الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة القبس - الاحد, 15 ابريل, 2007 - 28 ربيع الأول 1428- رقم العدد: 12165

عقد العمل في ظل أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي
حقوق العامل وصاحب العمل .. والتزاماتهما

إعداد: ميلاد سامي
ان عقد العمل من العقود المهمة في القانون وتكمن تلك الاهمية في ان أغلب الناس يتعاملون بموجبه، فعادة يكون الشخص فيه اما صاحب عمل او عامل وإما مهني او موظف، ومن ثم فهو طرف في العقد، وباعتبار عقد العمل من العقود المستمرة اذ يستمر في تنظيم العلاقة العمالية فترة من الزمن قد تطول او تقصر فنراه يمر بمراحل ثلاث تشبه الى حد كبير حياة الانسان، فهو يولد ويحيا ويموت، فالاولى تكون عندما يتم ابرامه وانعقاده بين طرفيه، والثانية عندما يرتب آثاره في تنظيم العلاقة العمالية خلال فترة سريانه ويموت عندما ينهيه احد طرفيه سواء كان صاحب العمل او العامل، ومن هذه الزاوية بات من الضروري على الشخص العادي وغير المتخصص في مجال القانون ان يكون على علم باحكامه حتى يعرف ما الحقوق التي له والالتزامات التي تقع على عاتقه وعليه اداؤها.
عقد العمل وماهيته
هو عقد يلتزم بمقتضاه شخص معين يسمى العامل بان يقوم بعمل يدوي او ذهني في خدمة شخص آخر يسمى صاحب العمل وتحت إشرافه او امره وذلك في مقابل اجر يلتزم الطرف الثاني بدفعه للاول.
عناصر عقد العمل
-1 الرضا الذي يقوم على توافق إرادتي العامل وصاحب العمل
-2 العمل الذي يؤديه العامل في خدمة صاحب العمل ايا كان سواء كان عملا ذهنيا او يدويا.
-3 التبعية او الخضوع من العامل لصاحب العمل في ادائه للعمل المنوط به القيام به.
-4 المدة التي يستغرقها عقد العمل لانه من العقود المستمرة.
-5 المقابل المادي الذي يأخذه العامل نظير عمله والذي يطلق عليه الأجر.
حقوق العامل
-1 حصوله على الأجر مقابل قيامه بالعمل
-2 الحق في إجازة سنوية بعد مضي سنة من التحاقه بالعمل لمدة 14 يوما وتزداد الى 21 يوما بعد خمس سنوات متواصلة ما لم يتضمن العقد ميزة افضل فيستحقها.
-3 الحق في اجازات الأعياد الدينية والوطنية بخلاف الراحة الاسبوعية واذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في يوم منها فإنه يأخذ عنه اجرا مضاعفا وذلك وفقا للمادة 36 من قانون العمل.
التزامات العامل
ينشئ عقد العمل في ذمة العامل التزامات عديدة ولكن الإلتزام الاساسي الجوهري فيها هو التزامه بأداء العمل المتفق عليه وهي الغاية التي يسعى اليها صاحب العمل وتوجد التزامات فرعية اخرى على عاتق العامل وهي التزامه بالمحافظة على ادوات العمل وعدم افشاء اسرار العمل واخيرا عدم منافسة صاحب العمل.
جزاء الإخلال بالالتزامات
يترتب نوعان من الجزاء، الأول تحدده القواعد القانونية العامة والثاني تحدده قواعد قانون العمل في القطاع الاهلي، وفي اغلب الأحيان يكتفي صاحب العمل بالأخير حيث يكون كافيا.
والجزاء المقرر بقانون العمل نوعان جزاء تأديبي وعقوبات تأديبية.
الجزاء التأديبي: من واقع عقد العمل الذي يمنح صاحب العمل سلطة توقيع الجزاء التأديبي نفسه على العامل ولكن هذه السلطة لم تعد مطلقة ولكنها تتقيد بوظيفتها الاجتماعية من حيث انها تهدف الى التأديب بقدر جسامة المخالفة ولحفظ نظام العمل وامنه وقد وضعت المادة 51 من قانون العمل قيودا على صاحب العمل وهي:
1 - لا يوقع اكثر من جزاء واحد للمخالفة الواحدة.
2 - لا يوقع الجزاء على العامل لامر ارتكبه خارج مكان العمل الا اذا كانت له علاقة بالعمل.
3 - لا يعاقب العامل على امر ارتكبه ومر على تاريخ ثبوته خمسة عشر يوما او الموعد المعتاد لدفع الاجر وقبض العامل بالفعل اجره، والعبرة هنا بثبوت المخالفة فعلا على العامل وليس مجرد اجراء التحقيق.
اما العقوبات التأديبية فلم يحدد القانون الكويتي كل العقوبات التأديبية التي يستطيع ان يوقعها صاحب العمل ولكنه عرض لاكثرها جسامة واهم العقوبات التأديبية هي الخصم من الراتب والايقاف عن العمل واخيرا الفصل من العمل وهي اقصى عقوبة يمكن ان يوقعها صاحب العمل على العامل.
التزامات صاحب العمل
تلزم عقود العمل صاحب العمل اولا بدفع الاجر والالتزام بالتعويض عن اصابات العمل وامراض المهنة، اما جزاء اخلال صاحب العمل بالتزاماته فيترتب عليه جزاء يتمثل في حق العامل في ترك العمل وقد نظمت هذا الجزاء المادة 57 من قانون العمل، حيث اجازت للعامل ان يترك العمل قبل نهاية العقد او بدون اعلان مع استحقاقه المكافأة وذلك في عدة احوال حصرها في الآتي:
1 - اذا لم يلتزم صاحب العمل بنصوص عقد العمل واحكام القانون.
2 - اذا وقع على العامل اعتداء من صاحب العمل او من ينوب عنه.
3 - اذا كان استمراره في العمل يهدد سلامته او صحته.
ولكن كل هذه الحالات مشروطة بألا يسرف العامل في استعمال هذا الحق ويترك العمل لكل مخالفة اذ ان الحقوق دائما مقيدة بوظيفتها الاجتماعية.
مدة عقد العمل.. محدد أم غير محدد؟
جاءت المادة 52 من قانون العمل في القطاع الاهلي وقررت انه اذا كان عقد العمل محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر مجددا ولكن لمدة غير محددة فيصبح غير محدد المدة ولكن بالشروط ذاتها الواردة فيه.
الدعوى العمالية
لا يرفع العامل دعواه الى القضاء مباشرة ولكن اوجب القانون عليه ان يتقدم بشكواه العمالية الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وهي تقوم بعدها باستدعاء الطرفين لتسوية النزاع فاذا لم تتوصل الى تسوية للنزاع تحيل الشكوى الى القضاء وتكون الاحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصا للنزاع وحجج الطرفين وتنظر الدعوى امام الدائرة العمالية.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور