الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة القبس - السبت, 16 يونيو, 2007 - 01 جمادى الثانية 1428- رقم العدد: 12227

ما حقيقة اللبس الحاصل بين تعديلات قانون العمل في القطاع الأهلي.. وقانون المرأة؟
القانون يحظر العمل النسائي ليلا.. باستثناءات

كتب أحمد المسعودي:
اثارت التعديلات التي ادخلت على قانون العمل في القطاع الاهلي والتي اقرها مجلس الامة الاثنين الماضي تساؤلات وموجة احتجاج بسبب تضمين القانون مواد تمنع عمل النساء ليلا.
وبرزت مواقف سياسية نيابية ترفض هذه القيود ولكن الواضح ان هناك لبسا غير مبرر لدى البعض الذين علقوا واتخذوا مواقف معتبرين ان الذي اقر هو قانو المرأة والصحيح ان التعديلات البسيطة ادخلت على قانون العمل وتحديدا فيما يتعلق بمواد عمل المرأة.
ان ما حصل يكشف عن حقيقة مؤكدة وهي ان المختصين انفسهم لا يتابعون بالشكل المطلوب هذه القضية وكانت هناك موجهة انتقادات لقرارات هي اصلا موجودة في قانون العمل الذي صدر عام 1964 والذي حدد ان النساء يجب الا تعمل ليلا.. وما التعديلات التي يحاول بعض النواب استغلالها للمرحلة الانتخابية المقبلة الا تعديلات بسيطة اذا ان التعديل حدد فترة اللا عمل ليلا لدى النساء من الساعة الثامنة مساء حتى السابعة صباحا بعدما كانت غامضة لا بل ومطاطية.
تشغيل النساء
فقد ورد في نص قانون العمل في القطاع الاهلي ما يلي 'لا يجوز تشغيل النساء ليلا ويستثنى من ذلك دور العلاج الاهلية والمؤسسات الاخرى التي يصدر بشأن العمل فيها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ان التعديل الذي حاول البعض استغلاله سياسيا وخاصة نواب الكتلة الاسلامية والذي ايضا شكل لبسا على نواب اخرين فهو كالتالي: 'لا يجوز تشغيل النساء ليلا في الفترة ما بين الثامنة مساء والسابعة صباحا وتستثنى من ذلك المستشفيات والمصحات ودور العلاج الاهلية والمؤسسات الاخرى التي يصدر بها قرار وزير الشؤون.
فما الذي تغير سوى تحديد فترة الليل؟ لا شيء اطلاقا ان زاد في نص المادة 23 من التعديلات التالي 'على ان تلتزم جهة العمل (المسموح بها العمل للنساء ليلا) بتوفير متطلبات الامن لهن مع توفير وسائل الانتقال من والى جهة العمل.
هذه هي حقيقة التعديلات التي ادخلت على قانون العمل والبند المتعلق فقط فيما يتعلق بعمل المرأة و'القبس' تنشر نص القانون الاصلي والتعديلات التي ادخلت عليه في الجدول المرفق.
المنع
اما فيما يتعلق بمنع عمل النساء في بعض المهن والمواقع فقد اكد قانون العمل ما يلي حرفيا 'يحظر تشغيل النساء في الصناعات او المهن الخطرة والمضرة بالصحة التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون والعمل'. اما التعديلات التي ادخلت والتي اقرها مجلس الامة فكانت التالي 'يحظر تشغيل المرأة في الاعمال الخطرة او الشاقة او الضارة صحيا' وزاد التعديلات عليها 'كما يحظر تشغيلها في الاعمال الضارة بالاخلاق التي تقوم على استغلال انوثتها بما لا يتفق مع الآداب العامة وكذلك يحظر تشغيلها في الجهات التي تقدم خدماتها للرجال فقط'. في اشارة الى صالونات الحلاقة الرجالية وبيع الملابس الداخلية للرجال وغيرها من الامور والمعمول بها حاليا بقرارات وزارية.
خلل
وعلقت مصادر متابعة لآلية عمل وزارة الشؤون والتعديلات التي ادخلت على قانون العمل بالقول ما سر اعطاء هذين البندين صفة الاولوية؟ ولماذا لم تتم معالجة القضايا الاساسية والجوهرية في قانون العمل، لكنها اجابت عن تساؤلاتها بالقول 'لا شك ان بعض النواب يريدون كسب هذه المسألة لأغراض انتخابية لدغدغة مشاعر الناخبات بقضية هي اصلا محسومة في قانون العمل ولم تقدم التعديلات الى امور بسيطة ولا يمكن اعتبارها جوهرية.
واضافت المصادر ان المجلس والحكومة بينما كانا ينتقيان بندين فقط من قانون العمل، كانت الانتقادات الاميركية للكويت بسبب الاتجار في البشر على اشدها، وتم وضع الكويت على اللائحة السوداء بسبب قانون ما زال يعمل به منذ اكثر من 40 عاما.
وقالت المصادر نفسها اليس الاجدر ان يتم وضع قوانين واجراءات عقابية صارمة تحد من تجارة الاقامات التي اصبحت ككرة ثلج تتعاظم يوما بعد يوم وتأكل امامها سمعة البلاد اولا واستقرارها الاجتماعي والامني ثانيا.
لماذا؟
وتساءلت المصادر من المسؤول عن عشرات الآلاف من العمالة الهامشية التي دخلت البلاد بأساليب وطرق ملتوية، ومن المسؤول عن 'السوق السوداء' لتجارة الاقامات التي يستغل المتنفذون فيها انعدام الاجراءات العقابية لرفع 'سعر' الاقامة وختم اللامانع على العمالة الهامشية، التي ما يجب ان تدخل البلاد اصلا.
النقطة الأهم
اما النقطة الاهم التي يجب ان تنصب الجهود عليها وهي تعديل قانون العمل بما ينسجم ودعم العمالة الوطنية وتوفير البيئات المناسبة لها للعمل في القطاعات كافة كي لا يبقى طابور انتظار الوظيفة بالآلاف وكي لا يبقى القطاع الخاص بيئة طاردة للخريجين والخريجات.
حماية المرأة من مظاهر الاستغلال وإهدار الكرامة الإنسانية
في ما يلي المذكرة الايضاحية لمشروع القانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الاهلي.
من المقومات الاساسية للمجتمع الكويتي كما نظمها الدستور اعتبار الاسرة اساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق، وتصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الامن والطمأنينة، ومن ثم فإن حماية المرأة من مظاهر الاستغلال والاستخدام في نشاطات تمس الاخلاق وتعرضها لإهدار الكرامة الانسانية تتعارض مع المقومات الاخلاقية التي يقوم عليها المجتمع الكويتي. كما حرصت الوثائق الدولية التي صدقت عليها دولة الكويت على كفالة هذا الهدف ومنها الاتفاقية العربية بشأن المرأة العاملة لسنة ،1976 التي وضعت من بين اهدافها في المادة 6 شرح ظروف العمل المناسبة وحماية المرأة، حيث قررت حظر تشغيل النساء في الاعمال الخطرة او الشاقة او الضارة بالصحة او الاخلاق التي يحددها التشريع في كل دولة. كما قررت انه لا يجوز تشغيل النساء ليلا وتحدد الجهات المختصة في كل دولة المقصود بالليل طبقا لما يتماشى مع جو وموقع وتقاليد كل بلد. وقد سبق لقانون العمل في القطاع الاهلي في الكويت ان عني بحظر تشغيل النساء ليلا او في الصناعات او المهن الخطرة والمضرة بالصحة وترك للوزير المختص تفصيلات هذا الحظر، ولكنه لم يتعرض لأعمال لا تتفق والاخلاق العامة، وتحقق اهانة وتجريحا لأنوثة المرأة وكرامتها الانسانية، كما توجد اعمال تقدم خدماتها للرجال فقط وليس من الملائم اجتماعيا قيام المرأة بها، ومن ثم فإن هذا المشروع حظر تشغيل المرأة في الاعمال الخطرة والشاقة بدنيا او الضارة بالصحة، كما نص على حظر تشغيل المرأة في الاعمال الضارة بالاخلاق التي تقوم على مظاهر استغلال انوثتها بما لا يتفق مع الاخلاق والآداب العامة، ومن ابرز مجالاتها العمل في الملاهي الليلية بكل انواعها، وكذلك تضمن المشروع حظر تشغيل النساء في اماكن تجارية لا تقدم خدماتها الا للرجال، اذ من غير الملائم اجتماعيا واخلاقيا ان تزاول المرأة الخدمات التي تقدمها هذه المحال، وترك المشروع لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل تحديد الاعمال والجهات التي يشملها، كما ان العمل ليلا يعرض المرأة لمخاطر كبيرة ومن ثم نص المشروع على حظر تشغيل النساء ليلا الا في بعض المؤسسات الصحية بكل انواعها على ان يلزم صاحب العمل بتوفير الرعاية للعاملات من حيث الامن اثناء العمل وفي رحلة الانتقال من والى مقر العمل. وحيث ان المشروع يتضمن حظرا كان من الضروري ان يقترن الحظر بالجزاء المناسب حال مخالفة هذا الحظر التشريعي ومن ثم تقررت الغرامة وهي عقوبة مالية، فضلا عن عقوبة ادارية هي غلق المحل المخالف. كما منح المشروع صفة الضبطية القضائية للموظفين الذين يعينهم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ومنحهم الامكانات اللازمة لممارسة مهامهم.
التعديلات النيابية كما أقرت على قانون العمل في القطاع الأهلي
النص المقابل في قانون العمل في القطاع الأهلي
مادة 24
يحظر تشغيل النساء في الصناعات أو المهن الخطرة والمضرة بالصحة التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
مادة 23
لا يجوز تشغيل النساء ليلا ويستثنى من ذلك دور العلاج الاهلية والمؤسسات الأخرى التي يصدر بشأن العمل بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
مادة 97
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها في أي قانون اخر يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون والقرارات المنفذة له على الوجه التالي:
أ - يوجه الى المخالف اخطار بتلافي المخالفة خلال فترة تحددها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على الا تزيد على ثلاثة أشهر.
ب - اذا لم تتلاف المخالفة خلال الفترة المحددة يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار عن كل عامل ممن وقعت بشأنهم المخالفة، وتضاعف العقوبة في حال العودة الى ارتكاب المخالفة ذاتها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور حكم نهائي فيها.
مادة 95
لموظفي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المختصين حق التفتيش الصناعي ومراقبة تنفيذ القانون والقرارات واللوائح المنفذة له ولهم في سبيل ذلك حق الاطلاع على السجلات والدفاتر المنصوص عليها في هذا القانون وطلب البيانات اللازمة من اصحاب الاعمال او من ينوب عنهم.
التعديل المقترح من اللجنة
مادة أولى
يستبدل بنص المادتين 23 و24 من قانون العمل في القطاع الاهلي المشار اليه النصان التاليان:
مادة 24
يحظر تشغيل المرأة في الاعمال الخطرة او الشاقة او الضارة صحيا.
كما يحظر تشغيلها في الاعمال الضارة بالاخلاق والتي تقوم على استغلال انوثتها بما لا يتفق مع الاداب العامة. وكذلك يحظر تشغيلها في الجهات التي تقدم خدماتها للرجال فقط. يصدر بتحديد تلك الاعمال والجهات قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
مادة 23
لا يجوز تشغيل النساء ليلا في الفترة ما بين الثامنة مساء والسابعة صباحا، وتشتثنى من ذلك المستشفيات والمصحات ودور العلاج الاهلية والمؤسسات الاخرى التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
على ان تلتزم جهة العمل بتوفير متطلبات الامن لهن مع توفير وسائل الانتقال من الى جهة العمل.
مادة ثانية
يضاف الى المادة 95 من قانون العمل في القطاع الاهلي المشار اليه فقرة ثانية والى المادة 97 منه بند جديد ج بالنصين التاليين:
مادة 97 بند ج:
ج - وتكون العقوبة بالنسبة لمن يخالف احكام المادتين 23 و24 من هذا القانون الغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار واغلاق المحل المخالف لمدة لا تجاوز شهرا.
مادة 95 فقرة ثانية:
- ويكون للموظفين الذين يعينهم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لضبط المخالفات المنصوص عليها في المادتين 23و24 من هذا القانون صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية اعمالهم حق دخول الاماكن والمحلات العامة وضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة واحالتهن الى الجهة المختصة ولهم ان يستعينوا بافراد القوة العامة.
لماذا الغضب؟!
اثناء جلسة مجلس الامة يوم الاثنين وعندما طرحت التعديلات للتصويت وفيها حظر على النساء باستثناءات، قامت وزيرة الصحة د. معصومة المبارك واحتجت بان القطاع الصحي بحاجة الى العمل النسائي الليلي.. لكن النواب اوضحوا لها بان ما يتم طرحه هو قانون العمل في القطاع الاهلي وهناك استثناء للمستشفيات والمصحات والمؤسسات التي يحددها وزير الشؤون والعمل وليس قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة.
إنصاف
قالت مصادر في وزارة الشؤون ان الوزارة انصفت المرأة في كثير من المجالات، بدءا باجازة الامومة والعمل ووصولا الى سن التقاعد.
لبس واضح
هناك لبس واضح بين المتابعين لقضية تعديلات قانون العمل في القطاع الاهلي الخاص بالمرأة.. وبين قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة. والاخير مازال قيد التداول في لجنة المرأة في مجلس الامة، وفيه يتم تبادل الاراء حول كثير من القضايا الاسكانية والاجتماعية والمدنية وغيرها من القضايا.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور