الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

القبس - السبت24 نوفمبر 2007 - 14 ذو القعدة 1428 - رقم العدد: 12386

تحقيق برلماني : معارضوه يرون فيه تراجعا عن مفاهيم الدستور
جدل الكتل البرلمانية حول 'قانون الإيجارات' تخوف له مبرراته

كتب - محمد سندان:
ثار جدل خلال الفترة الماضية حول التعديلات على قانون الإيجارات بين الكتل البرلمانية المختلفة، ففي حين كانت كتلة العمل الشعبي تعارض بشكل كامل التعديلات التي أدخلت على القانون، تبنى التجمع الإسلامي السلفي وممثله النائب أحمد باقر تلك التعديلات باعتبارها أمرا يضيف تطويرا مهما على هذا القانون.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فهناك داخل كتلة العمل الوطني والكتلة الإسلامية من يؤيد تلك التعديلات وان على استحياء ومن خلف الكواليس مما يوحي ان هناك مشكلة في تلك التعديلات ربما تشكل ضررا كبيرا على المواطنين وعلى الوافدين.
وكان سحب تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول القانون في جلسة مجلس الأمة الماضية تعبيرا عن حجم الخلاف بين الأطراف النيابية وفرصة لإعادة التفاهم حول القانون بعد دراسته في اللجنة مرة أخرى.
وتكمن تخوفات معارضي المشروع الحكومي في أن تلك التعديلات تعطي مالك العقار الحق المطلق في إخراج مستأجر السكن الخاص بعد سنة واحدة فقط من تطبيق القانون وان هذا الإجراء يلحق الضرر بالاستقرار.
ويرون ان الأمر نفسه يحدث في القطاع التجاري وليس السكني بحسب ان إعطاء المالك الحق المطلق بإخراج المستأجر من المحل التجاري بعد عشر سنوات أيضا سيؤدي إلى اضطراب في استقرار سوق العمل التجاري مع ما في ذلك من نتائج سيئة نتيجة للخلل الذي سيحصل في العلاقة بين المالك والمستأجر.
ويرى مقرر اللجنة المالية النائب فيصل الشايع ان المادة الخاصة بالإخلاء ليست في مصلحة مالك البناية أو العين المؤجرة، مشيرا إلى أنها وردت على شكل شرط لإخلاء البناية وهي ضرورة أن يكون حجم البناء أكثر من خمسين في المائة من البناية القائمة حتى يستطيع المالك إخلاءها، مطالبا بإلغاء هذا الشرط بأن لا تحدد أي نسب للإخلاء.
وترى مصادر في كتلة العمل الشعبي ان 'أجواء' اللجنة المالية البرلمانية خلال دور الانعقاد الماضي مالت كثيرا تجاه ملاك العقارات من خلال 'تفصيل' قانون يخدم مصالحهم من دون وضع المواد الدستورية التي تحض على أن المسكن جزء من استقرار الأسرة، ولابد من وجود علاقة توازن بين ما يريده أصحاب العقارات وبين مصالح البسطاء من المواطنين، مشيرة إى أن لرأس المال دورا اجتماعيا ينبغي ان يتفق عليه الجميع خاصة ان الدستور حض عليه.
وقالت المصادر 'من اجل ذلك طلبت الكتلة سحب القانون لاعادة النظر في بعض مواده وادخال التعديلات المناسبة عليه'، مشيرة الى ان الخلاف على الفترة التي يمكن خلالها الغاء العقد 'لب' المشكلة ولا بد من وضع الضمانات من اجل الحفاظ على حق المؤجر.
وكانت اللجنة المالية وضعت تقريرا تكميليا في نهاية دور الانعقاد الماضي لمراقبة التعديلات، حيث تبين لها ان التعديل المقترح الاول ينصب على المادة 20 بند 6 بتعديل نص الفقرة الثانية من 'ج'. وقد جرى نص المادة 20 من قانون ايجار العقارات على عدم جواز اخلاء العين لهدمها واعادة بنائها من جديد الا للأسباب المحددة في هذه المادة، والبند 6 المشار اليه الذي اوجب على المالك الراغب في هدم العين المؤجرة لاعادة بنائها من جديد ان يلتزم النسبة المقررة في الفقرة 'ج' التي نصت على انه يجب ان يزيد حجم البناء الجديد على القديم بنسبة 50% على الاقل ويجوز تعديل هذه النسبة بمرسوم، بينما التعديل المقترح نص على الغاء هذه النسبة، وكذلك الغاء عبارة 'تعديلها بمرسوم' والاكتفاء بالنسبة التي تحددها النظم والقرارات الصادرة من بلدية الكويت في هذا الشأن، فلا حاجة لتحديد هذه النسبة بقانون او تعديلها بمرسوم.
فالنص الحالي للمادة 20 بند 6 الفقرة الثانية من 'ج' نص على:
'وفي جميع هذه الحالات يجب ان يزيد حجم البناء الجديد على القديم بنسبة خمسين في المائة على الاقل ويجوز تعديل هذه النسبة بمرسوم'.
والنص المقترح هو:
'وفي جميع هذه الحالات يجب ان لا تتجاوز نسب البناء حسب الانظمة والقرارات المعمول بها والصادرة من بلدية الكويت'.
وكان المشروع بقانون المقدم من الحكومة قد الغى البند السادس بكامله بينما التعديل المقترح من اللجنة في المادة الثالثة منه قد ابقى على البند السادس واكتفى بإلغاء الفقرتين 'أ' و'ب' منه، اما التعديل المقدم من العضو فانصب على تعديل الفقرة الثانية من 'ج' الواردة في البند السادس.
اما بالنسبة للتعديلين الثاني والثالث فقد انصبا على تعديل المادة 26 مكررا 'ج' من قانون ايجار العقارات، حيث يستبدل التعديل الثاني عبارة ثلاث سنوات بكلمة سنة الواردة في الفقرة الاولى من هذه المادة للاماكن المخصصة للسكن.
اما التعديل الثالث فيستبدل عبارة 'خمس عشرة سنة' بكلمة 'عشر سنوات' الواردة في الفقرة الثانية للاماكن المخصصة لغير السكن، فالنص الحالي للمادة 26 مكررا 'ج' هو 'يسري حكم المادة السابقة على العقارات المؤجرة لغرض السكنى وقت العمل بهذا القانون ما لم تكن المدة المتبقية اقل من سنة فيمتد العقد لمدة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون'، والنص بمشروع القانون المقدم من الحكومة 'تمتد عقود الايجار عن الاماكن المخصصة لغير السكن والمبرمة قبل تاريخ العمل بهذا القانون لمدة سبع سنوات تالية على نفاذه ما لم يكن متفقا في العقد على مدة اطول'.
أما عقود الايجار التي تنعقد اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون فتسري عليها احكامه ايا كان الغرض منها - وينتهي عقد الايجار بانتهاء المدة المتفق عليها'.
وانتهت اللجنة في تقريرها حول امتداد عقود ايجار الاماكن المخصصة للسكن، وعقود الاماكن المخصصة لغير السكن المؤجرة في العقارات المخصصة للسكن الخاص لا سيما المبرمة ايا كان منها قبل تاريخ العمل بهذا القانون لمدة سنة تالية لنفاذه ما لم يكن متفقا في العقد على مدة اطول.
وتمتد عقود ايجار الاماكن المخصصة لغير السكن المبرمة قبل تاريخ العمل بهذا القانون لمدة عشر سنوات تالية لنفاذه ما لم يكن متفقا في العقد على مدة اطول، اما عقود الايجار التي تنعقد اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون فتسري عليها احكامه ايا كان الغرض منها، وينتهي عقد الايجار بانتهاء المدة المتفق عليها برفض التعديل الاول على المادة 20 والابقاء على النص القائم وذلك لحماية المستأجر حتى لا يلجأ المؤجر الى طلب اخلائه العين المؤجرة من دون سبب مشروع، لذلك الزم المشرع المالك بان يزيد حجم البناء الجديد على القديم بنسبة 50% اذا ما اراد اخلاء العين للهدم قبل انتهاء العقد، وعدم الموافقة على التعديل الثاني على المادة (26 مكررا 'ج')، بزيادة مدة امتداد العقد من سنة الى ثلاث سنوات والابقاء على ما انتهت اليه اللجنة وذلك حتى يتمكن المالك من الانتفاع بملكه ويتمكن المستأجر من الحصول على مكان آخر، حيث ان مدة السنة كافية ولا توجد مشاكل عملية في تغيير هذه المادة.
عدم الموافقة على التعديل المقترح الثالث بزيادة مدة امتداد عقد ايجار العين المؤجرة لغير السكن من 10 سنوات الى 15 سنة، والابقاء على مدة العشر سنوات وهو ما انتهت اليه اللجنة وذلك لان اللجنة سبق لها زيادة هذه المدة من 7 سنوات الى عشر سنوات، فلا مبرر لزيادتها اكثر من ذلك والعشر سنوات مدة كافية.
كما رأت اللجنة تعديل المادة الرابعة وهي المادة الاخيرة التنفيذية التي جرى نصها على: 'على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية'، ليكون النص على النحو التالي: 'على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من اول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية'.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور