الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الراى العام - الأحد 12-06-2005

أبورمية: يجب على الحكومة إسقاط فواتير الكهرباء بالكامل

طالب النائب الدكتور ضيف الله أبورمية الحكومة أن «تسقط فواتير الكهرباء والماء عن المواطنين بالكامل، موضحا ان تراكم الفواتير على المواطنين هو نتيجة تقاعس حكومي ويجب على الحكومة ألا تحمل الشعب الكويتي مسؤولية اخطائها وتقاعسها».
وقال ان «الحكومة تحاول بين الحين والآخر أن تبيع لخمسة تجار مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية التي تساوي مليارات الدنانير بثمن بخس وبخسارة فادحة من اجل نفخ جيوبهم، وفي المقابل تبخل على الشعب الكويتي بأكمله اسقاط فواتير الكهرباء والماء التي لا تتجاوز الـ 140 مليون دينار».
وأضاف ابورمية ان «الحكومة قد تتقدم بعقد جلسة خاصة لتخفيض ديون العراق البالغة بما يقارب الـ 18 ملياراً في دور الانعقاد المقبل وفي المقابل تحد أنيابها على الشعب الكويتي وترفض اسقاط الفواتير عنه وتحاول بين فترة وأخرى ان تمد يدها في جيب المواطن الفقير عن طريق رفع رسوم الكهرباء والماء أو فرض ضرائب على الشعب الكويتي».
ودعا أبورمية النواب إلى ان «يتصدوا لمشروع الحكومة المتمثل في اسقاط 1000 دينار فقط من مديونية الكهرباء لكل مواطن ويصروا على اسقاط جميع الفواتير بالكامل لمن لم يسددوا ما عليهم من فواتير»، موضحاً ان «من سدد سابقا فيجب ارجاع ما سدده في حسابه كرصيد للفواتير المقبلة».
وطالب أبورمية النواب أن «يتذكروا أن الحكومة تبرعت للأردن في الصيف الماضي بـ 75 مليون لبناء محطة كهربائية ورفضت ان تتبرع لاسقاط أكثر من ألف دينار للمواطن الكويتي، رغم انه أولى من غيره بأمواله». السعدون والزلزلة يقترحان تعديل قانون البلدية: زيادة أعضاء المجلس البلدي إلى 30 قدم النائبان أحمد السعدون ويوسف الزلزلة اقتراحا بقانون في شأن تعديل بعض احكام القانون رقم (5) لسنة 2005م، في شأن بلدية الكويت.
وجاء في الاقتراح: (مادة أولى): يستبدل بنصوص المواد 3 و5 و9 و38 من القانون رقم (5) لسنة 2005م في شأن بلدية الكويت النصوص التالية:- مادة (3): يشكل مجلس البلدي من ثلاثين عضوا منتخبا وفقا لاحكام قانون انتخاب اعضاء مجلس الامة على ان ينتخب ثلاثة اعضاء من كل دائرة من الدوائر العشر المبينة في الجداول المرافقة لهذا القانون، وتشترط في الاعضاء الشروط اللازمة لعضوية مجلس الامة.
وينتخب المجلس البلدي من بين اعضائه ولمثل مدته رئيسا للمجلس ونائبا للرئيس.
مادة (5): مدة المجلس اربع سنوات، من تاريخ انعقاد اول جلسة له ويدعى المجلس البلدي للانعقاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب ويجوز اعادة انتخاب العضو في جميع الاحوال ويجرى التجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية مدة المجلس.
مادة (9): اذا خلا مقعد عضو وجب اجراء الانتخابات لشغله خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان ذلك الخلو ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، ولايتم شغل المقاعد الشاغرة اذا كانت المدة الباقية لا تجاوز ستة اشهر الا اذا زادت المقاعد الشاغرة على ثمانية مقاعد.
مادة (38): يجوز حل المجلس البلدي بمرسوم مسبب، واذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ الحل على ان يدعى المجلس الجديد للانعقاد وفقا لاحكام المادة الخامسة من هذا القانون.
(مادة ثانية): تجرى الانتخابات التكميلية لاستكمال اعضاء المجلس البلدي بانتخاب عضوين من كل دائرة انتخابية من الدوائر العشر المبينة في الجداول المرافقة للقانون رقم 5 لسنة 2005م المشار اليه وذلك خلال ستين يوما من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويكمل هؤلاء الاعضاء مدة المجلس وفقا لاحكام المادة (5) من القانون رقم 5 لسنة 2005م.
(مادة ثالثة): يستمر المجلس البلدي بتشكيله الحالي حتى اليوم الذي تجرى فيه الانتخابات التكميلية المشار اليها في المادة السابقة، ويباشر المجلس مهامه وفقاً لاحكام المادة (3) من القانون رقم 5 لسنة 2005م اعتباراً من اليوم التالي لاعلان نتيجة الانتخابات التكميلية المشار اليها في المادة السابقة، على ان يعاد انتخاب رئيس المجلس ونائبه كما يعاد تشكيل جميع لجان المجلس البلدي بما في ذلك عضوية اعضاء المجلس في اي لجان اخرى خلال اسبوع اعتبارا من اليوم التالي لاعلان نتيجة الانتخابات التكميلية.
(مادة رابعة): يلغى كل حكم يتعارض واحكام هذا القانون.
(مادة خامسة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور