الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الوطن - الأحد 6-1-2008

تطبيق قانون الأحداث كشف عن ثغرات وجار العمل على تعديله
عبداللطيف السنان لـ الوطن : تنسيق بين الشؤون والعدل لإعادة افتتاح محكمة الأحداث في مجمع الرعاية الاجتماعية

كتب حامد السيد:
كشف مدير ادارة رعاية الاحداث في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبداللطيف السنان عن تنسيق بين وزارتي الشؤون والعدل لاعادة افتتاح محكمة الاحداث في مجمع دور الرعاية الاجتماعية.
واكد السنان في لقاء لـ «الوطن» على اهمية اعادة افتتاح محكمة الاحداث التي اغلقت منذ الغزو العراقي لدولة الكويت في عام 1990، مشيرا الى ان الهدف من ذلك هو استقلالية المحكمة وعدم اختلاط الاحداث مع المجرمين في المحاكم العامة.
واشار السنان الى ان اجمالي الاحداث الذين تم استقبالهم في المراكز الايوائية ومكتب المراقبة في ادارة رعاية الاحداث خلال عام 2007 وبلغ اكثر من 1700 حالة صدر ضدهم احكام بالسجن والايداع والاختبار القضائي، منوها الى انه تم التعامل مع هذه الحالات من قبل الجهاز الفني الاجتماعي والنفسي في الادارة.
وذكر السنان ان جرائم الاحداث في 2007 تنوعت ما بين جرائم القتل والمخدرات والمشاجرات وقيادة السيارات بدون رخصة قيادة.
ودعا السنان جمعيات النفع العام والمؤسسات الاجتماعية الى مزيد من الاهتمام بدعم مشاريع اعادة تأهيل الاحداث المنحرفين ليكونوا نواة صالحة في المجتمع.
مزيد من التفاصيل في اللقاء التالي:
¼ ما اهمية قانون رعاية الاحداث؟
ـ تنطلق اهمية هذا القانون بانه ابعد الحدث المنحرف او المعرض للانحراف عن نطاق القانون الجزائي وتم التركيز على اهمية سياسة الرعاية الاجتماعية للحدث عن تعرض للانحراف وعدم الانتظار حتى يقوم بارتكاب الجريمة اما فيما يخص المنحرف فقد تم التركيز على التدابير الاجتماعية والتي بدون شك تختلف عن العقوبات.
¼ ما هي التدابير التي حددها القانون؟
ـ حدد القانون في المادة السادسة من التدابير وهي التوبيخ، التسليم ، الاختبار القضائي، الايداع في مؤسسة رعاية الاحداث، الايداع في مأوى علاجي هذا بالنسبة للحدث المنحرف اما المعرض للانحراف فيجوز للمحكمة اذا اقتضت مصلحته ان تتخذ امر هذه التدابير كما جاء بنص المادة (19).
ـ1 تسليم الحدث لولي امره مع اخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايته.
ـ2 تسليم الحدث لعائل مؤتمن.
ـ3 تسليم الحدث الى احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للاحداث.
¼ ولكن ماذا عن اهمية رعاية الاحداث اذا كانت تلك التدابير من اختصاص محكمة الاحداث.
ـ يجب الاشارة الى التدابير التي تصدرها محكمة الاحداث لشأن الحدث المعرض للانحراف وبناء على المادة السابعة ذكرها (19) ان للهيئة ان تتخذ هذه التدابير دون قرار من المحكمة وذلك في حالة موافقة ولي الامر على التدبير المتخذ وفي حالة عدم موافقة ولي الامر عرض الهيئة على نيابة الاحداث لتقديمه للمحكمة واتخاذ امر التدابير السابعة اذا كان ذلك في مصلحة الحدث.
¼ ماهي الالية التي تتخذها الهيئة في عملها مع الاحداث المعرضين للانحراف؟
ـ يجب ان نعلم ان قانون رعاية الاحداث قد حدد تعريف الهيئة في انها لجنة تختص بالنظر في مشكلات الاحداث المعرضين للانحراف وتوجيههم الى اماكن الرعاية المناسبة بما يكفل سن رعايتهم ووقايتهم من الانحراف او التعرض له مستقبلا اما بالنسبة لتشكيلها فروعي فيه تمثيل العنصر الثقافي والديني والنفسي والاجتماعي والامني وبعض المهتمين لشؤون الاحداث وذلك بنص الفقرة (ج) من المادة الاولى من القانون وتجتمع الهيئة اسبوعيا وتعرض عليها تقارير من الدور التي تأوى النزلاء المعرضين للانحراف ويتم مقابلة هؤلاء النزلاء واولياء امورهم اذا استدعى الامر ويتم اتخاذ القرارات التي تكفل حسن رعاية هؤلاء النزلاء وقد تم اعداد مقترح للائحة اسوة باللوائح التي تم صدورها في السنوات القليلة السابقة لادارات قطاع الرعاية الاجتماعية ونأمل ان يتم اقرارها قريبا.
¼ ذكرتم من ضمن التدابير بالنسبة للحدث المنحرف تدبير الاختبار القضائي هل لك ان توضح ما المقصود بالاختبار القضائي؟
ـعرفت المادة (9) ان الاختبار القضائي يكون بوضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت اشراف وتربية وتوجيه مراقب السلوك وذلك بأمر من محكمة الاحداث يحدد منه الشروط الواجب مراعتها ومدة الاختبار على ان لا تتجاوز السنتين ولي ان تتم اجراءت بمكتب المراقبة الاجتماعية.
¼ هل معنى ذلك ان مراقب السلوك يقتصر دوره على تنفيذ تدبير الاختبار القضائي فقط؟
ـ مراقب السلوك ومن المادة (40) يتولى تنفيذ متطلبات الاختبار القضائي وبتنفيذ متطلبات البحث الاجتماعي وكذلك متطلبات الافراج تحت شروط وايضا اي تدبير آخر تعهد به اليه محكمة الاحداث.
¼ ماذا يتم في حالة عدم ثبوت فائدة الاختبار القضائي للحدث؟
ـ اذا لم يلتزم الحدث بتوجيهات مراقب السلوك وثبت عدم جدوى هذا التدبير في اصلاحه فقد حددت المادة (10) من نفس القانون بأن محكمة الاحداث ان تأخر بايداعه في احدى مؤسسات الرعاية للاحداث المنحرفين فاذا كان اكدت ذا عاهة يكون الايداع في مؤسسة مناسبة لتأهيله.
¼ بعد مرور ما يقارب 25 عاما على تنفيذ القانون كيف ترونه حاليا هل هو مناسب ام بعض التغيرات والتطورات تلزم تعديل بعض مواده؟
- ادارة رعاية الاحداث تعتبر من الجهات التي تفند قانون الاحداث بجانب وزارتي العدل والداخلية والادارة طبعا ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منذ عام 1992 وبعد مرور عشر سنوات على تطبيق القانون تم عقد اجتماعات مع الجهات السالفة الذكر والتواصل الى بعض المقترحات حول تعديل بعض المواد وخلال الفترة الاخيرة ايضا قامت الادارة باعداد مذكرة للوزارة حول التعديلات المقترحة الى ان وصلت هذه التعديلات ونطمح في ان يتم اقرار هذه التعديلات في اقرب وقت حتى يتم تلافي بعض الثغرات التي اوضحتها الفترة السابقة منذ صدور القانون وحتى الآن ولا يفوتني هنا الى الاشارة ان دولة الكويت كانت من الدول الرائدة في اعداد قانون لرعاية الاحداث وخاصة بالنسبة لدول الخليج وبعض الدول الشقيقة قامت بزيارات مؤخرا للتعرف على كيفية تنفيذ ادارة رعاية الاحداث للقانون ودور مؤسسات رعاية الاحداث في تقديم واصلاح الاحداث المنحرفين ووقاية المعرضين للانحراف.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور