الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

الكويت - القبس الأربعاء 21 رجب 1424 هـ ـ17 سبتمبر 2003 ـ السنة 32 ـ العدد 10872

ورقة عمل كويتية أمام المنتدى القضائي في البحرين
لا عقوبة بغير دعوة جزائية ولا إحالة من غير ادعاء

قدم رئيس جمعية المحامين الكويتية المحامي عبدالرحمن الحميدان ورقة عمل امام المنتدى القضائي العربي المنعقد في مملكة البحرين لليوم الثاني على التوالي حول «الحق في المحاكمات العادلة في دولة الكويت».
وقال الحميدان في ورقة العمل التي حصلت «كونا» على نسخة منها ان المشرع اهتم بحماية حقوق المتقاضين وتحقيق العدالة، فقرر الحق في ان يحاكم المتهم في المحاكمة العادلة العلنية والحق في طلب سماع الشهود دفاعا عن نفسه والحق في اختيار مدافع عنه.
واوضح الحميدان في ورقته ان هذا الحق بالرغم من اهميته في جميع القوانين الكويتية وامام القضاء المدني والجزائي على السواء فان ضرورته تبرز امام القضاء الجزائي، وهو المجال الخصب لتقريره وتطبيقه ولان اللجوء الى القضاء الجزائي لا يكون اختيارياً.
العلانية
وذكر ان هذا الحق يظفر بميزات كثيرة في القضاء الكويتي ومنها علانية المحاكمة فلا عقوبة بغير دعوى جزائية، ولا يحال اي متهم امام القضاء لمحاكمته الا بموجب ادعاء يتقدم به المدعي العام ضده الى المحكمة ومن بعد يحدد رئيس المحكمة جلسة لتنظر القضية بحضور المتهم والشهود.
واضاف ان المحاكمة لا عدالة فيها بغير اقرار حقوق كثيرة اهمها الحق في افتراض البراءة أو اقرار الحق في عدم القبض التعسفي على المتهمين أو اكراههم على الشهادة ضد انفسهم، ولا عدالة دون اقرار الحق في اختيار المدافع عن المتهم.
حقوق دستورية
وقال الحميدان في ورقته ان قانون الاجراءات الجزائية الكويتي ذهب الى اقرار مبدأ علانية المحاكمة، ولاهميته قام المشرع الكويتي بوضع نص قاطع في الدستور يؤكد ان جلسات المحاكم علنية وذلك لحماية حقوق المتقاضين.
وذكر الحميدان ان علانية المحاكمة تعني الحق لكل انسان في ان يدخل قاعة المحكمة حتى اذا امتلأت القاعة جاز منع الاخرين مراعاة لاعتبارات السلامة فضلا عن انها تعني الحق في حرية نشر وقائع المحاكمة في الصحف اليومية والمجلات العلمية.
واشار الى حرية نشر وقائع المحاكمة في الصحف بشرط ان يلتزم الناشر الحياد في نقل الوقائع فلا يبالغ في نقل الوقائع التي تدين المتهم ويتغافل عن الوقائع التي يدفع بها التهمة عن نفسه مبينا ان المحاكمة لا تكون سرية الا في حالات مراعاة الآداب أو المحافظة على النظام العام.
وافاد ان القانون اوجب النطق بالحكم في جلسة علنية دائما وان كانت الدعوى قد نظرت في جلسة سرية.
وقال الحميدان انه فيما يتعلق بالمتهم الغائب فان القاعدة تنص على وجوب حضور المتهم الجلسة في الموعد الذي يحدد له في ورقة الاعلان، وفي حالة تبين عدم اعلانه بالصورة القانونية تؤجل الجلسة الى موعد آخر، مشيرا الى ضرورة عدم معاملة المتهم الغائب على انه الغائب المتمرد فيحكم عليه بعقوبة.
واضاف انه في المحاكمة العادلة افترض المشرع الاسلامي البراءة في المتهم كاصل عام اذ يعكس هذا المبدأ وجود اصل عام في الشريعة الاسلامية وهو براءة المتهم حتى تثبت ادانته بحكم القضاء فما دام لم يصدر هذا الحكم فيجب النظر الى المتهم بوصفه بريئاً.
لا تعسف
وافاد انه في المحاكمة العادلة افترض المشرع ايضا عدم القبض والتعسف دون سند قانوني، وعدم اكراه المتهم على الشهادة ضد نفسه والحق في اختيار مدافع عنه.
يذكر ان المنتدى القضائي العربي الذي تشارك فيه الكويت بوفد رفيع المستوى الى جانب وزراء العدل ومسؤولين قضائيين يشارك في جلساته ايضا نائب مدير معهد التدريب للدراسات القضائية والقانونية عادل عبدالله العيسى حول اختيار القضاة واخلاقيات المهنة والتدريب.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور