جريدة القبس - الاربعاء, 26 سبتمبر, 2007 - 14 رمضان 1428- رقم العدد: 12329
دراسة قانونية للمستشار يوسف الرقم تضع النقاط على الحروف:
التعيين في الوظائف الحكومية دون إعلانه باطل!
كتب يوسف المطيري:
حذر المستشار القانوني ومدير دائرة الشؤون الادارية في شركة مطاحن الدقيق والمخابز
الكويتية يوسف الرقم من مغبة التعيين في وظائف الجهات الحكومية ودون اتباع طريق الاعلان
الذي يحقق العدل والمساواة وتوزيع الفرص بين المواطنين.
وقال الرقم في دراسة قانونية حول 'التعيين في الوظيفة العامة المدنية بطريق الاعلان'،
ان عدم الالتزام بالاعلان عن الوظيفة الحكومية يشكل مخالفة قانونية مستندا في ذلك الى
احكام محكمة التمييز.
وذكر ان قانون دعم العمالة الوطنية وتشجيعها رقم 19 لسنة 2000 نص في مادته رقم 10 على
ان يكون التعيين في الجهات الحكومية والشركات التي تمتلك الدولة اكثر من نصف رأسمالها
عن طريق الاعلان في صحيفتين يوميتين مشترطة ان يتضمن الاعلان مسمى الوظيفة وشروط شغلها.
كما يجب ان يعلن في الجريدة الرسمية عن نتيجة القبول في هذه الوظائف ويصدر قرار بتحديد
الوظائف التي لا تخضع لأحكام المادة'.
واشار الى القرار رقم 4 لسنة 2001 الصادر من مجلس الخدمة المدنية بشأن الاعلان عن الوظائف
المدنية بالوزارات والادارات الحكومية والهيئات التي تطبق قانون ونظام الخدمة المدنية
بطريق الاعلان في صحيفتين يوميتين وجاء في مادته الثانية ان يكون تعيين الكويتيين في
الهيئات والمؤسسات العامة التي لا تطبق قانون ونظام الخدمة المدنية والشركات التي تمتلك
الدولة اكثر من نصف رأسمالها ايضا بطريق الاعلان في صحيفتين يوميتين.
واعتبر الرقم ان هذه الطريقة مستحدثة في البلاد حيث تجسد معاني الرقي التشريعي في التعيين
لتحقيق الشفافية والمساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين المواطنين في اطار المنظومة التشريعية
المتكاملة للنظام القانوني في البلاد الذي يجسد مفهوم دولة القانون.
وفيما يلي تفاصيل الدراسة:
تحدث الرقم عن الاساس القانوني للتعيين في الوظائف العامة المدنية عن طريق الاعلان،
مشيرا الى ان القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل
في الجهات غير الحكومية، بالاضافة الى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 2001 بشأن
الاعلان عن الوظائف الصادر تنفيذا لنص المادة 10 من القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار
اليه.
أولا: القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات
غير الحكومية:
1ـ السند القانوني للاعلان عن الوظائف العامة، ورد في المادة 10 من القانون المشار
اليه.
2ـ تعريف الجهات الحكومية في القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها
للعمل في الجهات غير الحكومية:
نصت المادة 2/1 من القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل
في الجهات غير الحكومية على انه يقصد بالمفردات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
2......1 ـ الجهات الحكومية: الوزارات والادارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة
والمستقلة.
ويلاحظ هنا ان تعريف الجهات الحكومية في نطاق احكام القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار
اليه اوسع من تعريف الجهات الحكومية في نطاق تطبيق قانون الخدمة المدنية، حيث نصت المادة
1/2 من قانون الخدمة المدنية على انه في تطبيق احكام هذا القانون، يقصد بالجهة الحكومية
كل وزارة او ادارة او وحدة ادارية تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة او ملحقة
بها'. ومن ثم لا تعد جهة حكومية بالمفهوم الوارد بالمادة 1/2 من قانون الخدمة المدنية
الجهات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة، في حين ان هذه الجهات تعتبر جهة حكومية في
نطاق تطبيق القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه.
إضافة قانونية
وبناء على ذلك اكد الرقم وجوب ان يكون التعيين في الجهات الحكومية وفقا لتعريف عن طريق
الاعلان وانه يعتبر اضافة لقانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بتحديد اداة اختيار من
يشغل الوظيفة العامة، وذلك باستحداث وجوب الاعلان عن الوظيفة الشاغرة قبل التعيين عليها،
ومن ثم يعمل بأحكام القانون بشأن الاعلان عن الوظائف العامة المدنية باعتباره قانونا
خاصا، مشيرا الى استحداثه شرطا لشغل الوظيفة العامة الشاغرة وهو وجوب الاعلان عنها
وبالشكل الوارد في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 2001 بشأن الاعلان عن الوظائف
وبالتالي اعتبار ذلك اضافة للقانون العام، الذي ينظم الوظيفة العامة على وجه العموم
ومن ثم تنطبق في هذه الحالة القاعدة القانونية التي تقرر بانه مع قيام قانون خاص لا
يرجع الى احكام القانون العام الا في ما فات القانون الخاص من احكام، مستندا الى قاعدة
محكمة التمييز انه 'من المقرر مع قيام قانون خاص لا يرجع الى احكام القانون العام الا
في ما فات القانون الخاص من احكام، اذ لا يجوز اهدار القانون الخاص لاعمال القانون
العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من اجله وضع القانون الخاص والتشريع الخاص
يعتبر استثناء من التشريع السابق عليه يحد من عموم احكامه فيقيدها وينسخها في ما جاء
بتخصيصه فحسب ومن ثم يسري كل منهما في نطاقه التشريع الجديد في ما خصص له والتشريع
السابق عليه فيما بقي له من اختصاص'.
ثانيا: قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 2001 بشأن الاعلان عن الوظائف
اشار الرقم الى السند القانوني الثاني لوجوب الاعلان عن الوظائف العامة، هو قرار مجلس
الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 2001 بشأن الاعلان عن الوظائف الذي صدر استنادا لما جاء
في عجز المادة 10 من القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه.
والناص على اجراءات وآلية تنفيذ الاعلان عن الوظائف العامة الواردة في قرار مجلس الخدمة
المدنية رقم 4 لسنة 2001 بشأن الاعلان عن الوظائف الذي قسم الجهات الحكومية، بشأن وجوب
الاعلان عن الوظائف العامة الى قسمين، تناول الفصل الاول التعيين في الوزارات والادارات
الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تطبق قانون ونظام الخدمة المدنية.
وتناول الفصل الثاني التعيين في الهيئات والمؤسسات العامة التي لا تطبق قانون ونظام
الخدمة المدنية. وتناول الفصل الثالث الاحكام العامة.
وعرض الرقم بإيجاز نصوص قرار مجلس الخدمة المدنية الموقر رقم 4 لسنة 2001 المشار اليه
على النحو التالي:
اولا: التعيين في الوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تطبق
قانون ونظام الخدمة المدنية:
(أ)- نصت المادة الاولى من قرار مجلس الخدمة المدنية الموقر رقم 4 لسنة 2001 المشار
اليه على الاتي: 'يكون تعيين الكويتيين في الوظائف المدنية بالوزارات والادارات الحكومية
والهيئات والمؤسسات العامة التي تطبق قانون ونظام الخدمة المدنية بطريق الاعلان في
صحيفتين يوميتين'.
(ب) نصت المادة 2 من القرار ذاته على الاتي: 'تقوم الجهات المنصوص عليها في المادة
السابقة من هذا القرار ببيان مسمى الوظائف المراد شغلها بالعمالة الوطنية وشروط شغلها،
واخطار ديوان الخدمة المدنية بهذا البيان، وذلك في المواعيد التي يحددها الديوان'.
(ت)- نصت المادة 3 من القرار ذاته على الاتي 'يعلن ديوان الخدمة المدنية عن الوظائف
الشاغرة في الجهات المشار اليها مرتين سنويا، في جريدتين يوميتين'.
(ث)- ونصت المادة 4 من القرار على ذاته انه 'يجب ان يتضمن الاعلان عن الوظائف الشاغرة
البيانات الاتية:
1- مسمى الوظيفة.
-2 شروط شغل الوظيفة.
-3 الجهة الحكومية التي توجد بها الوظيفة.
-4 معايير المفاضلة بين المرشحين لشغل الوظيفة.
5- ميعاد وتاريخ ومكان تقديم الطلبات.
-6 المستندات الواجب تقديمها'.
(ج)- ونصت المادة 5 من القرار ذاته على انه 'تكون المفاضلة بين المتخصصين لشغل الوظائف
وفقا لتسلسل المعايير التالي:
1- التقدير العام الاعلى للمؤهل.
-2 الاقدم في الحصول على المؤهل.
-3 الاكبر سنا.
-4 يقدم المتزوج على الاعزب.
وفي حالة اشتراط اجتياز اختبار او مقابلة شخصية للتعيين في الوظائف التي يحددها مجلس
الخدمة المدنية بناء على اقتراح الديوان، تكون الاولوية لمن طبقت عليه المعايير اعلاه
ثم اجتاز المقابلة او الاختبار من جهة العمل، وفي حالة التساوي تطبق المعايير اعلاه
مرة اخرى.
اما بالنسبة لغير المتخصصين (من حملة الثانوية العامة فما دون بدون تدريب) فيضع ديوان
الخدمة المدنية معايير المفاضلة بينهم'.
ح- ونصت المادة 6 من القرار ذاته على انه: 'يقوم الديوان باعلان اسماء المرشحين للتعيين
من المتقدمين المقبولين لشغل الوظائف في الجريدة الرسمية'.
(خ) ونصت المادة 7 من القرار ذاته على انه 'تلتزم الجهة طالبة شغل الوظائف المعلن عنها
بتعيين من يتم اعلان قبولهم من المتقدمين متى استوفوا الشروط الاخرى للتعيين وعلى هؤلاء
التقدم الى هذه الجهة خلال 15 يوما من نشر اعلان نتيجة القبول في الجريدة الرسمية لاستكمال
اجراءات التعيين، والا اعتبر قبولهم لشغل الوظائف كأن لم يكن وعلى هذه الجهة اثبات
تاريخ تقدم المقبولين اليها في سجل خاص يعد الغرض وتسليمهم ايصالا يفيد ذلك'.
الجهات وقانون الخدمة
ثانيا: التعيين في الهيئة والمؤسسات العامة التي لا تطبق قانون ونظام الخدمة المدنية:
(1) جاء في المادة 8 من القرار ذاته ان يتم تعيين الكويتيين في الهيئات والمؤسسات العامة
التي لا تطبق قانون ونظام الخدمة المدنية بطريق الاعلان في صحيفتين يوميتين.
(2) وجاء في المادة 9 من القرار على ان هذه الجهات تعلن عن حاجتها لشغل الوظائف الشاغرة
لديها في المواعيد التي تراها مناسبة لذلك في جريدتين يوميتين وبلوحة الاعلانات في
مقر الجهة وترسل نسخة من هذا الاعلان الى برنامج اعادة هيكلة تركيبة القوى العاملة
والجهاز التنفيذي للدولة.
ويلاحظ هنا ان قرار مجلس الخدمة المدنية، وان ابقى على الاصل وهو وجوب الاعلان عن الوظائف
الشاغرة في جميع الجهات الحكومية - وفقا لتعريف هذه الجهات الوارد في القانون رقم 19
لسنة 2000 المشار اليه - لكنه وضع قواعد اجرائية وتنفيذية مختلفة في خصوص آلية تنفيذ
هذا الاعلان بين الجهات الحكومية التي تطبق قانون ونظام الخدمة المدنية والجهات الحكومية
التي لا تطبق قانون ونظام الخدمة المدنية، ففي الاولى جعل الاعلان مركزيا في ديوان
الخدمة المدنية وحدد مواعيد لهذا الاعلان بحيث تتم مرتين سنويا بينما في الثانية جعل
الاعلان في جريدتين يوميتين، وفي المقر وبلوحة الاعلانات في هذه الجهات وفي المواعيد
التي تراها مناسبة لذلك.
(3) وجاء في المادة10 من القرار فيما يجب ان يتضمنه الاعلان عن الوظائف الشاغرة في
هذه الجهات وهي ذات البيانات الواردة في المادة 4 المشار اليها عند تناولنا التعيين
في الجهات الحكومية التي تطبق قانون ونظام الخدمة المدنية عدا الفقرة 3 التي اوجبت
في الاعلان في هذه الجهات ان يتضمن ميعاد وتاريخ ومكان التقدم لشغل الوظيفة على الا
تقل المدة المتاحة للتسجيل عن 15 يوما.
الوظائف المستثناة
وتطرق الرقم في دراسته الى الوظائف المستثناة من شروط الاعلان قائلا: نصت المادة 13
من القرار ذاته على انه 'يستثنى من شروط الاعلان التعيين في الوظائف التالية:
1 - الوظائف التي يكون شغلها بمرسوم.
2 - وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
3 - وظائف الخبراء والمستشارين.
4 - الوظائف المخصصة للمعاقين طبقا لاحكام القانون رقم 40 لسنة 1996 المشار اليه.
5 - وظائف اعضاء هيئة التدريس في الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
والمعهد العالي للفنون المسرحية ووظائف التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.
6 - الوظائف التي يتم شغلها من خريجي الدورات التدريبية التي تتم تنفيذا لمتطلبات احدى
الجهات الحكومية اذا كان التعيين فيها يشمل جميع من اجتاز التدريب بنجاح. 'ويجوز لديوان
الخدمة المدنية اضافة وظائف اخرى الى هذه الوظائف'.
يلاحظ هنا ان المذكرة الايضاحية للقانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه عندما تناولت
المادة العاشرة من حيث سلطة مجلس الخدمة المدنية استثناء بعض الوظائف من تطبيق احكام
هذه المادة، نصت على 'ان هناك من الوظائف ما لا يتناسب الاعلان عنها مع اسلوب التعيين
فيها مثل وظائف اعضاء هيئة التدريس في الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب،
وكذلك التعيين لاول مرة في غير ادنى الدرجات للوظائف العامة' وبناء عليه ادرجت هذه
الوظائف من ضمن الوظائف المستثناة من الاعلان في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 4 لسنة
2001 بشأن الاعلان عن الوظائف على النحو المشار اليه اعلاه.
شروط التعيين
وحسب دراسة الرقم فان الاعلان شرط من شروط التعيين في الوظائف العامة المدنية، فبناء
على نص المادة 10 من القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه والتي اوجبت ان يكون التعيين
في الجهات الحكومية عن طريق الاعلان، وجاء في صدر صياغة المادة العاشرة المشار اليها
لفظ 'يكون' وهذا اللفظ جاءت صياغته بصيغة المضارع الدالة على الآمر ومن ثم فان تعيين
الكويتيين في الوظائف العامة الشاغرة غير المستثناة من الاعلان - لا يكون الا بطريق
الاعلان، وفقا للمادة 10 من القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه وبالشكل الوارد في
قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 2001 بشأن الاعلان عن الوظائف.
وبناء على ما تقدم، فان الاعلان عن التعيين في الوظائف العامة يعتبر شرطا من شروط التعيين،
ومما يؤكد ذلك نص المادة 13 تحت الفصل الثالث احكام عامة من قرار مجلس الخدمة المدنية
رقم 4 لسنة 2001، الذي حدد الوظائف المستثناة من الاعلان، حيث استخدم لفظ 'شروط' مقترنة
بالاعلان وسبقها لفظ 'يستثني' وجاء نصها على النحو التالي 'يستثني من شروط الاعلان'
التعيين في الوظائف التالية: ثم حدد هذه الوظائف.
الآثار القانونية
وتطرق الرقم في دراسته الى الآثار القانونية المترتبة على التعيين من دون اتباع طريق
الاعلان قائلا: ان الاعلان شرط من شروط التعيين في الوظائف العامة المدنية ان كان المراد
تعيينه كويتيا، وفيما يلي نبين الآثار القانونية المترتبة على تعيين كويتي بغير طريق
الاعلان، في الجهات الحكومية، في غير الوظائف المستثناة من الاعلان.
القرار الاداري الصادر بتعيين كويتي في الجهات الحكومية دون اتباع طريق الاعلان يجعل
من هذا القرار باطلا لانطوائه على عيب في الشكل:
لما كان الاعلان هو طريقة اختيار الكويتيين لشغل الوظائف العامة في الجهات الحكومية
- المشار اليها - وهو يعتبر من هذه الناحية اجراء جوهريا في ذاته، يترتب على اغفاله
تفويت مصلحة عنى المشرع في القانون رقم 19 لسنة 2000 بتأمينها، ومن ثم يكون القرار
الاداري الصادر بالتعيين، مع اغفاله للاعلان، يجعل من هذا القرار مشوبا بعيب في الشكل.
وعن العيب الذي يشوب القرار الاداري في الشكل قضت محكمة التمييز انه 'من المقرر ان
القرار الاداري يبطل لعيب في الشكل، اذا نص القانون على البطلان عند اغفال الاجراء،
او كان الاجراء جوهريا في ذاته يترتب على اغفاله تفويت مصلحة عنى المشرع بتأمينها'.
وبناء على ما تقدم، فان الجزاء المترتب على اغفال الاعلان، عند صدور القرار الاداري
بتعيين كويتي في الوظيفة العامة في الجهات الحكومية، يجعل من القرار الصادر بهذا الشأن
باطلا، لانطوائه على عيب في الشكل وهو اغفال اجراء جوهري في القرار، عنى المشروع في
القانون رقم 19 لسنة 2000 بتأمينها، هو الاعلان.