الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الراي - الثلاثاء 17 مايو 2011 - العدد 11642

عسكر يقترح تعديل قانون البلدية: سجن تجار الأغذية الفاسدة 10 سنوات

تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون لتعديل بعض مواد القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت والقانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
وجاء في نص القانون:
(مادة أولى)
أ - يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على 15 ألف دينار كل من تصرف في مواد غذائية متحفظ عليها قبل التصريح بتداولها من البلدية، إذا ثبتت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو مطابقتها للمواصفات، وفي حال العود تضاعف الغرامة، ويجوز الحكم بالغلق الموقت وسحب الترخيص التجاري لمدة معينة أو بصورة نهائية.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف دينار ولا تزيد على 250 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو غير مطابقة للمواصفات، ويجب الحكم بالغلق لمدة لا تقل عن سنة وسحب الترخيص التجاري لمدة مماثلة، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المخالف، وفي حالة العود فضلا عن العقوبات المقررة يحكم بالغلق وسحب الترخيص التجاري بصفة نهائية.
ب - يعاقب بحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف دينار ولا تزيد على 500 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تصرف في مواد غذائية مستوردة متحفظ عليها قبل التصريح بتداولها من البلدية، لو ثبتت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو مطابقتها للمواصفات، ويجوز للمحكمة الحكم بالغلق الموقت أو سحب الترخيص التجاري لمدة معينة.
وتكون العقوبة مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار إذا ثبت عدم صلاحية المواد الغذائية المستوردة للاستهلاك الآدمي أو عدم مطابقتها للمواصفات.
(مادة ثانية)
تضاف إلى نص المادة 37 من القانون رقم 5 لسنة 2005 فقرة جديدة بشأن الأغذية الفاسدة نصها الآتي:
«لا يجوز التصالح مع المخالف في ما يتعلق بمخالفات الأغذية، ولا يجوز للمحكمة في حالة الإدانة أن تحكم في الأفعال المشار إليها في المادة 34، 34 مكرر بعقوبة تقل عن العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون، وعدم سريان أحكام المادة 82 من قانون الجزاء في شأن وقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون ولوائح البناء والأغذية».
(مادة ثالثة)
استثناء من أحكام المادة التاسعة من القانون رقم 17 لسنة 1960 المشار إليه تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والإدعاء في جرائم الأغذية.
« وتكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في المواد 12، 15، 26 ،34، 34 مكرر من هذا القانون، صفة الضبطية القضائية، ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول جميع الأماكن والمحال العامة لضبط المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى الجهة المختصة، ولهم أن يستعينوا بأفراد القوة العامة.
ولمدير عام البلدية أو من يفوضه عند الضرورة أن يصدر قرارا بغلق المحال في الأحوال التي يمكن أن يحكم فيها بالغلق».

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور