلة.
مادة خامسة: على لجنة تنقيح الدستور أن تنتهي من عملها خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيلها وترفع إلينا مقترحاتها بعد موافقة مجلس الوزراء ويعرض على الناخبين مشروع تنقيح الدستور للاستفتاء عليه أو على مجلس الأمة المقبل لإقراره خلال مدة لا تزيد على أربع سنوات من تاريخ إصدار هذا الأمر.
مادة سادسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا الأمر ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
حل الثمانينات
تم انتخاب مجلس الأمة 1985م لفصل تشريعي سادس، ومساء الخميس الموافق 3-7-1986م صدر أمر أميري بحله وجاء في قرار الحل ما يلي:
«لقد تعرضت البلاد لمحن متعددة وظروف قاسية لم يسبق أن مرت بمثلها مجتمعة من قبل، فتعرض أمنها إلى مؤامرات خارجية شرسة هددت الأرواح وكادت أن تدمر ثروات هذا الوطن ومصدر رزقه، وكادت نيران الحرب المستعرة بين جارتيها المسلمتين أن تصل إلى حدودها، وواجهت أزمة اقتصادية شديدة، وبدلاً من أن تتضافر الجهود وتتعاون كل الأطراف لاحتواء هذه الأزمة تفرقت الكلمة وانقسم الرأي وظهرت تكتلات وأحزاب أدت إلى تمزيق الوحدة الوطنية وتعطيل الأعمال حتى تعذر على مجلس الوزراء الاستمرار في مهمته».
«ولما كانت الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد لن ينقذها منها إلا عمل حاسم وجاد، ولما كانت المؤامرات الإجرامية التي يتعرض لها الوطن لن يوقفها إلا اليقظة التامة والاستعداد الكامل والوحدة الوطنية الشاملة.
ولما كانت ظروف المنطقة تتميز بالحرج وتحيطها ملابسات دقيقة وخطرة، ولما كان استمرار الوضع على ما هو عليه سيعرض الكويت إلى ما خشيناه ونخشاه من نتائج غير محمودة».
ولما كانت الحرية والشورى نبت أصيل نما وازدهر منذ نشأت الكويت، وكانت الكويت هي الأصل وهى الهدف وهي الباقية، أما ما عداها فهو زائل ومتغير وفقاً لحاجاتها ومصالحها، فإن استمرار الحياة النيابية بهذه الروح وفي هذه الظروف يعرض الوحدة الوطنية لانقسام محقق ويلحق بمصالح البلاد العليا خطراً داهما، لذلك رأينا حرصاً على سلامة واستقرار الكويت أن نوقف أعمال مجلس الأمة».
وقد تضمن الأمر الأميري الصادر آنذاك بحل مجلس الأمة خمس مواد هي:
مادة أولى: يحل مجلس الأمة، ويوقف العمل بأحكام المواد 56 فقرة (3) و107 و174 و181 من الدستور الصادر في 11 من نوفمبر 1962م.
مادة ثانية: يتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة بموجب الدستور.
مادة ثالثة: تصدر القوانين بمراسيم أميرية ويجوز عند الضرورة اصدارها بأوامر أميرية.
مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا الأمر ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
الحل الثالث
كان الحل الثالث لمجلس الامة في فصله التشريعي الثامن في الرابع من مايو عام 1999 حين اصدر الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح المرسوم رقم 134 لسنة 1999 بحل مجلس الامة حلا دستوريا.
وحمل المرسوم موقف الحكومة الذي اشتكى من «تعسف بعض الممارسات النيابية باستعمال الادوات الدستورية مسؤولية حل المجلس».
وجاء الحل بعد مناقشة لاستجواب وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية احمد الكليب.
وورد في مرسوم الحل «ان مسيرة العمل الوطني تعرضت الى التعثر مرارا نتيجة بعض الممارسات النيابية التي تعسفت في استعمال الادوات الدستورية بعيدا عن روح الدستور ومجافاة لقيم واخلاق مجتمعنا الاصيلة وانحراف الحوار الايجابي الى خلافات ومشاحنات وتسجيل للمواقف على حساب صالح الوطن والمواطنين».
ويوم 20 مايو 2006 أصدر صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح مرسوما يقضي بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس الامة في 29 يونيو عام 2006، بعد إصداره قبل ذلك مرسوما يقضي بحل المجلس.
وكان أمير البلاد الراحل الشيخ جابرالأحمد افتتح دور انعقاد هذا المجلس يوم 19 يوليو 2003.
وفي خطاب متلفز له قال سمو الأمير «كان علي اتخاذ قرار صعب أردت تجنبه، ولكني انتهيت إلى أنه من واجبي حل البرلمان للحفاظ على أمن أمتنا».
وأضاف سموه: «لقد شاهدنا الموقف المتوتر الذي أبعدنا عن التركيز على بقية أولوياتنا، والذي بدأ يهدد أمن واستقرار أمتنا».
وجاء الحل بعد جدل ومساجلات ونزول إلى الشارع حول مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتقليص عدد الدوائر الانتخابية.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور