الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الأنباء - الخميس 17 فبراير 2011

خلال ندوة تأثير الجرائم المخلة بالشرف والأمانة على عضوية النائب في جمعية المحامين
حُسن السمعة شرط مرتبط بعضوية مجلس الأمة ولا نرشح أي شخص لديه سابقة جنائية أو مخالفة قانونية

عادل الشنان
لم تكن الندوة التي أقامتها اللجنة الثقافية في جمعية المحامين بعنوان «تأثير الجرائم المخلة بالشرف والأمانة على عضوية النائب» هادئة كما عهدتها بقية الندوات القانونية.
ولم تخل الندوة من النقاشات والجدل القانوني الموسع من قبل المشاركين في الندوة، كونهم يسلكون طرقا وآراء مختلفة في مسألة تأثير حكم الامتناع عن النطق بالعقاب على عضوية النائب في مجلس الأمة أم لا.
كما شهدت الندوة تفسيرات كثيرة للمسألة التي تطرق إليها المشرع من ناحية إسقاط عضوية كل من حكم عليه بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة، موضحين أن حرف «أو» يغير مسار التفسير في المعنى القانوني، وانتهى إلى طلب إحالة هذا الخلاف للمحكمة الدستورية، وليس لمجلس الأمة.
وقال استاذ القانون العام بجامعة الكويت د.فيصل الفهد ان الدستور حدد شروط المرشح لانتخابات مجلس الأمة، مؤكدا انه يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية او جريمة مخلة بالشرف والأمانة، موضحا في الوقت نفسه ان شرف مجلس الأمة لا يستحقه من يخدش في شرفه وكرامته، كما انه اعتبر النطق القضائي بالامتناع عن النطق بالعقاب إدانة وليس براءة، وإذا كان السؤال: هل هو عقوبة أم لا؟، فإن الإجابة تكون عقوبة.
واضاف قائلا: بالنسبة للجرائم المخلة بالشرف والأمانة، فإنه لم يرد تعريف لها، وما هو متفق عليه ان الأفعال التي ترجع لضعف الخلق هي جرائم مخلة بالشرف والأمانة وذلك وفق أحكام محكمة التمييز، كما ان جريمة التزوير تعتبر مخلة بالشرف والأمانة.
واشار الفهد إلى شرط «حسن السمعة»، موضحا انه شرط مرتبط بعضوية مجلس الأمة، لأن النائب هو في حكم الموظف العام، خصوصا ان المحكمة الدستورية اشارت في حكمين سابقين إلى هذا الشرط واوضحت ان شرط السمعة تفرضه طبيعة الوظيفة النيابية لعلو مكانتها وشرفها ويتعلق بالسلوك الشخصي.
ورأى الفهد ان المحكوم عليه بالامتناع عن النطق بالعقاب من عقوبة جناية فإنه لا يستطيع الإفلات من جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وإن أفلت من الاثنين فإنه لن يفلت من شرط حسن السمعة.
وبدوره قال المحامي محمد منور المطيري ان الخلاف المطروح والمثار حاليا يعتبر محكوما فيه من الناحية القانونية والدستورية، لأننا امام حكم بات نهائي، خصوصا ان التزوير يعتبر أسوأ مظاهر خيانة الأمانة، لانطوائه على كذب، موضحا ان الأمور تقاس من معيارين الأول هو عقوبة الجناية والثاني الجريمة المخلة بالشرف والأمانة، مبينا ان معيار عقوبة الجناية هي الإعدام او الحبس، والنص المشرع قصد ألا يكون المرشح صدر عليه حكم بالحبس، كما انه قد ينطبق المعيار الثاني.
واشار إلى ان الجهة المختصة بنظر هذه المسألة تستحق البحث، على اعتبارا أن الجهة الأصيلة هي مجلس الأمة، ولكن المشرع أجاز أن يعهد في نظر المسائل المتعلقة بالأحكام أو العقوبات الصادرة ضد النواب إلى جهة قضائية، وهذا لا يعني سلب اختصاص مجلس الأمة في هذه القضية، موضحا ان فقدان العضوية يكون قبل الانتخابات بعد فوز المرشح على أن يتقدم بالطعن ذوو الشأن خلال 15 يوما من إعلان النتائج.
ونوه الى ان القضاء يتشدد دائما في شروط العضوية، لأن العضوية تعتبر شرفا عظيما ويجب ألا يترشح لها أي شخص لديه سابقة جنائية أو أي مخالفة قانونية، مؤكدا في الوقت نفسه ان مسألة حسن السير والسلوك للناخب تعتبر مسألة موضوعية غاية في التعقيد تم إسنادها لإدارة الانتخابات.
ومن جهته قال استاذ القانون الجنائي بجامعة الكويت د.فايز الظفيري بعد ان طرح تساؤلات عن ماهية الخطوط العامة في قانون الجزاء 16/1960، ان هناك عيوبا ضخمة في الصياغة، وان المشرع الكويتي عندما أخذ هذا القانون من مصر في سنة 1960 فإن مصر كانت متقدمة في ذلك الوقت، مبينا ان الأمر واضح قانونيا فالعقوبات الأصلية هي الإعدام والحبس المؤبد والمؤقت، كذلك ذكر المشرع في قانون العقوبات التكميلية والتبعية ولم يذكر الامتناع.
وقال ان هناك رأيا فقهيا يؤكد على أن الامتناع عبارة عن الإقرار بالذنب وبالتالي المحكمة تقرر عدم إصدار العقوبة، كما ان هناك رأيا آخر يوضح أن الامتناع ورد في نصوص أخرى، مؤكدا انه يفترض ان يتم الربط بين النصوص.
وتساءل قائلا: هل جريمة التزوير غير مخلة بالشرف والأمانة؟ الإجابة لا، وليس لها مجال للمجادلة، لكن هل المعيار انها مخلة بالشرف والأمانة وانتهى الموضوع؟ أم انه يفترض ان تنظر بالعقوبة، مؤكدا على ان المشرع أخطأ في تفسير الموضوع، موضحا في الوقت نفسه ان مجلس الأمة ورئيس اللجنة التشريعية لا يملك طرح هذا الموضوع، ولكنه إذا جرت انتخابات لمجلس الأمة وفاز فيها النائب المحكوم عليها بالامتناع عن النطق بالعقاب، فهنا من الممكن ان يتم التقدم بالطعن امام المحكمة على عضوية النائب.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور