الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة القبس - الاحد, 15 يوليو, 2007 - 01 رجب 1428- رقم العدد: 12256

قبسات قانونية : ميعاد الطعن في القرار الإداري

نص القانون على ان ميعاد الطعن بالالغاء في القرارات الادارية هو 60 يوما من تاريخ نشر القرار او اعلان صاحب الشأن به او ثبوت علمه به علما يقينا والعبرة في العلم اليقين بالقرار الاداري الذي تبدأ منه مواعيد الطعن هو ان يعلم صاحب الشأن بمضمونه وفحواه فعلا ايا كان مصدر علمه بذلك.
القبول الضمني للحكم
هو اي سلوك من المحكوم عليه يستفاد منه او يدل دلالة واضحة على قبول الحكم، مثل تنفيذ الحكم اختياريا اذا كان الحكم غير قابل للتنفيذ الجبري، ولكن لا يعد قبولا ضمنيا للحكم يحول دون الطعن عليه ان يقوم المحكوم عليه بتنفيذه اذا كان هذا الحكم قابلا للتنفيذ الجبري وذلك لأن تنفيذه ما هو الا تفاديا لاجراءات التنفيذ الجبري.
مسودة الحكم
هي الورقة التي يحرر عليها الحكم وتشتمل على منطوقه واسبابه ويوقع عليها من رئيس الهيئة التي اصدرته والقضاة الذين اشتركوا معه في اصداره وهي تكون محررة بخط يد القاضي الذي وضع الاسباب وقد تحتوي على شطب او اضافات ولا يؤثر فيها ذلك وقد اوجب القانون حفظها في ملف الدعوى ولا يحق لأي من الخصوم استلام صور عنها ولكن يجوز لهم الاطلاع عليها فقط الى حين اتمام نسخة الحكم الاصلية.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور