الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الوطن - الأحد18-02-2007

لجنة شؤون المرأة أقرت تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي
يحظر تشغيل النساء ليلاً إلا في المستشفيات ودور العلاج ولا يجوز تشغيلهن في الأعمال الخطرة والشاقة او الضارة بالأخلاق

وافقت لجنة شؤون المرأة على الاقتراحات بقوانين في شأن ظروف العمل وحماية المرأة المقدمة من نواب مجلس الامة حيث أحال رئيس مجلس الأمة الاقتراحات بقوانين إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التي اعادتها الى السيد رئيس المجلس في 2007/1/7 لما رأته انه من الأنسب احالتها الى لجنة شؤون المرأة لضمها الى التقرير المقدم من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بشأن حقوق المرأة المدنية والاجتماعية للارتباط بوحدة الموضوع طبقا للمادة (99) من اللائحة الداخلية للمجلس، فأحالها رئيس المجلس الى هذه اللجنة في 2007/1/8 لدراستها وتقديم تقرير عنها الى المجلس.
وقد عقدت اللجنة اجتماعين لهذا الغرض في 21، 2007/1/28م حضر جانبا منهما بدعوة من اللجنة جمال الدوسري الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتور زكي السليمي المستشار القانوني بتلك الوزارة، وقد أبديا موافقتهما على مضمون الاقتراحات بقوانين الثلاثة المتطابقة على ألا تخل بأي من الحقوق المقررة للعمال في قانون العمل في القطاع الأهلي او قانون العمل في قطاع الأعمال النفطي، ورحبا بصفة خاصة بمنح الموظفين الذين يعينهم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لضبط المخالفات صفة الضبطية القضائية.
وقد تبينت اللجنة من مطالعة الاقتراحات الثلاثة ومذكراتها الإيضاحية انها جميعا متطابقة ومن ثم فسيتم تناولها كاقتراح واحد.
حماية المرأة
كما تبينت ان الاقتراح بقانون يهدف الى حماية المرأة من مظاهر الاستغلال والاستخدام في نشاطات تمس الاخلاق وتعرضها لإهدار الكرامة الإنسانية وتتعارض مع المقومات الاخلاقية التي يقوم عليها المجتمع الكويتي، وقد حرصت الاتفاقية العربية بشأن المرأة العاملة لسنة 1976 التي صدقت عليها دولة الكويت على شرح ظروف العمل المناسب وحماية المرأة فقررت حظر تشغيل النساء في الاعمال الخطرة او الشاقة او الضارة بالصحة او الاخلاق التي يحددها التشريع في كل دولة، كما حظرت تشغيل النساء ليلاً وتركت للجهة المختصة في كل دولة تحديد المقصود بالليل طبقا لما يتمشى مع جهة وموقع وتقاليد كل بلد. وقد نظم قانون العمل في القطاع الأهلي بعض هذه الامور الا انه لم يتعرض لأعمال اخرى لا تتفق والأخلاق العامة وتحقق إهانة وتجريحاً لأنوثة المرأة وكرامتها الإنسانية، كما ان هناك محال تقدم خدماتها للرجال فقط وليس من الملائم قيام المرأة بها. وترتيباً على ذلك فقد اضاف الاقتراح بقانون هذه الامور كمحظورات بالنسبة لعمل المرأة، بالاضافة الى تلك الواردة في قانون العمل تدارست اللجنة نصوص الاقتراح بقانون ونصوص قانون العمل في القطاع الاهلي كما حددت عقوبات على مخالفتها وأضاف إليها عقوبة إغلاق المحل المخالف لمدة لا تتجاوز شهراً، كما قرر للموظفين الذين يعينهم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا الاقتراح صفة الضبطية القضائية وأجاز لهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول الأماكن والمحلات العامة وضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها الى الجهة المختصة، وأتاح لهم أن يستعينوا بأفراد القوة العامة.
وتدارست اللجنة نصوص الاقتراح بقانون ونصوص قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1964 وتبينت انه خصص الباب السادس منه لتشغيل النساء، وفي الباب الخامس عشر منه الخاص بالاحكام العامة تناول في المادة (95) منه كيفية ضبط الجرائم المنصوص عليها فيه، كما حدد في المادة (97) منه العقوبات المقررة لمخالفة احكامه، وتبينت اللجنة ان المادة الاولى في الاقتراح تقابلها المادة (24) من القانون، وان المادة الثانية منه تقابلها المادة (23) من القانون وكل منهما في الباب الخاص بتشغيل النساء، وان المادة الثالثة منه تقابلها المادة (97) من القانون وان المادة الرابعة منه تقابلها المادة (95) من القانون، وذلك كله على النحو الموضح بالجدول المقارن المرفق، ورتبت على ذلك انه لا محل لصدور هذا الاقتراح بقانون كقانون مستقل وانما كتعديل للمواد المقابلة له في قانون العمل في القطاع الاهلي بعد اعادة ترتيبها لتوافق ترتيب المواد المعدلة في القانون الاخير.
وتداولت اللجنة في شأن النصوص المقترحة وانتهت الى الموافقة على المادتين الاولى والثانية بحالتهما كتعديل للمادتين (24، 23) من قانون العمل، واضافة المادة الثالثة كبند (ج) الى المادة (97) مع قصر حكمها على المادتين (23، 24) واضافة المادة الرابعة الى المادة (95) كفقرة ثانية وقصر حكمها على المادتين المشار اليهما ايضا.
وانتهت اللجنة باجماع آراء الحاضرين من اعضائها الى الموافقة على الاقتراح بقانون كتعديل لاحكام قانون العمل في القطاع الاهلي بالصورة السالف بيانها.
وجاء في الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الاهلي ما يلي:
(مادة اولى): يستبدل بنص المادتين (23، 24) من قانون العمل في القطاع الاهلي المشار اليه النصان التاليان:
(مادة 23): لا يجوز تشغيل النساء ليلا في الفترة ما بين الثامنة مساء والسابعة صباحا، وتستثنى من ذلك المستشفيات والمصحات ودور العلاج الاهلية والمؤسسات الاخرى التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. على ان تلتزم جهة العمل توفير متطلبات الامن لهن مع توفير وسائل الانتقال من والى جهة العمل.
(مادة 24): يحظر تشغيل المرأة في الاعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحيا. كما يحظر تشغيلها في الاعمال الضارة بالاخلاق التي تقوم على استغلال انوثتها بما لا يتفق مع الآداب العامة، وكذلك يحظر تشغيلها في الجهات التي تقدم خدماتها للرجال فقط.
ويصدر بتحديد تلك الاعمال والجهات قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
(مادة ثانية): يضاف الى المادة (95) من قانون العمل في القطاع الاهلي المشار اليه فقرة ثانية والى المادة (97) منه بند جديد (ج) بالنصين التاليين:
مادة 95 فقرة ثانية: ويكون للموظفين الذين يعينهم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لضبط المخالفات المنصوص عليها في المادتين (23، 24) من هذا القانون صفة الضبطية القضائية، ولهم في سبيل تأدية اعمالهم حق دخول الاماكن والمحلات العامة وضبط المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة واحالتها الى الجهة المختصة ولهم ان يستعينوا بأفراد القوة العامة.
مادة 97 بند (ج): وتكون العقوبة بالنسبة لمن يخالف احكام المادتين (23، 24) من هذا القانون الغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار، واغلاق المحل المخالف لمدة لا تجاوز شهرا.
(مادة ثالثة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ احكام هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
وجاء في المذكرة الايضاحية لمشروع القانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي ما يلي: من المقومات الاساسية للمجتمع الكويتي كما نظمها الدستور اعتبار الاسرة اساس المجتمع وقوامها الدين والاخلاق، وتصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الامن والطمأنينة، ومن ثم فان حماية المرأة من مظاهر الاستغلال والاستخدام في نشاطات تمس الاخلاق وتعرضها لاهدار الكرامة الانسانية تتعارض مع المقومات الاخلاقية التي يقوم عليها المجتمع الكويتي، كما حرصت الوثائق الدولية التي صدقت عليها دولة الكويت على كفالة هذا الهدف ومنها الاتفاقية العربية بشأن المرأة العاملة لسنة 1976 التي وضعت من بين اهدافها في المادة (6) شرح ظروف العمل المناسبة وحماية المرأة، حيث قررت حظر تشغيل النساء في الاعمال الخطرة او الشاقة او الضارة بالصحة او الاخلاق التي يحددها التشريع في كل دولة، كما قررت انه لا يجوز تشغيل النساء ليلا وتحدد الجهات المختصة في كل دولة المقصود بالليل طبقا لما يتمشى مع جو وموقع وتقاليد كل بلد.
المهن الخطرة
وقد سبق لقانون العمل في القطاع الاهلي في الكويت ان عني بحظر تشغيل النساء ليلا او في الصناعات او المهن الخطرة والمضرة بالصحة وترك للوزير المختص تفصيلات هذا الخطر، ولكنه لم يتعرض لاعمال لا تتفق والاخلاق العامة، وتحقق اهانة وتجريحا لانوثة المرأة وكرامتها الانسانية، كما توجد اعمال تقدم خدماتها للرجال فقط وليس من الملائم اجتماعيا قيام المرأة بها، ومن ثم فان هذا المشروع حظر تشغيل المرأة في الاعمال الخطرة والشاقة بدنيا او الضارة بالصحة، كما نص على حظر تشغيل المرأة في الاعمال الضارة بالاخلاق التي تقوم على مظاهر استغلال انوثتها بما لا يتفق مع الاخلاق والاداب العامة، ومن ابرز مجالاتها العمل في الملاهي الليلية بكل انواعها، وكذلك تضمن المشروع حظر تشغيل النساء في اماكن تجارية لا تقدم خدماتها الا للرجال، اذ من غير الملائم اجتماعيا واخلاقيا ان تزاول المرأة الخدمات التي تقدمها هذه المحال، وترك المشروع لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل تحديد الاعمال والجهات التي يشملها، كما ان العمل ليلا يعرض المرأة لمخاطر كبيرة ومن ثم نص المشروع على حظر تشغيل النساء ليلا الا في بعض المؤسسات الصحية بكل انواعها على ان يلزم صاحب العمل بتوفير الرعاية للعاملات من حيث الامن اثناء العمل وفي رحلة الانتقال من والى مقر العمل.
وحيث ان المشروع يتضمن حظرا كان من الضروري ان يقترن الحظر بالجزاء المناسب حال مخالفة هذا الحظر التشريعي ومن ثم تقررت الغرامة وهي عقوبة مالية، فضلا عن عقوبة ادارية هي إغلاق المحل المخالف.
كما منح المشروع صفة الضبطية القضائية للموظفين الذين يعينهم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ومنحهم الامكانيات اللازمة لممارسة مهامهم.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور