الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

العدد 770 - السنة الثانية والخمسون
الأحد 1 جمادى الأولى 1427هـ، 28/ 5/ 2006م

وزارة الداخلية
بيان بشأن الترشيح لعضوية مجلس الأمة

وفقًا لأحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له, وبناءً على المرسوم رقم (147) لسنة 2006 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة والمنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ملحق العدد رقم (769) الصادر يوم الأربعاء الموافق 24/ 5/ 2006, يفتح باب الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس الأمة اعتبارًا من صباح يوم الخميس الموافق 25/ 5/ 2006, ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم السبت الموافق 3/ 6/ 2006, ويسر وزارة الداخلية أن توجه عناية كل من يريد الترشيح لعضوية مجلس الأمة - من المواطنين الكرام مراعاة التالي:
أولاً: شروط الترشيح:
يشترط في من يريد ترشيح نفسه أن تتوافر فيه الشروط التالية:
1 - أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقًا للقانون.
2 - أن يكون اسمه مدرجًا في أحد جداول الانتخاب.
3 - ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية.
4 - أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
5 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ثانيًا: كيفية الحصول على طلب الترشيح وتقديمه:
1 - يتسلم طالب الترشيح من إدارة شؤون الانتخابات في المقر الجديد الكائن بمنطقة الشويخ السكنية (ب) مقابل الجمعية طلب الترشيح الذي أعد لهذا الغرض، وذلك من الساعة السابعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.
2 - يتولى طالب الترشيح كتابة البيانات المبينة بطلب الترشيح وتوقيعه.
3 - يدفع طالب الترشيح مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة (21) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وقدره خمسون دينارًا مقابل حصوله على إيصال بالسداد.
4 - يتوجه طالب الترشيح أثناء ساعات الدوام الرسمي خلال الفترة المحددة لفتح باب الترشيح إلى مخفر الشرطة الواقع بمقر الدائرة الانتخابية التي يريد ترشيح نفسه فيها ليقدم الطلب إليها.
ثالثًا: كيفية التنازل عن الترشيح:
للمرشح الحق في التنازل عن الترشيح بطلب يقدمه كتابةً إلى مخفر الشرطة الذي قدم فيه طلب الترشيح، وذلك في موعد أقصاه قبل ميعاد الانتخاب بأربعة أيام على الأقل.
رابعًا:
لا يجوز أن يرشح أحد نفسه في أكثر من دائرة انتخابية، وإذا تبين أنه مرشح في أكثر من دائرة وجب عليه التنازل عن ترشيح نفسه فيما زاد عن دائرة واحدة قبل إغلاق باب الترشيح فإذا لم يفعل ذلك اعتبر ترشيحه في جميع الدوائر كأن لم يكن.
خامسًا:
إذا كان من يريد ترشيح نفسه من الفئات المبينة بعد، فعليه مراعاة أحكام المادة (23) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له، والمادة 13/ 3 من القانون رقم (53) لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية:
1 - متولو الوظائف العامة لا يجوز لهم ابتداءً من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب ممارسة أي اختصاص من اختصاصات وظيفتهم.
2 - الوزراء ورجال القضاء، والنيابة العامة، وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا مسبقًا من وظائفهم.
3 - رؤساء لجان قيد الناخبين وأعضائها وأقربائهم من الدرجة الأولى لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم في دوائر عمل هذه اللجان ما لم يكونوا قد تنحوا عن الاشتراك في أعمالها.
سادسًا:
إذا كان من يريد ترشيح نفسه من رجال الجيش أو الشرطة، فعليه أن يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم طلب الترشيح.

والله ولي التوفيق

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور