الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الوطن - السبت 17-11-2007

في دراسة أعدها الباحث عيدان الطعان في إدارة البحوث والدراسات بمجلس الأمة
لا يوجد نص دستوري أو قانوني يلزم الشهود بالقسم يمينا أمام لجان التحقيق البرلمانية

خلصت دراسة قانونية قامت بها ادارة البحوث بمجلس الامة الى انه لا سلطة للجان التحقيق البرلمانية في الزام الشهود بقسم اليمين حسب ما هو وارد في النصوص الدستورية المتعلقة بهذا الشأن.
وبين الباحث القانوني في الادارة عيدان الطعان الذي اعد الدراسة تحت اشراف الخبير القانوني بمجلس الامة مصطفى كامل انه لا يوجد نص دستوري أو قانوني يلزم الشهود بالقسم امام لجنة التحقيق البرلمانية لأن القسم يكون امام الجهات القضائية فقط الا ان للجنة اذا ما حضر الشاهد وشهد زورا ان تطلب من رئيس المجلس مخاطبة وزير العدل بشأن رفع الدعوى العمومية عليه طبقا لقانون الجزاء والاجراءات الجزائية.
وجاء في الدراسة ما يلي:
لجان التحقيق
بادي ذي بدء لا بد وان نعرف لجان التحقيق البرلمانية ولو بشكل بسيط حتى يتسنى لنا بعد ذلك الحديث عن مدى سلطة لجان التحقيق البرلمانية في تحليف الشهود اليمين.
فلجان التحقيق البرلمانية، هي تلك اللجان التي يصدرمجلس الامة قرار بتشكيلها للتحقيق في موضوع معين يريد المجلس ان يصل فيه الى الحقيقة بنفسه داخل نطاق اختصاصاته، على ان يكون اعضاء هذه اللجان من اعضاء مجلس الامة.
وقد جاء حق تشكيل هذه اللجان البرلمانية في الدستور الكويتي في المادة (114) منه اذ نصت هذه المادة على انه «يحق لمجلس الامة في كل وقت ان يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا أو اكثر من اعضائه للتحقيق في أي امر من الامور الداخلة في اختصاص المجلس، ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم».
ويشترط لتشكيل اللجان البرلمانية ان يكون الامر المراد التحقيق فيه من الامور الداخلة ضمن اختصاصات المجلس، وان يقدم الطلب مكتوبا، وموقعا من خمسة اعضاء، وعليه فلا يجب التطرق الى تلك الموضوعات التي تتصل بصلاحيات رئيس الدولة الشخصية كالاوامر الاميرية، أو التطرق الى الاحكام القضائية احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات.
فالتحقيق البرلماني تحقيق سياسي تجريه السلطة التشريعية بهدف الوصول الى مواطن الخلل في احد اجهزة السلطة التنفيذية ومحاسبتها أو لاجراء اصلاح تشريعي معين.
ولاستجلاء الحقيقة والوصول الى الهدف المرجو من قيام لجنة التحقيق البرلمانية، فإن للجنة حق استدعاء الشهود، والحق في طلب البيانات والوثائق والمستندات من اجهزة الدولة المختلفة، وعلى هذه الاجهزة الاستجابة لطلب اللجنة من مبدأ التعاون بين السلطات.
وهذا ما نصت عليه المادة الثامنة من اللائحة الداخلية لمجلس الامة إذ نصت على ان «للجنة ان تقرر استدعاء الطاعن أو المطعون في صحة عضويته أو الشهود وطلب أي اوراق من الحكومة للاطلاع عليها، واتخاذ كل ما تراه موصلا للحقيقة ولها ان تندب من اعضائه لجنة فرعية أو اكثر لاجراء التحقيقات.
ويكون استدعاء الشهود بكتاب من رئيس المجلس بناء على طلب اللجنة بطريق البريد المسجل أو السجل الخاص بمراسلات المجلس».
هذا وقد نظمت المادة التاسعة من اللائحة الداخلية للمجلس كيفية التعامل مع الشهود في حال تخلفهم عن الحضور امام اللجنة بعد اعلانهم بالطريق القانوني أو حضروا أو امتنعوا عن الاجابة أو شهدوا بغير الحق، حيث نصت هذه المادة على انه «اذا تخلف الشهود عن الحضور امام اللجنة بعد اعلانهم بالطريق القانوني أو حضروا وامتنعوا عن الاجابة أو شهدوا بغير الحق، فللجنة ان تطلب من رئيس المجلس مخاطبة وزير العدل بشأن رفع الدعوى العمومية عليهم طبقا لقانوني الجزاء والاجراءات الجزائية».
إلزام الشهود
والسؤال الذي يتبادر الى الاذهان وماذا بعد ذلك؟ أي بعد حضور الشهود للادلاء بأقوالهم وتقديم المعلومات التي لديهم، أي ما هو الاجراء القانوني الذي تتخذه لجنة التحقيق البرلمانية عند البدء بالاستماع لشهود وهل لها بداية حق تحليف الشهود اليمين وفق الدستور والقوانين الكويتية؟ في حقيقة الامر لا يوجد نص دستوري أو قانوني يلزم الشهود بالقسم يمينا امام لجنة التحقيق البرلمانية، لأن وجوب اليمين على الشهود يكون امام الجهات القضائية فقط، وبما ان لجنة التحقيق البرلمانية هي جهة غير قضائية فليس لها ارغام الشاهد على أداء يمين القسم عند الاستماع الى اقواله امام اللجنة، الا انه للجنة التحقيق البرلمانية اذا ما حضر الشاهد وشهد بغير الحق ان تطلب من رئيس المجلس مخاطبة وزير العدل بشأن رفع الدعوى العمومية عليه طبقا لقانوني الجزاء والاجراءات الجزائية، تطبيقا لما جاء في نص المادة التاسعة من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية التي نعتقد انها لا ترتب اي جزاء على الشاهد بالنصوص الحالية، وذلك تطبيقا للقاعدة القانونية لا جريمة ولا عقوبة الا بنص.
اما في حال ان حضر الشاهد واقسم يمينا امام لجنة التحقيق البرلمانية وهي جهة غير قضائية بالتزام الحقيقة فادلى ببيانات كاذبة وهو يعلم عدم صحتها، فانه يعاقب على ذلك طبقا لنص المادة (139) من القانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له في شأن قانون الجزاء، اذ نصت هذه المادة على ان «كل شخص كلف باداء الشهادة امام جهة غير قضائية واقسم يمينا بالتزام الحقيقة، فأدلى ببيانات كاذبة وهو يعلم عدم صحتها، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين».
وهذا بعد اتخاذ لجنة التحقيق البرلمانية كافة الاجراءات المنصوص عليها في المادة التاسعة من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وبناء على ما تقدم فان الباحث يرى أنه لا سلطة للجان التحقيق البرلمانية في تحليف الشهود اليمين، وذلك بحسب ما هو وارد في النصوص الدستورية والقانونية المتعلقة بهذا الشأن.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور