الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الراي - الخميس 19 مايو 2011 - العدد 11644

الجزاءات تصل قانونياً ... إلى إسقاط العضوية

كتب وليد الهولان
فيما شهدت قاعة عبدالله السالم في مجلس الامة ثاني حادثة للتعدي الجسدي بين النواب بعد الاعتداء الشهير للنائب خلف دميثير على زميله النائب السابق والوزير الحالي علي الراشد، يقف ممثلو الامة واعضاء مكتب المجلس تحديدا امام تناول موضوع قد يكون الأول من نوعه بعد ان أعلن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي احالة الاعتداءات الجسدية التي تبادلها النائبان حسين القلاف وعدنان المطوع مع النواب الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش وفلاح الصواغ وسالم النملان وسعد زنيفر الى مكتب المجلس للتحقيق فيها.
وكشف الخبير الدستوري الدكتور محمد المقاطع ان عضو مجلس الأمة يجب عليه التزام الدستور واللائحة الداخلية واحترام النظام داخل اروقة المجلس وقاعاته سواء في الجلسات او اجتماعات اللجان البرلمانية وكل ما يخرج سواء باللفظ أو الأفعال عن حدود هذا النظام وبما يشكل خرقا للنظام المعمول في ادارة جلسات المجلس وبعد تنبيه الرئاسة يمكن ان يطبق عليه اي جزاء من الجزاءات الواردة في اللائحة الداخلية للمجلس وقانون الانتخاب.
وقال المقاطع لـ«الراي» ان هذه الجزاءات قد تصل الى حد اسقاط عضوية عضو السلطة التشريعية او التنفيذية حسب الاحوال وجميعها قرارات يملكها مجلس الامة بالأغلبية وهو ذات الامر ينطبق على من يعتدي على احد اعضاء مجلس الأمة او الوزراء اذ ثبت مسؤوليته المباشرة عن مثل هذا الاعتداء بعد تنبيه الرئاسة عن التجاوز، مشيرا الى ان اللجوء الى الشكوى الجزائية (اللجوء للقضاء) مسألة تشهد جدلا في شأنها.
وأضاف المقاطع «هناك جدل قانوني بشأن امكانية اللجوء للشكوى الجزائية عند حالات الاعتداء اللفطي او الجسدي الذي يرتكبه النائب داخل قاعة عبدالله السالم إلا أن النص يقتصر على ان حصانة النائب وفقا للمادة 110 من الدستور حر في ما يبديه من الآراء والأفكار داخل المجلس ولجانه» مبينا ان التعدي اللفظي والجسدي «لا يدخل ضمن هذه الحرية ومن ثم يمكن ان تتم المساءلة الجزائية عنهما ولكن وفق تقديري الشخصي فإن مثل هذا الامر الذي شهدته قاعة عبدالله السالم اليوم الامر يرجع الى مجلس الأمة حينما يطلب رفع الحصانة منه حيث يبحث هذا الموضوع وما يدخل ضمن ما هو مباح من حرية لعضو المجلس ولما يخرج عنها في ضوء الملابسات والظروف وبما يتناول فكرة اعتبار الكيدية وجودا او عرفا لهذه الحالات».
وأكد الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي ان الحصانة الاجرائية «لا تنطبق على ما شهدته قاعة عبدالله السالم امس وقانون الجزاء ينطبق على التشابك الذي شهدته الجلسة بين النواب».
وذهب الفيلي الى ابعد من ذلك اذ قال في تصريح لـ«الراي» انه يحق للشرطة القاء القبض على النواب وقت وقوع الجريمة لان ما تم يعد جريمة مشهودة فالاعتداء بالأيدي جريمة لا تدخل في اطار حرية التعبير ولكن بما انها انتهت دون القاء القبض عليهم فإنه من حق اي طرف من اطراف الاعتداء اللجوء الى الشكوى الجزائية ورفع دعوى قضائية ومن ثم طلب رفع الحصانة وهذا الاجراء لا يحول دون قيام مكتب المجلس بالدور المنوط به، مشيرا الى ان دوره ينحصر اما بإصلاح ذات البين وبين الفرقاء من النواب واما اتخاذ اي جزاءات يراها مناسبة وفق ما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور