الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة القبس - الخميس 28 ابريل 2011 ,25 جمادى الأولى 1432 , العدد 13618

البلدية: الحبس 6 سنوات و100 ألف دينار عقوبة الأغذية الفاسدة

زكريا محمد
رفعت البلدية عقوبة عدم صلاحية المواد الغذائية المستوردة للاستهلاك الآدمي او عدم مطابقتها للمواصفات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ست سنوات وبالغرامة لا تقل عن 40 الف دينار ولا تزيد على 100 الف دينار.
ودعا مدير عام البلدية المهندس أحمد الصباح في مشروع تعديل قانون البلدية 5 لسنة 2005 باضافة بعض المواد الخاصة بالاغذية الفاسدة واحاله الى المجلس البلدي، منها المادة الاولى بحيث تستبدل بعض الفقرات الاولى والثانية والثالثة من المادة 34 من القانون بالنص التالي:
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تحدد اللوائح المشار إليها في المادة 26 والمراسيم المنصوص عليها في البند 15 من المادة 12 من هذا القانون العقوبات التي توقع على من يخالف احكامها بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي.
واستثناء من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة لا تقل الغرامة عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كويتي عن كل متر مخالف في المباني الاستثمارية والتجارية والصناعية والحرفية والخدمية، اما بالنسبة لمباني السكن الخاص فتكون الغرامة مائة دينار كويتي عن كل متر مخالف.
ويجوز ان تتضمن المراسيم واللوائح المشار إليها بالاضافة الى عقوبة الغرامة عقوبة المصادرة او سحب الترخيص نهائيا او لمدة معينة او الغلق النهائي او المؤقت او الازالة او تصحيح الاعمال المخالفة او الهدم او الترميم او رد الشيء الى اصله حسب الاحوال.
مضاعفة الغرامة
ودعا الصبيح في المادة الثانية الى اضافة مادتين برقمي 34 مكرر، 34 مكرر أ يكون نصهما كالتالي:
مادة 34 مكرر: مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر واستثناء من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 34 من هذا القانون:
أ - يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من تصرف في مواد غذائية متحفظ عليها قبل التصريح بتداولها من البلدية، اذا ثبتت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو مطابقتها للمواصفات، وفي حال العود تضاعف الغرامة، ويجوز الحكم بالغلق بالمؤقت وسحب الترخيص التجاري لمدة معينة أو بصورة نهائية.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين اذا كانت المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو غير مطابقة للمواصفات، ويجب الحكم بالغلق لمدة لا تقل عن سنة وسحب الترخيص التجاري لمدة مماثلة، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المخالف، وفي حالة العود فضلا عن العقوبات المقررة يحكم بالغلق وسحب الترخيص التجاري بصفة نهائية.
ب - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من تصرف في مواد غذائية مستوردة متحفظ عليها قبل التصريح بتداولها من البلدية، لو ثبتت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو مطابقتها للمواصفات، ويجوز للمحكمة الحكم بالغلق المؤقت أو سحب الترخيص التجاري لمدة معينة.
وتكون العقوبة مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ست سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن اربعين الف دينار ولا تزيد على مائة الف دينار اذا ثبت عدم صلاحية المواد الغذائية المستوردة للاستهلاك الآدمي أو عدم مطابقتها للمواصفات، وفي هذه الحالة - فضلا عن العقوبات المقررة - يجب الحكم بالغلق النهائي وسحب الترخيص نهائياً، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المخالف.
مادة 34 مكرر «أ»
استثناء من أحكام المادة التاسعة من القانون رقم 17 لسنة 1960 المشار إليه تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والإدعاء في جرائم ومخالفات البناء والأغذية.
ضبط الجرائم
وطلب الصبيح في ما يخص المادة الثالثة ان يستبدل بنص المادة 36 من القانون رقم 5 لسنة 2005 المشار إليه النص التالي:
«تكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في المواد 15/12، 26، 34، 34 مكرر من هذا القانون، صفة الضبطية القضائية، ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول جميع الأماكن والمحال العامة لضبط المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة واحالتها الى الجهة المختصة، ولهم ان يستعينوا بأفراد القوة العامة.
ولمدير عام البلدية أو من يفوضه عند الضرورة ان يصدر قرارا بغلق المحل في الأحوال التي يمكن ان يحكم فيها بالغلق».
قبول الصلح
وفي ما يخص المادة الرابعة، دعا الصبيح الى ان يستبدل بنص المادة 37 من القانون رقم 5 لسنة 2005 المشار اليه النص التالي:
يجوز قبول طلب الصلح من المخالف في ما يتعلق بالأفعال المخالفة للوائح البلدية التي لا تزيد الغرامة المقررة فيها على ألف دينار كويتي.
وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة ان يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره، وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح ان يدفع خلال شهرين من تاريخ عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة اليه مع الرسوم والمصروفات المستحقة للبلدية.
ولا يجوز للمحكمة في حالة الإدانة ان تحكم في الأفعال المشار اليها في الفقرة السابقة بعقوبة تقل عن مبلغ الصلح.
ويرتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وكل آثارها.
محاضر الضبط
ودعا الصبيح في المادة الخامسة الى ان تحال محاضر الضبط في جرائم ومخالفات البناء والأغذية التي لم يتم التحقيق فيها قبل نفاذ هذا القانون الى النيابة العامة لتجري شؤونها فيها.
وطلب في المادة السادسة ألا تسري أحكام المادة 82 من قانون الجزاء في شأن وقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون ولوائح البناء والأغذية.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور