الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة القبس - الاربعاء 12 نوفمبر 2008 ,14 ذوالقعدة 1429 , العدد 12736

ثلاث دعاوى لتعويض المتضررين من القانون رقم 8 لسنة 2008
الصانع : غلق باب الرهن العقاري دفع الأفراد للاقتراض بفوائد ربوية

كتب أحمد فتحي:
كشف المحامي يعقوب الصانع انه بصدد رفع ثلاث دعاوى قضائية لتعويض المتضررين من القانون رقم 8 لسنة 2008 الخاص بوقف الرهن العقاري الذي اضر بشريحة كبيرة من المواطنين، موضحاً ان الغرض التشريعي منه كان خفض الاسعار ولكن اثاره السلبية انعكست على المجتمع بأكمله. واشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الأول في ديوانيته في منطقة كيفان بحضور عدد من المتضررين من القانون، الى ان غلق باب الرهن العقاري سيفتح الباب امام الاقتراض من الافراد بفوائد ربوية كبيرة، لافتاً الى ان بعض الافراد رصدوا سيولة كبيرة تقدر بنحو 250 مليون دينار لاقتناص الفرص مع هبوط الاسعار يوما بعد يوم، مستغلين ان القانون نص على وقف الرهن للشركات وليس للافراد.
الضرر أصاب الجميع
وأكد الصانع ان الضرر اصاب جميع المتعاملين في السوق العقاري، حيث حظر على فئة كبيرة من المجتمع الكويتي رهن املاكهم، مشيراً الى وجود مجموعة من التجار من الفئة المتوسطة كان من المفترض ان يحميها المشرع. وقال ان القانون حينما صدر كان عليه تنظيم التعامل مع العقود التي ابرمت حيث اصاب الضرر الجميع بما فيها العقود اللاحقة، لافتا الى ان مجموعة كبيرة من المواطنين قد ابرمت عقود تأجير مع وعد بالشراء مع بعض الشركات والمؤسسات الفردية وايضاً مع البنوك، ومن بينها بيت التمويل ودفعت مبالغ كبيرة مقابل قبول هذا الاجراء وتلك الفئة ملتزمة بسداد القيمة الايجارية المحددة بالعقود المبرمة، وكان الغرض من تلك العقود هو مساعدة تلك الفئة على مقاومة اعباء المعيشة بعد ان ارتفعت جميع السلع، لافتا الى ان الغرض كان من ابرام مثل هذه العقود هو الانتفاع بهذه العقارات بما يحقق مصلحة للمواطنين من خلال ابرام العقد وطبقا لشروطه.
وأوضح الصانع انه عقب صدور هذا القانون اصبح تنفيذ الالتزام المبرم بين المواطن وبيت التمويل مستحيلا استحالة فعلية وليست مؤقتة، ومثل هذه العقود تكون محددة المدة في العقد، ذلك لان العقود المبرمة بين المواطن والبنك ملزمة للجانبين وطبعا لنص المادة 215 من القانون المدني التي نصت على ان العقود ملزمة للجانبين، الا اذ كان تنفيذ التزام احد الطرفين مستحيلاً لسبب أمني لا يد له فيه ونقض معه الالتزام مع الطرف الآخر وانفسخ العقد من تلقاء نفسه
وقال الصانع ان المادة 216 من ذات القانون نصت ايضا على ان اذا فسخ العقد اعتبر كأنه لم يكن ولزم ارجاع المتعاقدين الى الحالة التي كان عليها عند ابرامه، ولان القانون رقم 8 نتج عن استحالة تنفيذ العقود المبرمة بين المواطنين وبيت التمويل على سبيل المثال وغيره من الجهات الاخرى، حيث رفضت ادارة التسجيل العقاري اقرار الرهونات على العقارات لمصلحة البنوك كافة.
الفيلكاوي
ومن جانبه، اوضح بدر الفيلكاوي وكيل المتضررين من القانون 8 لسنة 2008 ان القانون شابه العديد من الغبن وكانت اثاره سلبية على المجتمع الكويتي خاصة ان المتضررين لا يعرفون كيفية سداد الاقساط التي عليهم، فهناك من باع بيته ولديه عقد مبايعة ولم يتم تحويل المبايعة واصبح البيت كالوقف لا يستطيع تداوله او اخذ فلوسه بسبب ايقاف عمليات التسجيل.
وزاد: ان القانون نص على ان الرعاية السكنية توفر مائة الف قسيمة خلال 3 اعوام، الواضح حتى الان الازمة تتفاقم بعد ان بلغت الطلبات اكثر من 90 الفا فلا يوجد بيوت في الرعاية ولا سمحوا للقطاع الخاص المطور بالمساعدة في حل الازمة خاصة لمن يريد الحصول على بيت.
واشار الفيلكاوي الى انه يجب التأكيد انه ليس كل المطورين يضاربون على العقار، فهناك من كان يعمل بهامش ربح بسيط ما بين 13ــ14 في المائة من خلال شراء قسائم وتطويرها وبيعها وهذه الامور قد توقفت حاليا.
رأي الفتوى والتشريع
أوضح الصانع انه تم عرض القانون على ادارة الفتوى والتشريع لابداء الرأي القانوني فيها، وايدت تلك الادارة الرأي بان القانون الذي اصدره مجلس الامة ينطبق على البنوك غير الإسلامية لكونه قانونا عاما، وان هناك بابا في قانون تنظيم عمل البنك المركزي يسمح للبنوك الاسلامية بالرهن وهو قانون خاص يفيد القانون الذي اصدره مجلس الامة، بل ايدت الرأي بانه يتعين استثناء البنوك الاسلامية من الرهن على عقارات السكن الخاص.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور