الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الوطن - الأربعاء 9-7-2008

أكد عدم جواز حظر عمل الموظف بالصحافة
المحامي مبارك الخشاب يكشف عن شبهات دستورية في قانون الخدمة المدنية

كتب جمال الراجحي:
أكد المحامي مبارك الخشاب على جواز ممارسة كل مواطن للعمل الذي يتناسب معه بالاضافة الى ممارسته لوظيفته العامة طالما أن ذلك لا يخل بأي التزامات تجاه الآخرين ولا يشكل تعارضاً مع المصالح والالتزامات المالية والحقوق والواجبات اضافة الى أن ذلك الجمع جائز طالما لا يترتب عليه معاشاً تقاعدياً آخر ما لم يكن جمعاً في إطار المعاش التقاعدي في حدود الحد الأقصى المسموح به وأن القانون أتاح للمتقاعدين العمل في القطاع الخاص ولم يوجد نص يمنع العمل أيضاً للموظفين في الأعمال الاضافية لدى الآخرين طالما أن ذلك في اطار العمل بنظام المكافأة المقطوعة أو بما يتم الاتفاق بين المواطن وصاحب العمل دون التزام على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو على الدولة.
وبيّن المحامي الخشاب أن العمل الصحافي من المهن الاحترافية المكفولة في نص مواد الدستور وهي من منظومة الحريات الشخصية بما لا يجوز تقيد ممارستها أو منع المواطن من ذلك لأي سبب كان باعتبارها من الحريات مثلما هو الحال لحرية اختيار العمل وهي حرية لا تتعارض مع الواجب الوظيفي طالما لم يتطور الأمر الى افشاء أسرار المهنة أو الاضرار في مصلحة العمل وهي مخالفات يعاقب عليها وفق الالتزام الوظيفي وصحة التعاقد الحكومي وفق قانون الخدمة المدنية الذي أكد المحامي مبارك الخشاب على أن عدة نصوص فيه مخالفة لنصوص الدستور بما لا يجوز العمل بها.
الحرية الشخصية
وقال أن المادة 30 من الدستور تنص على أن الحرية الشخصية مكفولة بالاضافة الى نص المادة 36 من الدستور من أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل انسان حق التعبير عن رأية ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما ، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون وكذلك نص المادة 37 من الدستور أيضاً فيما نصت عليه من أن حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.
واضاف مبارك أن اختصاص القانون في وضع الشروط والأوضاع لتلك الحريات هو اختصاص تنظيمي وليس اختصاص في وضع أي قيد كان على ذلك وفق ما انتهت اليه المحكمة الدستورية الكويتية التي أكدت على أن القانون ينظم الحق المباح والحريات التي نص عليها الدستور دون أن يستطيل الى الانقاص من ذلك الحق الأصيل فلا يجوز للقانون الذي هو أداؤه أدنى من الدستور أن تضع أي اشتراطات مقيدة أو منتقصه من الحقوق بل أن تسعى لضمان ممارسة الفرد لتلك الحريات وتذليل أي عقبات وتعزيز تلك الحريات للمزيد من الضمانات.
وأضاف أن المذكرة التفسيرية للدستور أشارت الى أن المواد المتعلقة بالحريات هي منظومة المقومات والضمانات في مجموعها تفئ على المواطنين بحبوحة من الحرية السياسية فتكفل الى جانب حق الانتخاب السياسي مختلف مقومات الحرية الشخصية وقد عددتها المذكرة الدستورية وذكرت منها حرية الصحافة وحرية الرأي.
وقال ان المذكرة التفسيرية أضافت الى أنه في جو مليء بهذه الحريات ينمو حتماً الوعي السياسي ويقوى الرأي العام وأنه بغير هذه الضمانات والحريات السياسية تنطوي النفوس على تذمر لا وسيلة دستورية لمعالجته وتكـتم الصدور آلاماً لا متنفس لها بالطرق السلمية فتكون القلاقل ويكون الاضطراب في حياة الدولة.
ونوه الى أن المادة 41 من الدستور نصت على أن لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه.
واضاف أن المادة نصت على عدالة الشروط بما لا يجوز تقيد ذلك الحق الذي كفله الدستور أو اشتراط ما يعيق أداء ذلك الواجب الوطني الذي أكد عليه الدستور ونص على قيام الدولة بتوفيره بما يعني مسؤولية الدولة عن توفير العمل مع حق المواطن في الاختيار.
المذكرة التفسيرية
وبيّن المحامي مبارك الخشاب أن المذكرة التفسيرية في تفسيرها لنص المادة 41 قالت أن معنى المادة الا تصادر الدولة حرية الفرد في أن يعمل تاجراً مثلاً أو صانعاً أو غير ذلك فهو الذي يختار لنفسه نوع عمله في ميدان النشاط الحر دون أن يلزم مثلاً بنوع عمل والده أو جده كما أن هذه الحرية وفق المذكرة التفسيرية تتعلق بنشاط الأفراد الخاص في المجتمع ومن ثم لا شأن لها بأعمال الموظف في وظيفته العامة.
واكد المحامي الخشاب أن الايضاح في المذكرة التفسيرية واضح من عدم تعلق النشاط الخاص بأعمال الوظيفة العامة ومن ثم ان المذكرة التفسيرية وان كانت قد أشارت الى أن الدولة تقوم بتوفير فرص العمل دون أن تلزم بذلك الا أنها قالت أن حرية العمل وغيرها من الحريات تلتزم بقيد عام لا يحتاج لقيد خاص وأنه ورد النص عليه صراحة في المادة 49 من الدستور وهو أن يراعي الناس في ممارسة مالهم من حقوق وحريات بالنظام العام والآداب مما معناه أن طالما المرء يمارس حريته في التعبير عن الرأي وحريته في الصحافة وحريته في العمل فانه لا يخل بالالتزام بنصوص الدستور والقانون طالما التزم الآداب العامة.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور