الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة القبس - الاحد, 19 اغسطس, 2007 - 06 شعبان 1428- رقم العدد: 12291

التظلم من القرار الإداري

هناك الكثير ممن تضيع حقوقهم لعدم علمهم بالمواعيد التي يتعين عليهم مراعاتها حفاظا على تلك الحقوق، فعلى سبيل المثال، قد يصدر قرار اداري بحق موظف فيلجأ للشكوى الشفهية لجهة عمله وينتظر الرد وبعد مرور مدة يلجأ للقضاء للطعن على القرار الصادر بحقه فيفاجأ بصدور حكم ضده يقضي بعدم قبول دعواه لرفعها بعد الميعاد! وتضيع بذلك حقوقه.
ومن ثم لكي تقبل دعوى إلغاء القرار الاداري من ذي المصلحة يجب أن ترفع في خلال مدة معينة، هذه المدة نظمها المشرع - حفاظا على حقوق الموظف - في المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 الخاص بانشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية، حيث حدد ميعاد رفع دعوى الالغاء بستين يوما من تاريخ نشر القرار الاداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية او في النشرات التي تصدرها المصالح الحكومية او اعلان صاحب الشأن به او ثبوت علمه به علما يقينيا.
الا ان هذا الميعادينقطع سريانه بالتظلم الى الجهة الادارية التي اصدرت القرار او الى الجهات الرئاسية لها ويجب ان يبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه واذا صدر القرار بالرفض وجب ان يكون مسببا ويعتبر فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون ان تجيب عنه الجهات المختصة بمنزلة رفضه، ويحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ الرفض الصريح او الضمني حسب الاحوال.
وهنا نجد ان المشرع استلزم حصول التظلم قبل رفع الدعوى إذ قد رأى أن لجوء الافراد لجهة الادارة قبل التجائهم للمحاكم يمكنهم من حل كثير من الاشكالات وديا وفي وقت اقصر ومن دون انفاق التكاليف التي يستلزمها الطريق القضائي ذلك أن صدور القرار الاداري معيب لا يعني حتما ان الادارة قد قصدت ان يكون كذلك.
ومن ثم فعند صدور قرار بحق الموظف وعلمه به علما يقينيا او اعلانه به او نشره يجب عليه ان يتظلم منه لجهة عمله او لجهة رئاسية خلال 60 يوما تبدأ من تاريخ اعلانه او علمه بالقرار او نشره، ثم ينتظر مدة 60 يوما اخرى تبدأ من تاريخ تقديم التظلم وذلك حتى تتمكن جهة الادارة من البت في التظلم وبعد ذلك نكون امام امرين:
اولهما: حالة رفض جهة الادارة التظلم ويكون على الموظف هنا ان يرفع دعواه بإلغاء القرار الصادر بحقه خلال 60 يوما من تاريخ الرفض الصريح.
ثانيهما: حالة التزام جهة الادارة الصمت وعدم الرد على التظلم او الرفض الضمني وهنا يحق للموظف بعد انتهاء مدة ال60 يوما الممنوحة لجهة الادارة للبت في التظلم ان يرفع دعواه خلال ال60 يوما التالية.
وهنا تثور مسألة غاية في الاهمية ينفتح بها الميعاد المحدد لرفع الدعوى، وهي حالة المسلك الايجابي من جانب جهة الادارة، اذ قد تتخذ جهة الادارة من الاجراءات التي تكشف عن انها في سبيلها الى الاستجابة للتظلم، فهذا المسلك الايجابي من شأنه مد اجل رفع الدعوى بشرط ان يكون في سبيل اجابة المتظلم الى طلبه اي عندما تستشعر جهة الادارة ان له حقا مهدرا وليس المسلك الايجابي في بحث التظلم وهنا تحسب المدة في حالة المسلك الايجابي ليس من تاريخ تقديم التظلم وإنما من التاريخ الذي تكشف فيه الادارة عن نيتها في رفض التظلم بعد ان كانت المقدمات في مسلكها تنبئ بغير ذلك.
وتلك هي المواعيد التي يتعين على الموظف مراعاتها حفاظا على حقوقه.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور