الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

الوطن - الخميس 29/4/2004

مقدموه طالبوا تطبيق ما جاء في الدستور بفصل السلطات
إقتراح بتولي النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات والجنح

تقدم النواب د.عواد برد، د.فيصل المسلم، حسين مزيد، مخلد العازمي وعبدالله عكاش باقتراح بقانون جاء في مواده ما يلي:
مادة أولى: يستبدل نص المادة التاسعة من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 بالنص الاتي (تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات والجنح) واستثناء من ذلك يعهد الى ضباط مؤهلين بوزارة الداخلية التحقيق والتصرف بالجنحة الواردة بقانون المرور دون حق الادعاء في جنح المرور الذي تتولاه النيابة العامة.
المادة الثانية: يلغى القانون رقم 53 لسنة 2001 في شأن الادارة العامة للتحقيقات وأي قانون او مادة اخرى بقانون اخرى تخالف ذلك.
المادة الثالثة: ينقل المحققون المدنيون العاملون بالادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية الى النيابة العامة ومعادلة درجاتهم بما يتناسب ونظرائهم في النيابة العامة.
المادة الرابعة: يتبع ضباط تحقيق المرور وزير الداخلية ويصدر قرار من وزير الداخلية بتنظيم أعمالهم.
المادة الخامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة التفسيرية ما يلي: لما كانت المادة 50 من الدستور تنص على انه «يقوم نظام الحكم على اساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لاحكام الدستور ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل او بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور».
وهذا ما تم التأكيد عليه بالمذكرة التفسيرية للدستور والتي لم تجز بأي حال من الأحوال تنازل السلطة القضائية عن حقها في ذلك الى السلطة التنفيذية.
ولما كان مبدأ الفصل بين السلطات أرست قواعده مواد الدستور والمذكرة التفسيرية للدستور والتي نصت صراحة على عدم جواز نزول أي من السلطات الثلاث (التشريعية، القضائية، التنفيذية) عن كل أو بعض اختصاصها.
ولما كان أيضا وما نصت عليه مواد الدستور من ان شرف القضاء ونزاهة القضاء وعدلهم أساس الملك وضمان للحقوق والحريات ومن انه لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه ومن انه لا يجوز التدخل في سير العدالة.
ولما كان من ان الادارة العامة للتحقيقات وما تقوم به من أعمال هو من اختصاص القضاء فعلا وان ما يقوم به المحققون من أعمال تعد نظيره للأعمال التي يقوم بها نظرائهم في النيابة العامة.
ولما كان من هيمنة وزارة الداخلية وهي احدى جهات السلطة التنفيذية وخضوع الادارة العامة للتحقيقات لسلطتها يعد خرقا لمبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ استقلالية القضاء الذي نص عليه الدستور اضافة الى الوضع الشاذ والحاصل في الوقت الحالي من تولي المناصب القيادية في الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية لضباط عسكريون خاضعون لسلطة وزارة عسكرية الأمر الذي يفقدهم الحيدة والاستقلال كونهم عسكريين ويخضعون لسلطة عسكرية وهذا يتنافى مع ما ابتغاه الدستور من مبدأ استقلالية القضاء ومن انه لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه ومن عدم التدخل في سير العدالة.
وفي تصريح صحفي للنائب د.عواد برد احد مقدمي الاقتراح أشار الى انه معالجة لهذا الخلل الصارخ وتحقيقا لمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وحتى تقوم كل سلطة من السلطات بالدور المنوط بها دون هيمنة من أي سلطة على الاخرى يجب اعادة حق تحريك الدعوى الجزائية في الجنح الى النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحريك الدعوى الجزائية عموما.
وقد جاء الاستثناء في هذا القانون من أن يعهد الى ضباط مؤهلون بوزارة الداخلية التحقيق والتصرف في الجنح الواردة بقانون المرور دون حق الادعاء في جنح المرور الذي تتولاه النيابة العامة.
وهذا الاستثناء ورد لطبيعة الجنح الواردة في قانون المرور وخصوصا جنح السير وهو ما يعتبر عملا لصيقا بوزارة الداخلية واعطائها هذا الاستثناء لما لوزارة الداخلية من قدرة في هذا المجال ولوجود أفرادها من الشرطة وكونهم أي الشرطة أول من يقف على تلك الجنح والحوادث المرورية واعطاء هذا الاختصاص لضباط من الوزارة مما يجعل هناك تنسيقا بين أفراد الشرطة والضباط في مثل هذه الامور، ويكون لضباط الداخلية المؤهلين حق التحقيق والتصرف في كل تلك الجنح الواردة في قانون المرور دون حق الادعاء في جنح المرور الذي رأى المشرع ابقاءه بيد النيابة العامة ضمانة لحقوق الأفراد في المجتمع وصونا للضمانات واضفاء رقابة النيابة العامة في نزاهة التحقيق والتصرف في جنح المرور والنأي به عن الأهواء والمؤثرات المنافية للعدالة وفي سياق ما سلف بيانه بات من الضروري تعديل المادة 9 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية والغاء القانون رقم 53 لسنة 2001 في شأن الادارة العامة للتحقيقات الذي أصبح لا جدوى من وجوده في ظل هذا القانون والغاء أي قانون أو مادة اخرى في أي قانون تخالف ذلك.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور