الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الوطن - الثلاثاء31-10-2006

بعضها من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية والأخرى من أول يناير المقبل
تعديلات نظام الخدمة المدنية تشمل الإجازات والدوام والتقويم والترقي والنقل والندب والمرضيات

كتب خليفة الربيعة:
صدرت أمس تعديلات نظام الخدمة المدنية التي اعتمدها مجلس الخدمة المدنية أخيرا وشملت قواعد ترتيب اقدمية المعينين وقواعد وأسس واجراءات ومواعيد تقييم اداء الموظفين والتظلم منه وقواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار وقواعد وشروط النقل والندب ومدد وقواعد وأحكام منح الاجازة المرضية وقواعد حساب مدة الخبرة وقواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي مع اضافة بند للائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال.
ونصت التعديلات التي اعتمد قراراتها رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة د.اسماعيل خضر الشطي على ما يلي:
قواعد ترتيب أقدمية المعينين
ترتيب اقدمية الموظفين المعينين في كل درجة داخل المجموعة الوظيفية الواحدة وفقا لتاريخ التعيين فيها، فاذا اتحد تاريخ تعيين اكثر من موظف في درجة واحدة ترتب الاقدمية وفقا للقواعد المبينة في المواد التالية.
مادة (2) في مجموعة الوظائف العامة يقدم الاعلى مؤهلا، فالأقدم تخرجا، فالأكبر سنا، وفي مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة يقدم الاكبر سنا.
ويقصد بالمؤهل الاعلى في هذا الخصوص درجة الدكتوراه فالماجستير فدبلوم الدراسات العليا فالاجازة الجامعية او ما يعادلها.
فاذا كان المؤهل دون الجامعي سواء اكان علميا او تدريبيا اعتبر المؤهل الاعلى هو المؤهل المقرر له درجة مالية اعلى ـ بغض النظر عن عدد العلاوات الاضافية التي تمنح فوق الدرجة المقررة لبعض المؤهلات ـ على ان يشترط العمل في مجال تخصص المؤهل المقرر له درجة استثنائية وذلك ما لم يكن قد تم الاعفاء من العمل في مجاله وفقا للمقرر قانونا.
مادة (3): الجهات الحكومية التي يفرد لبعض الاجهزة الادارية الملحقة بها او لبعض وحداتها او تقسيماتها التنظيمية او الادارية برامج خاصة في الميزانية يكون ترتيب اقدمية الموظفين في كل برنامج على حدة.
مادة (4) لا يترتب على تطبيق احكام هذا القرار المساس بأحكام ترتيب الاقدمية المقررة وفقا لانظمة وظيفية خاصة.
قواعد واسس واجراءات ومواعيد تقييم اداء الموظفين والتظلم منه:
مادة (1): فيما عدا شاغلي الوظائف القيادية يخضع كل موظف كويتي وغير كويتي لقواعد واسس واجراءات ومواعيد تقييم الاداء والتظلم منه المبينة في هذا القرار، وتكون مراتب التقييم (ممتاز ـ جيد جدا ـ جيد ـ ضعيف).
مادة (2): يكون تقييم اداء الموظفين عن كل سنة ميلادية منتهية (الفترة من اول يناير حتى نهاية شهر ديسمبر) ويعبر عنها في هذا القرار بسنة التقييم.
مادة (3): تعد كل جهة حكومية نماذج تقييم الاداء السنوي (الفعلي) للموظفين القائمين بأعباء وظائفهم وفقا للنماذج المرافقة لهذا القرار مع مراعاة قواعد واجراءات ومواعيد استيفائها وذلك على النحو التالي:
أولا: نموذج رقم (1) التقييم الاولي نصف السنوي للموظف:
يضع الرئيس المباشر التقييم الاولي نصف السنوي عن اداء الموظف على هذا النموذج وذلك بابداء ملاحظاته الاولية عن اول ستة اشهر من سنة التقييم خلال شهري (يوليو، اغسطس) ويحيله للرئيس التالي له ـ ان وجد ـ ليبدي رأيه خلال ذات الفترة ثم يعيده للرئيس المباشر لمتابعة اداء الموظف حتى نهاية سنة التقييم.
ولا يخضع الموظف للتقييم الاولي في الحالتين التاليتين:
أ ـ اذا لم تكن قد ثبتت صلاحياته خلال فترة التجربة قبل انتهاء هذه المدة (ستة اشهر).
ب ـ اذا قيم اداء الموظف المعين او المعاد تعيينه خلال سنة التقييم وفقا للمادة (6) من هذا القرار.
مادة (5): لا تحسب خدمة الموظف خلال فترة التجربة ضمن سنة تقييم الاداء الا اذا قررت الجهة ثبوت صلاحيته خلالها وفقا للقواعد والاجراءات المقررة وذلك قبل انتهاء سنة التقييم.
مادة (6): اذا عين او اعيد تعيين الموظف خلال سنة التقييم، وثبتت صلاحيته خلال فترة التجربة قبل انتهاء هذه السنة او كان غير خاضع لفترة تجربة جديدة حسب الاحوال قيم اداؤه عن الفترة من تاريخ تعيينه او اعادة تعيينه حتى نهاية شهر ديسمبر من سنة التقييم التي عين او اعيد تعيينه خلالها واعتبرت هذه الفترة هي سنة التقييم استثناء من المادة (2) من هذا القرار ـ فاذا قلت هذه الفترة او المدد الفعلية لمزاولته أعباء وظيفته خلالها عن المدة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القرار او مازال خاضعا لفترة التجربة قبل انتهاء سنة التقييم فلا يجوز تقييم ادائه عن هذه الفترة.
مادة (7): اذا عدل وضع الموظف لحصوله على مؤهل علمي او دورة تدريبية او سويت حالته لحصوله على الجنسية الكويتية خلال سنة التقييم، احتسبت الفترة السابقة على التعديل او التسوية في الجهة ضمن سنة التقييم وتستكمل مراحل تقييمه على هذا الاساس وذلك مع عدم الاخلال بالمادتين (4، 5) من هذا القرار.
مادة (8): الموظف المنتدب داخل الجهة او خارجها سواء اتفق او اختلف نظام الوظائف والدرجات ـ تختص الجهة او الوحدة التنظيمية المنتدب اليها بتقييم ادائه اذا قضى سنة التقييم كاملة لديها.
اما اذا قضى جزءا من سنة التقييم لدى الوحدة التنظيمية او جهة العمل الاصلية والجزء الآخر لدى الوحدة التنظيمية او الجهة المنتدب اليها، فتكون الجهة او الوحدة التي قضى فيها المدة الاطول هي المختصة بتقييم ادائه وتلتزم الوحدة او جهة العمل الاخرى بموافاتها بتقرير يتضمن رأيها في اداء الموظف خلال الجزء من سنة التقييم الذي قضاه لديها فضلا عن المعلومات الوظيفية وغيرها التي قد تطلبها الجهة او الوحدة المختصة بالتقييم للاسترشاد بها على ان يتم ذلك خلال (15) يوما من تاريخ الطلب.
مادة (9): الموظف المنقول داخل الجهة او خارجها خلال سنة التقييم ـ سواء اتفق او اختلف نظام الوظائف والدرجات ـ تكون الوحدة التنظيمية او الجهة المنقولة اليها هي المختصة بتقييم ادائه وتلتزم الوحدة او الجهة المنقول منها بموافاتها بتقرير يتضمن رأيها في اداء الموظف خلال الجزء من سنة التقييم الذي قضاه لديها فضلا عن المعلومات الوظيفية وغيرها التي قد تطلبها الجهة او الوحدة المختصة بالتقييم للاسترشاد بها على ان يتم ذلك خلال (15) يوما من تاريخ النقل.
مادة (10): يعتد بتقارير الاداء النهائية للموظف خلال السنوات السابقة على النقل سواء كان النقل بين جهتين يتفق او يختلف فيهما نظام الوظائف والدرجات.
مادة (12): اذا انتهت خدمة الرئيس التالي للرئيس المباشر او نقل او ندب كل الوقت أو غاب لاي سبب من الاسباب ـ دون تحديد الجهة الحكومية غيره للقيام باعباء وظيفته ـ ولم يتمكن من الانتهاء من التقييم في المواعيد المقررة او كان الرئيس التالي معينا او منقولا او منتدبا حديثا على نحو لا يمكنه من الحكم على اداء الموظفين الخاضعين لتقييمه خلال الموعد المحدد لاجراء التقييم- عوملت هذه الحالة معاملة عدم وجود رئيس تال للرئيس المباشر.
مادة (13): استثناء من احكام المادتين السابقتين يتم ارجاء التقييم في حالة غياب الرئيس المباشر والرئيس التالي له بشرط الا تتجاوز مدة غيابه عشرين يوما عقب انتهاء الموعد المحدد لاتخاذ الاجراء الذي يخصه وفي هذه الحالة يتعين اتخاذ الاجراءات المرجأة عقب العودة في اقرب وقت ممكن.
مادة (14): انتهاء خدمة الموظف أو نقله بعد انتهاء سنة التقييم وقبل استكمال الجهة الحكومية اجراءات تقييم الاداء عن هذه السنة لا يجول بينها وبين استكمال هذه الاجراءات عقب انتهاء خدمته او نقله وذلك وفقا للقواعد المقررة في هذا القرار.
مادة (15): في مجال تقييم الاداء يكون تحديد الرئيس المباشر والرئيس التالي له والحالات التي لا يتوافر فيها رئيس تال حسب التقسيمات التنظيمية في الجهة وفقا للهيكل التنظيمي المعتمد من مجلس الخدمة المدنية.
مادة (16): يعتبر تقييم الاداء بتقديم ممتاز او جيد جدا او جيد نهائيا في الحالتين التاليتين: (أ) اذا اتفق رأي الرئيس المباشر والرئيس التالي له على التقدير.
(ب) اذا كان التقدير قد وضع او اعتمد من لجنة شؤون الموظفين.
اما تقييم الاداء بتقدير ضعيف فلا يعتبر نهائيا الا اذا انقضت مواعيد التظلم دون تقدم الموظف بتظلمه او في حالة رفض التظلم من قبل لجنة شؤون الموظفين وفقا للاجراءات والمواعيد المبينة في المادتين رقمي (20)، (21) من هذا القرار.
مادة (17): اذا استوفى تقييم الاداء شروط اعتباره نهائيا وفقا للمادة السابقة رتب الاثار الوظيفية لنهائية التقييم المقررة قانونا اعتبارا من اليوم التالي لبداية سنة التقييم الجديدة عدا الفصل من الخدمة وفقا لاحكام المادة (17) من نظام الخدمة المدنية فيرتب اثره في انهاء الخدمة اعتبارا من صيرورة التقييم نهائيا وفقا للمادة السابقة.
مادة (18): العبرة في الاثار المترتبة على تقييم الاداء بالتقدير اللفظي «ممتاز- جيد جدا- جيد- ضعيف) بغض النظر عن النسبة المئوية الحاصل عليها الموظف.
مادة (19): تنطبق قواعد واحكام هذا القرار على الموظفين الخاضعين لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 1980 بشأن الاجازة الدورية لموظفي المعاهد والمدارس ولفئات معينة من موظفي وزارة التربية.
وتحدد الجهات المشمولة بهذه المادة مواعيد وضع التقييم الاولي نصف السنوي حسب طبيعة وظروف العمل لهذه الفئة.
مادة (20): تقوم وحدة شؤون الموظفين بابلاغ الموظف الذي قدم عنه تقرير بدرجة ضعيف مع بيان الاسباب التي بني عليها وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود النماذج الى الوحدة من الرئيس التالي للرئيس المباشر في حالة اتفاق رأي الرئيسين او من لجنة شؤون الموظفين حسب الاحوال فاذا كان الموظف قد انتهت خدمته أو نقل او ندب او في اجازة او غائب لاي سبب من الاسباب يتم ابلاغه بخطاب مسجل بعلم الوصول بالتقرير واسبابه علي العنوان الذي يحدده على نموذج الاقرار المرافق لهذا القرار والذي يلزم الحصول عليه من كل موظف يعمل لدى الجهة.
مادة (21) يجوز للموظف الحاصل على تقرير اداء بتقدير ضعيف ان يتظلم الى لجنة شؤون الموظفين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه، على ان يقدم التظلم الى وحدة شؤون الموظفين متضمنا الاسباب التي بني عليها وعلى الوحدة احالته خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه الى اللجنة للبت فيه خلال عشرين يوما من تاريخ احالته اليها مع تقدير درجة الكفاءة في حالة قبوله ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا وعلى وحدة شؤون الموظفين ابلاغ الموظف بقرار اللجنة خلال سبعة ايام من تاريخ صدوره.
مادة (22): يحق للموظف ان يطلب في التظلم الذي يتقدم به سماع اقواله امام لجنة شؤون الموظفين ويجوز للجنة قبول طلبه او رفضه مع التسبيب.
مادة (23): يجوز للجهة الحكومي الاكتفاء بتقييم الاداء على النموذجين رقم (2) (3) سواد لكل موظفيها أو لفئة معينة منهم حسب ظروف العمل في الجهة او طبيعة بعض الوظائف.
مادة (24): تعتبر النماذج المرافقة لهذا القرار والملاحظات المدونة عليها جزءا لا يتجزأ من احكامه.
مادة (25) لا يترتب على تطبيق هذا القرار مساس بقواعد واسس واجراءات ومواعيد تقييم الاداء والتظلم منه وفقا لانظمة وظيفية خاصة.
مادة (26): يعمل بهذا القرار اعتبارا من سنة التقييم التي تبدأ من 2007/1/1 ويتم تطبيق القواعد المعمول بها قبل صدور هذا القرار بالنسبة لتقييم الاداء عن عام 2006 .
مادة (27) ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يتعارض مع احكامه.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور