الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الوطن - الإثنين 21-4-2008

رأى أن وزارة الصحة«حالة خاصة»
«الخدمة المدنية» يرفض لوزارات استثناءها من إيقاف التعيينات

كتب ناصر العتيبي:
رفض مجلس الخدمة المدنية اعفاء وزارات من قراره وقف التعيين والندب والنقل إلى ما بعد انتخابات مجلس الأمة، اسوة بقرار استثنائه وزارة الصحة »لانها حالة خاصة«. وذكرت مصادر مطلعة ان المجلس رأى ان »الموعد المحدد الذي ينتهي بعد فترة قرار مجلس الوزراء اصبح قريبا وهو 20 مايو المقبل، ما يمكن الوزارات من ارجاء تعييناتها وندبها ونقلها التزاما بما اتخذ في هذا الشأن، لا سيما ان باستطاعتها ذلك«.
وبينت المصادر ان »وزارات عدة طلبت اعفاءها من قرار ايقاف التعيين والندب والنقل ومن ضمن ذلك وزارة التربية التي رأت انها محتاجة إلى الانتهاء من اتمام تعيين المعلمين الجدد استعدادا للعام الدراسي المقبل«، مشيرة إلى ان »مجلس الخدمة المدنية اطلع على عدد من طلبات الاعفاء وفضل عدم البت في الاستثناء لها«.
جريدة الوطن - الإثنين 21-4-2008لعدم جدية الدفع «الدستورية» ترفض الطعن بعدم دستورية قانون الانتخابات كتبت ابتسام سعيد:
رفضت لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية أمس برئاسة راشد الحماد الطعنين المرفوعين من المحامي مبارك المطوع واحد المواطنين بعدم دستورية القوانين 2005/17 2005/67 الصادرة بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 62/35 في شأن الانتخابات لعدم جدية الدفع.
وكان الطاعنان قد طلبا طعنهما بصفة مستعجلة بالامر بوقف العمل بالنشاط الحزبي القائم حاليا لمدة كافية لاصدار قانون تنظيم الاحزاب وممارسة الحقوق السياسية، ولمدة قابلة للتمديد لمرة واحدة مماثلة، تلزم الحكومة خلالها بتقديم مشروع القانون سالف الذكر الى مجلس الأمة لنظره واقراره عملاً بنصوص الدستور.
ثانياً: بإلزام المطعون ضده الاول بصفته ممثلا للحكومة بتقديم مشروع قانون تنظيم الاحزاب وممارسة الحقوق السياسية واتاحة الفرصة لكافة الافراد من المواطنين والجماعات بتكوين وتشكيل الاحزاب طبقا للضوابط القانونية لهذا القانون، والإذن (للطاعن) بتأسيس حزب وفقاً للقانون.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها كان ما يبتغيه الطاعنان من الدفع المثار في النزاع الموضوعي هو مجرد الطعن في دستورية القانون رقم (17) لسنة 2005 والقانون رقم (67) لسنة 2005 الصادرين بتعديل بعض احكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة، دون ان ينال من ذلك ما جرى تصويره في الدعوى الموضوعية على انه طلب موضوعي يتعلق ببطلان الانتخابات التي دعا اليها في 2006/6/29 بناء على هاذين القانونين واضافت المحكمة والذي لا يعدو ان يكون في واقع الامر نزاعاً في دستورية القانونين سالفي الذكر بقصد اهدارهما واسقاط الآثار القانونية المترتبة عليهما حسبما يبين من وجه عباراته وظاهر صياغته وصريح دلالته، واذ انتهى الحكم المطعون فيه والحال كذلك الى عدم جدية الدفع فانه يكون صائب النتيجة قانوناً، مما يتعين تأييده في هذا الصدد، والقضاء من ثم برفض الطعنين.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور