الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الوطن - الخميس 19-6-2008

الحبس 5 سنوات والغرامة 5 آلاف دينار لمن حض بأي وسيلة على حل مجلس الأمة

تقدم النواب د.فيصل المسلم وعادل الصرعاوي ومسلم البراك ومحمد المطير ود.ناصر الصانع باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 32 الى القانون رقم (31) لسنة 1970م بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960م وجاء في مواد الاقتراح مايلي:
المادة الاولى: تضاف الى القانون رقم (31) لسنة 1970م المشار اليه مادة جديدة برقم 32 نصها التالي: كل من دعا او حبذ او حض، عن طريق القول او الكتابة او النشر او اي وسيلة اخرى من وسائل التعبير عن الفكر، على حل مجلس الامة بما يسمى حلاً غير دستوري يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار، او احدى هاتين العقوبتين.
المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور