الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

الوطن - السبت 29/5/2004

مشروع بالحكم على من لم يتم الثامنة عشرة وأكمل
السادسة عشرة بالحبس 15 سنة في عقوبة الاعدام

 أحالت الحكومة وفقا للمرسوم رقم 117 لسنة 2004م مشروع القانون المرافق بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 إلى مجلس الأمة يهدف إلى تخفيض سن الرشد إلى 16 سنة وجاء في مواد المشروع ما يلي:
المادة الأولى: تضاف إلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 المشار اليه مادة جديدة برقم 21 مكررا نصها الآتي: «اذا ارتكب الشخص الذي أكمل السادسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من العمر جناية عقوبتها الاعدام أو الحبس المؤبد، حكم القاضي عليه بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة».
المادة الثانية: على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الايضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 ما يلي:
صادقت دولة الكويت على اتفاقية الطفل بموجب المرسوم رقم 104 لسنة 1991 ـ وتقضي هذه الاتفاقية في المادة 37/1 منها على «ألا تفرض عقوبة الاعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها اشخاص تقل اعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود امكانية للافراج عنهم» ـ بما يلزم معه ان تتقيد الدول الاطراف المصدقة على هذه الاتفاقية بهذا الحكم في تشريعاتها الجزائية.
ونظرا لما يتجه اليه المشرع الكويتي من تعديل لبعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1983 في شأن الأحداث، يستهدف في الأساس تعديل سن الحدث في حده الأقصى بجعله ستة عشر عاما حيثما ورد السن في نصوص هذا القانون بدلا من ثمانية عشر عاما، ونظرا لما تبين في الواقع العملي من ظاهرة انتشار بعض الجرائم الخطرة بين شرائح من الجانحين ممن تزيد اعمارهم عن السادسة عشرة من العمر، وذلك لما طرأ من زيادة الوعي والادراك في هذه المرحلة من العمر بين الشباب تبعا للمتغيرات الاجتماعية وانتشار وسائل التقنية الحديثة المعاصرة، بحيث أصبحت العقوبات المنخفضة للاحداث لا تشكل رادعا لهذه الفئة، وهي التي قد تستغل من قبل المجرمين كواجهة لتنفيذ الجرائم توصلا الى الافادة من تلك العقوبات المخففة، ومن ثم فقد اقتضى الأمر الاتجاه الى مساءلة من أكمل سن السادسة عشرة باعتباره شخصا يتحمل المسؤولية الجنائية عن أفعاله المؤثمة.
ولما كان هذا الاتجاه من المشرع من شأنه ان يؤدي الى اعتبار من تعدى سن السادسة عشرة، ولم يتم الثامنة عشرة، مسؤولا عن كافة أفعاله مسؤولية كاملة من الناحية الجنائية، وهو أمر يتعارض مع اتفاقية الطفل في المادة 37 فقرة (1) منها على نحو ما سلف البيان، لذا فقد اقتضى الأمر اعداد مشروع القانون المرافق باضافة نص جديد برقم 21 مكررا الى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960، يحظر الحكم بالاعدام أو الحبس المؤبد على من أكمل السادسة عشرة ولم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة، حتى لا يكون ثمة تعارض بين الاتجاه الذي يتبناه مشروع القانون الخاص بتعديل قانون الأحداث، وبين نصوص اتفاقية الطفل آنفة البيان، والتي يتعين الالتزام بها في هذا الخصوص.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور