الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة القبس - الاثنين 06 اكتوبر 2008 ,06 شوال 1429 , العدد 12699

اعرف حقوقك
اليمين الحاسمة واليمين المتممة

شرعت لتكون الملاذ الاخير لصاحبها عندما تعوزه وسائل الاثبات الاخرى التي يصرح القانون بتقديمها على صحة ما يدعيه، وقد وضع شروطا لتوجيهها للخصم، وهي الا تكون الواقعة التي يطلب حلف خصمه عليها غير مشروعة، هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى ان تكون منتجة من الدعوى، وكذلك ليست تعسفية فان توافرت هذه الشروط وافتقد الشخص الدليل على ما يطالب به فيحق له ان يوجه اليمين الحاسمة لخصمه، فان حلف قضى برفض دعواه، وان خرج عن اليمين حكم له بما طلبه في دعواه وكان محل حلف اليمين والحكم الذي يصدر بناء على اليمين الحاسمة له قوة الامر المقضي به ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الاحكام ما لم يكن الطعن مبنياً على بطلان في الاجراءات الخاصة بتوجيه اليمين او حلفها.
اما اليمين المتممة فهي ليست الا اجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحري الحقيقة ليستكمل دليلاً ناقصاً في الدعوى، ويشترط لتوجيهها ان يكون بالدعوى دليل ناقص كأن يكون بها مبدأ ثبوت بالكتابة، اي يوجد دليل كتابي مما يجعل الحق المدعى به قريب الاحتمال، وان كان لا يكفي وحده لتكوين دليل كامل مما يستدعي تكملته باليمين المتممة والورقة التي يمكن اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة على سبيل المثال هي ورقة تصدر من الخصم ولكنها لا تحمل توقيعه فتجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور