الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة القبس - الاثنين, 28 ابريل, 2008 21 ربيع الثاني 1429 رقم العدد: 12540

وقف التنفيذ (2 ــ 2)

بقلم : المستشار عادل بطرس
تناولنا في الاسبوع الماضي الشروط التي يتعين توفرها في طلب وقف تنفيذ القرار الاداري حتى يقضي بوقف التنفيذ، ونتناول في هذا المقال الاثر المترتب على الحكم الذي يصدر بوقف تنفيذ القرار الاداري، فإذا ما قضي بوقف تنفيذ القرار فإن تنفيذ القرار يقف من تاريخ صدور الحكم، لأن المحكمة في هذه الحالة تقضي في ذلك الطلب بصفة مستعجلة، فيأخذ حكمها حكم القضاء المستعجل فينفذ فور صدوره من دون حاجة الى الانتظار لميعاد الطعن فيه او للفصل في ذلك الطعن متى كان قد رفع بالفعل، وفي هذا المجال يقع اختلاف بسيط بين ما هو مقرر في القانون المصري وما هو مقرر في القانون الكويتي، ففي القانون المصري تفصل في دعوى الالغاء محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، وهي محكمة في مستوى محكمة الاستئناف، ولهذا فإن احكامها تنفذ فور صدورها من دون انتظار لميعاد الطعن فيها امام المحكمة الادارية العليا او للفصل في ذلك الطعن اذا كان قد رفع بالفعل، ولهذا درجت المحكمة على انه اذا كانت دعوى الالغاء مهيأة للفصل فيها، فإنها تفصل فيها دون حاجة للفصل في طلب وقف التنفيذ ولها في هذا المجال عبارة مشهورة، هي ان الفصل في طلب الالغاء يغني عن الفصل في طلب وقف التنفيذ، ولكن الحال غير ذلك في الكويت، فدعوى الغاء القرار الاداري تنظر في الكويت امام الدوائر الادارية بالمحكمة الكلية، وهذه احكامها وفقا لقانون انشائها قابلة ليطعن عليها بالاستئناف، ويسري عليها قانون المرافعات فلا تنفذ الا بعد فوات مواعيد الاستئناف او بعد الفصل في الاستئناف اذا كان قد رفع فعلا، ومؤدى ذلك ان الحكم في طلب الالغاء لا يغني عن الحكم في طلب وقف التنفيذ، فاذا قضت الدائرة الادارية بالغاء قرار معين، فإن حكمها لا يكون نافذا في الحال، انما يتعين ان يصبح نهائيا حتى يمكن تنفيذه، اما الحكم في الشق المستعجل اي في طلب وقف التنفيذ، فإذا قضت الدائرة الادارية بالغاء قرار معين فإن حكمها لا يكون نافذا في الحال، انما يتعين ان يصبح نهائيا حتى يمكن تنفيذه، اما الحكم في الشق المستعجل، اي في طلب وقف التنفيذ فإنه ينفذ فور صدوره ومن ثم لا يتساوى اثر الحكم في الحالين، ولهذا يحرص المتقاضون على ان يطلبوا في صحيفة دعواهم ــ الى جانب وقف تنفيذ القرار الاداري ــ شمول حكم الالغاء بانقاذ المعجل حتى يحدث اثره في احوال الاستعجال التي تقتضي وقف تنفيذ القرار ريثما يصدر حكم نهائي بالغائه، ومع ان هذا حل عملي قد يحقق بعض الغاية التي يحققها الحكم في الشق المستعجل، الا انه ما زال يختلف عنه من عدة نواح، ففي قانون الدائرة الادارية يجوز للدائرة ان تأمر بوقف تنفيذ القرار في كل حالة ترى فيها ان نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها. أما في قانون المرافعات فانه لا يجوز شمول الحكم بالنفاذ المعجل الا في احوال محددة على سبيل الحصر او في الحالات التي يترتب فيها على التأخير في التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له ــ هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فان وقف تنفيذ القرار الاداري يتعين للحكم به توفر ركنين معا، ركن الجدية، وهو ان يرجح الغاء القرار، وركن الاستعجال وهو انه يترتب على تنفيذه نتائج يخشى تداركها، ومعنى هذا ان الحكم بوقف التنفيذ يكشف عن ان المحكمة تعتبر طلب الالغاء طلبا جديا، ومن ناحية ثالثة فانه في اغلب الاحوال يكون الحكم بوقف تنفيذ القرار كافيا لانهاء النزاع، فلو قضى بوقف تنفيذ قرار حرمان الطالب من الامتحان، او بوقف تنفيذ قرار حرمان المرشح من الانتخاب ونفذ الحكم فعلا، فان النزاع يبلغ غايته فتنقضي الحاجة الى طلب الالغاء، وقد يحوله الطالب الى طلب التعويض، ولهذا فاننا نهيب بالدوائر الادارية ان تستعمل حقها المقرر في القانون في وقف تنفيذ القرارات الادارية المطعون امامها بالغائها لتجنب المتقاضين عناء انتظار صدور حكم الالغاء.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور