الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة القبس - الثلاثاء 05 يناير 2010 ,19 محرم 1431 , العدد 13148

اشتملت على تعريف العميل المقترض والمديونية
تعديلات نيابية على قانون إسقاط فوائد القروض

تقدمت مجموعة من النواب باقتراحات بقوانين بشأن التعديلات على قانون اسقاط فوائد قروض المواطنين، حيث تقدمت النائبتان: د. رولا دشتي ود. سلوى الجسار بمقترح بقانون تستبدل فيه المادة الاولى والثانية والتاسعة والرابعة عشرة من القانون حيث تنص المادة الاولى علىان العميل المقترض: هو كل مواطن من الاشخاص الطبيعيين تعثر في سداد اقساط رصيد المديونية المستحقة عليه لاي جهة من الجهات الدائنة في تاريخ 31/12/2008 وليس لديه اي ودائع مالية او استثمارية او املاك غير السكن الخاص او اصول ذات دخل مادي تفوق فيه التزاماته المالية تجاه الجهات الدائنة، وينطبق بشأنه احدى الحالات التالية:
• ان يكون من العملاء الذين تم اتخاذ اجراءات قضائية بشأنهم جراء تعثرهم في سداد القروض من قبل اي من الجهات الدائنة.
الدخل الشهري
• ان يكون العميل المقترض قد أثقل بأعباء والتزامات شهرية أدت الى زيادة التزاماته الشهرية على نسبة 50 في المائة من دخله الشهري، ويتضمن الدخل الشهري الرواتب الشهرية والمعاش التقاعدي والتحويلات والايداعات الشهرية المنتظمة للعميل المتعثر لدى الجهات الدائنة واي ايرادات اخرى، كما تشمل الالتزامات الشهرية المتعلقة بالمديونية المستحقة على العميل المقترض لكل الجهات الدائنة، بالاضافة الى ما قد يكون عليه من التزامات مالية شهرية تتعلق بنفقة واحكام قضائية واجبة النفاذ، واقساط تجاه بنك التسليف والادخار او المؤسسة العامة للرعاية السكنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، واي اقساط شهرية مستحقة لاي من الجهات والمؤسسات الحكومية.
• ان يتقاضى بدل بطالة من قبل برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.
ويبين البند الثاني ان المديونية: هي اصل الدين القائم في تاريخ 31 ديسمبر 2008 للقروض الاستهلاكية والقروض المقسطة، وفقا للتعريف الصادر عن بنك الكويت المركزي، والتي حصل عليها العميل المقترض من الجهات الدائنة بضمان الراتب وتسدد منه.
وتنص المادة الثانية على ان تقوم الجهات الدائنة باعادة جدولة مديونية العملاء المقترضين لديها بعد اسقاط كل الفوائد والارباح المحققة التي تترتب على هذه المديونيات، وتكون اعادة جدولة المديونية على اساس اقساط شهرية متساوية وبقسط لا يتجاوز 35 في المائة من الدخل الشهري للعميل المقترض او اقساط شهرية متساوية على خمس عشرة سنة ومن دون فوائد وارباح محققة، وان تتحمل الدولة كل الفوائد والارباح المحققة المترتبة على اعادة جدولة مديونيات المواطنين المشار اليها في الفترة السابقة وتقوم بتسويتها مع الجهات الدائنة، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
يحظر على الجهات الدائنة تقاضي اي رسوم او فوائد او عوائد مباشرة او غير مباشرة حالة قيام العميل المقترض باعادة جدولة مديونيته.
كما تقدم النواب د.رولا دشتي، ناجي العبدالهادي، د.سلوى الجسار، اضافة الى عدنان المطوع بتعديل آخر بشأن استبدال البند الاول بحيث يكون كالتالي:
العميل المقترض: هو كل مواطن من الأشخاص الطبيعيين تعثر في سداد اقساط او رصيد المديونية المستحقة عليه لأي جهة من الجهات الدائنة في تاريخ 31-12-2008 وليس لديه اي ودائع مالية او استثمارية او املاك غير السكن الخاص او أصول ذات دخل مادي تفوق فيه التزاماته المالية تجاه الجهات الدائنة، وينطبق بشأنه احدى الحالات التالية:
• ان يكون من العملاء الذين تم اتخاذ اجراءات قضائية بشأنهم جراء تعثرهم في سداد القروض من قبل اي من الجهات الدائنة.
• الا يقل اقساطه الشهرية للجهات الدائنة عن 35% من اجمالي الدخل الشهري. ويدخل في احتساب الدخل الشهري الرواتب الشهرية والمعاش التقاعدي والتحويلات والايداعات الشهرية المنتظمة للعميل المتعثر لدى الجهات الدائنة واي ايرادات اخرى.
• ان يتقاضى بدل بطالة من قبل برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.
واشار التعديل الى ان المديونية: هي اصل الدين القائم في تاريخ 31 ديسمبر 2008 للقروض الاستهلاكية والقروض المقسطة وفقا للتعريف الصادر عن بنك الكويت المركزي والتي حصل عليها العميل المقترض من الجهات الدائنة بضمان الراتب وتسدد منه.
وتبين المادة الثانية ان الجهات الدائنة تقوم بإعادة جدولة مديونية العملاء المقترضين لديها بعد اسقاط كل الفوائد والأرباح المحققة التي تترتب على هذه المديونيات. وتكون اعادة جدولة المديونية على اساس اقساط شهرية متساوية وبقسط لا يتجاوز 35 في المائة من الدخل الشهري للعميل المقترض او اقساط شهرية متساوية على خمسة عشر سنة ومن دون فوائد وارباح محققة.
تتحمل الدولة جميع الفوائد والارباح المحققة المترتبة على اعادة جدولة مديونيات المواطنين المشار اليها في الفقرة السابقة وتقوم بتسويتها مع الجهات الدائنة، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
يحظر على الجهات الدائنة تقاضي اي رسوم او فوائد او عوائد مباشرة او غير مباشرة في حال قيام العميل المقترض بإعادة جدولة مديونيته.
من جهة اخرى، تقدم النواب: صالح عاشور، د. معصومة المبارك، د. سلوى الجسار اضافة الى عدنان المطوع باقتراح بقانون بشأن استبدال المادة الثانية من قانون اسقاط فوائد القروض بحيث تقوم الجهات الدائنة بإعادة جدولة مديونية العملاء المقترضين لديها بعد اسقاط كل الفوائد والارباح المحققة التي تترتب على هذه المديونيات، ويقسط اصل القروض بعد خصم كل الاقساط التي تم سدادها من قبل العميل المقترض على اقساط شهرية متساوية وبقسط لا يتجاوز 35 في المائة من الدخل الشهري للعميل او اقساط شهرية متساوية على عشر سنوات من دون فوائد وارباح محققة.
كما اقترحوا اضافة مادة جديدة بأن تتحمل الدولة كل الفوائد والارباح المحققة المترتبة على اعادة جدولة مديونيات المواطنين المشار اليها في المادة الثانية وتقوم بتسويتها مع الجهات الدائنة وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
من جهة اخرى تقدمت النائبة د. معصومة المبارك بتعديل بقانون بحيث يصبح العميل المعسر المقترض: هو كل مواطن من الاشخاص الطبيعيين عليه التزامات مالية او رصيد مديونية مستحقة السداد لاي جهة من الجهات الدائنة اذا كانت الاقساط الشهرية المستحقة عليه تزيد على 40 في المائة من دخله الاجمالي وفقا للقانون 28/2008 وبعد ان يثبت عجزا في مركزه المالي عن القدرة على السداد.
وأوضح التعديل ان المديونية هي الرصيد القائم للقروض الاستهلاكية والقروض المقسطة في تاريخ 31 ديسمبر 2008 وفقا للتعريف الصادر عن بنك الكويت المركزي والتي حصل عليها العميل المقترض من الجهات الدائنة.
الجهات الدائنة: هي البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور