الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة القبس - الاربعاء, 27 فبراير, 2008 - 19 صفر 1429- رقم العدد: 12479

تقرير اخباري
لا إسقاط لعضوية النائب إلا إذا فقد أحد شروط الانتخاب

كتب المحرر البرلماني:
عاشت الكويت في الفترة الماضية مرحلة احتقان سياسي شديد شمل جميع المستويات، بداية من مجلس الامة ومجلس الوزارة حتى رجل الشارع العادي، على خلفية تأبين عماد مغنية الشهير بالحاج رضوان القائد العسكري لحزب الله، والمتهم في اختطاف الطائرة «الجابرية» بهدف الافراج عن المتهمين بمحاولة اغتيال سمو الامير الراحل.
وبعيداً عن الملابسات وعمليات كيل الاتهامات التي وصلت الى مداها، خاصة من وسائل الاعلام، والى اتهام واضح بالخيانة ومطالبة باسقاط العضوية والجنسية عن العضوين عدنان عبدالصمد واحمد لاري، سوف نطرح هنا هذا الموضوع من زاوية الدستور والقانون واللائحة الداخلية لمجلس الامة باعتبار ان الدستور هو ركن الاركان في بناء الدولة.
إسقاط الجنسية
تقول المادة 27 من الدستور «الجنسية الكويتية يحددها القانون ولا يجوز اسقاط الجنسية او سحبها الا في حدود القانون».
كما تنص المادة 32 على «لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون..».
كما تنص المادة 34 على «ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع».
ويحظر ايذاء المتهم جسمانيا او معنويا.
ونلاحظ من المواد السابقة تأثير الدستور على القانون في كل حالة وحظر ايذاء المتهم جسميا أو معنوياً.
إسقاط عضوية المجلس
جاء في المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة. «اذا فقد العضو احد الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور او فقد اهليته المدنية احال الرئيس الامر الى لجنة الشؤون التشريعية وعلى اللجنة ان تستدعي العضو المذكور لسماع اقواله على ان تقدم تقريرها خلال اسبوعين».
ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة، وللعضو ان يبدي دفاعه أمام المجلس على ان يغادر عند أخذ الاصوات، ويصدر قرار المجلس خلال اسبوعين، ولا يكون اسقاط العضوية الا بموافقة اغلبية الاعضاء.
الحصانة
وتنص المادة 19 على: «عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والافكار في المجلس أو لجانه ولا تجوز مؤاخذته على ذلك بحال من الأحوال».
وتنص المادة 20 على : «لا يجوز أثناء دور الانعقاد في غير حالة الجرم المشهود ان تتخذ نحو العضو اجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي اجراء جزائي آخر الا بإذن المجلس».
حددت المادة 16 من اللائحة شروط اسقاط العضوية استنادا للمادة 82، التي جاء فيها:
«يشترط في عضو مجلس الأمة:
أ ــ ان يكون كويتي الجنسية بصفة أهلية وفقا للقانون.
ب ــ ان تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب.
ج ــ ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية.
د ــ ان يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها».
وتحدثت المذكرة التفسيرية في هذه المادة عن التفرقة بين الجنسية بصفة اصلية وبطريق التجنيس من دون التعرض لباقي البنود.
مما سبق نجد ان الطريق الوحيد للتعامل في تداعيات تأبين المسؤول العسكري في حزب الله عماد مغنية، هو ان اللجنة التشريعية البرلمانية ووفقا للمادة 21 من اللائحة التي تجيز ان يقوم الوزير المختص (وزير العدل) أو من يريد رفع الدعوة الى المحاكم الجزائية مع ارفاق صورة عريضة الدعوى مع المستندات المؤيدة، ويحيل الرئيس الأمر ايضا الى اللجنة التشريعية.
وتنص المادة 23 على انه «ليس للعضو ان ينزل عن الحصانة النيابية من غير اذن المجلس».
مما سبق يتضح ان الأمر بالكامل متروك لمجلس الأمة ومن خلال اللجنة التشريعية، أو القضاء لتحديد وجود جريمة من عدمه، اذ لا عقوبة من دون نص، وهذا هو العمل السليم في دولة القانون والمؤسسات.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور