الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

الكويت - الوطن 28/5/2003

أقر في ساعة ونصف قوانين قضائية جزائية وتنظيمية

مجلس الأمة يعود لمواجهة عدم اكتمال النصاب وطلب نيابي
بتطبيق جزاءات اللائحة على الغائبين والمنصرفين بدون عذر
 

عاد مجلس الامة من جديد الى مواجهة عدم اكتمال النصاب الذي يهدد بعدم التمكن من انجاز اعماله لا سيما ما يتعلق بإقرار الميزانيات في الموعد المتوقع لفض اخر دور انعقاد وفي الفصل التشريعي الحالي ما يعني استكمال الفترة الدستورية لدور الانعقاد حتى يوليو المقبل.
فقد رفع رئيس المجلس جاسم الخرافي امس مستاء الجلسة التي جبر نصابها جبرا بعد اقل من ساعة ونصف الساعة حيث فقد النصاب مرة اخرى.
وقد قوبل استياء الخرافي الذي اتضح منذ بداية الجلسة بتفاعل نيابي معه حيث تقدم ست وعشرون نائبا باقتراح يقضي بتفعيل المادة «25» من اللائحة الداخلية لمجلس الامة التي تنص على نشر اسماء المتغيبين دون عذر عن جلسة مجلس الامة والمنصرفين منها دون اذن من رئيسها في الجريدة الرسمية وصحيفتين رسميتين على نفقتهم واشعارهم بذلك ليعرض امر النائب المرتكب لهذه المخالفة على المجلس بعد ذلك للنظر فيه اذا ما تكرر منه الغياب بدون عذر او الانصراف بدون اذن.
وكان المجلس قد وافق بالاجماع على مشروع القانون بتعديل بعض احكام قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية بشأن حماية الاموال العامة في مداولته الاولى.
واوضحت المادة الاولى من مشروع القانون انه «يجوز للمجني عليه في جناية او جنحة او لاي من ورثته وان لم يدع مدنيا التظلم من قرارات الحفظ خلال شهرين من تاريخ اعلانه او علمه بقرار الحفظ وذلك امام محكمة الجنايات او محكمة الجنح المستأنفة بحسب الاحوال».
وتضيف المادة انه «على جهة التحقيق عرض القضايا الصادر بشأنها قرارات بالحفظ التي لا يعرف فيها المجني عليه او ورثته على المحكمة المختصة للنظر فيها».
ووفقا للمادة الثانية من مشروع القانون تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات والجنح المنصوص عليها في هذ االقانون والجرائم المرتبطة بها.
وتضيف المادة انه على النيابة العامة في حالة اصدار قرار بحفظ التحقيق في احدى هذه الجرائم اعلان مجلس الوزراء والجهة المجني عليها المشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون بالقرار المذكور ولمجلس الوزراء وللجهة المجني عليها التظلم من قرار الحفظ وذلك وفقا للاوضاع والاجراءات المبينة في المادة 104 من القانون رقم 17 لسنة 1960 بقانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.
وكذلك وافق المجلس على الاقتراح بقانون المقدم من عدد من الاعضاء بشأن الطعن في الاحكام الصادرة في احكام الجنح المستأنفة في مداولته الاولى.
كما وافق المجلس على اعادة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن المشروع بقانون بتعديل احكام قانون حماية الاموال العامة الى اللجنة لمناقشته مع الحكومة.
وكذلك ناقش المجلس مشروع القانون بتعديل بعض الاحكام لتنظيم القضاء، وقال عدد من النواب خلال المناقشة ان «القانون يستحق تخصيص جلسة سرية لخصوصية الموضوع ولمناقشة دعم التنظيم داخل السلطة القضائية بكل شفافية».
وطالب النواب بضرورة تكويت السلطة القضائية بدرجاتها كافة لان ابن البلد هو الاقدر على تفهم معطيات الاحكام موضحين ان المطالبة بتكويت السلطة القضائية «لا يعني الاستغناء عن الخبرات العلمية في الوطن العربي».
وطالبوا بضرورة وضع برنامج واضح ودورات مركزة يحصل مجتازها من القضاة على الترقية التي يستحقها مشددين على ضرورة الاسراع في اقرار المعاشات التقاعدية للقضاة «فالسلطة القضائية هي حامية العدالة فيجب ان نوفر حياة كريمة للقضاة لان طبيعة عملهم تحتم عليهم الابتعاد عن الحياة العامة».
وفيما يلي تفاصيل ما دار في الجلسة القصيرة:
افتتح الرئيس جاسم الخرافي الجلسة عند التاسعة واربعين دقيقة بعد ان كان قد اجل الافتتاح لنصف ساعة لعدم اكتمال النصاب حيث طالب النواب باعلان غير الحاضرين من نواب ووزراء.
وقد بدأ المجلس اعماله بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية المحاكمات والجزاء بشأن القضايا المحفوظة.
وقد لفت وزير العدل ووزير الاوقاف احمد باقر الى ان كثيرا من القضايا لا تستكمل لان المجنى عليه ليس له ورثة كقضية الطفل الموءود.
ومن ناحيته اشار عبد الوهاب الهارون بتقديم هذا القانون مشيرا الى انه سبق وان طلب من المجلس الاعلى للقضاء التقدم بمشاريع بقوانين على ضوء ما يرون من احتياجات التشريعات ويتحدث صالح الفضالة عن حفظ بعض القضايا بسبب نفوذ بعض اطرافها مشيدا بدور احمد باقر في تقديم هذا المشروع الذي يعطي مزيدا من الوقت ولمدة شهرين للتظلم من التحفظ على القضية واستمرارها في المحاكم.

العلم والاعلان

ويؤكد بدوره وليد الجري ان هذا المشروع يعطي مزيدا من الضمانات كما يشكل حماية من الدولة لمن لا وارث لهم انطلاقا من ان بيت المال وارث لمن لا وارث له.
ويتساءل الجري عن ما نصه «متى ما تحقق علمه او اعلانه» من القانون وكيف يتحقق العلم في حين يبين ان الاعلان واضح.
ويرد وزير العدل بان العلم يتحقق عندما يعلم الشخص بالاعلان الذي يصل الى موطنه اومقر اقامته حيث يمكن ان يكون الاعلان قد وصل الى الشخص الا انه لم يعلم به.
ويخشى وليد الجري ان لا يتحقق ذلك مبديا عدم اطمئنانه الى ان تؤدي هذه العبارة مبتغاها.
وفي مزيد من الايضاح يشير باقر الى ان الاعلان قد يودع في المخفر اذا لم يستدل على البيت او السكن وهنا فانه ووفقا لهذه الجزئية في المادة يمكن للشخص التظلم والاعتراض اذا اثبت انه لم يعلم بالاعلان اي ان الاعلام وحده ليس كافيا.

حزب الصحافة

وبالانتقال للمادة الثانية يتحدث احمد الدعيج الذي يصف هذا القانون بالراقي مشيدا بالوزير احمد باقر رغم ما يتلقاه هذا الاسبوع من ضرب غير مبرر من الصحافة خصوصا بشأن بعض الاجراءات التي يتخذها من وزارته.
وبدوره يستشهد خالد العدوه يقول تشيرشل اذا كان القضاء بخير فهذه الامة بخير مؤكدا على اهمية المشاريع بقوانين الهادفة للتحسين من اداء القضاء مشيدا بدور وزير العدل احمد باقر في هذا الاتجاه.
كما يؤكد عبد الله العراده ان هذا القانون هو ثمرة النقاش في هذا المجلس كما انه يشكل حماية للمال العام من الحفظ الذي انتهت اليه بعض قضايا المال العام مشيدا بهذا الصدد باستجواب سيد حسين القلاف السابق لوزير العدل احمد باقر والذي كان اساسه حفظ القضايا وما يؤدي اليه من ضياع للحقوق حيث يلقي هذا القانون حق وزير الداخلية بان يحفظ بعض القضايا.
وفي نقطة نظام يشير احمد السعدون الى انه كان قد تقدم بتعديل على هذا القانون الا انه يتبين ان اللجنة لم تأخذ به.
ويوضح مقرر اللجنة ان تعديل السعدون جاء الى اللجنة متأخرا وسيعرض عليها في المداولة الثانية للقانون.
وبالتصويت على القانون في المداولة الاولى يوافق عليه المجلس بموافقة جميع النواب والوزراء الحضور وعددهم حينها 35 عضوا.

مدعي منظم

وينتقل المجلس الى تقرير ثان للجنة التشريعية بشأن قانون حماية الاموال العامة والذي يعطي ديوان المحاسبة صفة المدعي المنظم في قضايا المال العام اضافة لتقديم تقرير الى المجلس بشأن قضايا المال العام من النائب العام.
ويوضح وزير العدل احمد باقر ان الحكومة والنائب العام لم يدعيا لمناقشة هذا التقرير مطالبا باعادة هذا التقرير للجنة لعدم تضمين التقرير رأي الحكومة.
وينوه رئيس اللجنة الى انه ربما فات الاخ احمد باقر انه قد حضر مناقشة هذا التقرير من قبل الا انه سقط سهوا من التقرير ذكر حضور الحكومة.
ويعود باقر مؤكدا عدم حضور الحكومة ويلفت الى ان الحكومة تقدم تقريرا كل اربعة اشهر بسير قضايا المال العام منذ عامين ونصف وذلك يفي عن هذا القانون الذي يلزم النائب العام بتقديم تقرير دوري بشأن نفس القضايا.
وعلى ذلك يطلب احمد باقر التأجيل الى ان تدرس الحكومة هذا القانون فيوافق المجلس.

حق الجنح

وكذلك وضمن تقارير لجنة الشؤون التشريعية ينتقل المجلس الى قانون الطعن في الاحكام الصادرة من احكام الجنح ويوافق عليه المجلس باجماع الحضور وهم 37 عضوا ما بين نائب ووزير.
بعد ذلك انتقل المجلس الى تقرير آخر للجنة التشريعية بشأن تنظيم القضاء ويتضمن تنظيمات بعض المحاكم.
ويؤكد وزير العدل احمد باقر ان هذا القانون وقوانين اخرى بالشأن القضائي ما كانت لتقدم الى مجلس الامة لولا موافقة الحكومة مشيرا الى ان رواتب القضاة صدرت بمرسوم في حين المعاشات التقاعدية قيد الدرس وستصدر قريبا.
واشار باقر الى تضمن هذا القانون تحديد المناصب وتوزيعها في المحاكم.
ويسأل عدنان عبد الصمد عن انعكاس هذا التشريع على رواتب القضاة ومعاشاتهم التقاعدية مؤكدا على ضرورة ان لا ينتهي هذا الفصل التشريعي الا باقرارها.
ويلفت احمد الدعيج الى مواءمة هذا المشروع بقانون مع المطالبة الدائمة بتكويت السلطة القضائية مع التأكيد على ان ذلك لا يعني عدم الاستعانة بذوي الخبرة من غير الكويتيين.
ويؤكد بدوره صالح الفضاله على اهمية تقديم مثل هذه القوانين لاسيما ما يتعلق منها بتسهيل التقاضي لوجود الكثير من المعاناة بسبب طول المحاكمات حتى ان بعضها في شأن المواريث تصل الى عشرين عاما ما يلزم تبسيط التقاضي.
ومن ناحيته يتمنى جمال العمر الاهتمام بتكويت القضاء بعد ان تم زيادة رواتبهم اضافة الى تمنيه شمول اعضاء هيئة الفتوى والتشريع بتلك الزيادة لاسيما وهم يعملون في المجال القانوني مدافعين عن حقوق الدولة.
ويطالب العمر بمدافعين فنيين عن قضايا المال العام مشيرا الى ان بعض حالات قضايا المال العام الى النيابة لا تتجاوز ذر الرماد في العيون لعدم وجود من يتابع هذه القضايا فنيا.
ولعدم اكتمال النصاب يرفع الرئيس الجلسة عند الساعة 11.23 دقيقة الى يوم الثاني من يونيه المقبل.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور