الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة القبس - الاثنين, 16 يونيو, 2008 - 11 جمادى الثانية 1429- رقم العدد: 12589

إذن النيابة شرط أساسي .. والمشرع ضمن الحريات
كثير من حالات القبض وتفتيش المساكن خارج نطاق الشرعية

إعداد: ميلاد سامي
تفاعلاً مع ملف «القبس » الذي اثارته حول تجاوزات بعض رجال الامن، وما الحقوق التي يملكها المواطن والوافد..
التقت «القبس» المحامي طارق الخرس، فأكد ان تفتيش سيارة الشخص ومسكنه من اخطر الافعال على حرية الفرد، وقانون الاجراءات الجزائية تكفل بحمايتها ووضع ضوابط لها.
وأكد الخرس ان كثيراً من حالات القبض والتفتيش، وتفتيش المساكن والسيارات تعتبر خارج نطاق الشرعية، بسبب عدم مراعاة نصوص القانون وعدم حصول بعض رجال الشرطة على اذن من النيابة.
وقال ان هذه الحالات من اخطر الافعال على الحريات، لكن كثيراً من الناس لا يعرفون حقوقهم ولا واجباتهم مما يجعلهم عرضة للتعسف ضدهم، هو ما لا يقبله القانون.
وزاد بالقول: لا يجوز لرجل الشرطة القبض على اي شخص واقتحام منزله الا في حالات مقننة ومحدودة بضوابط، منها: ان يكون الشخص مداناً في جناية او حائزاً لاسلحة او يمثل خطراً على حياة غيره او من تيقن انهم ضالعون في الاجرام، او وجود ادلة قوية علىاحتمالية هروبهم.
ولفت الخرس الى ان هناك ثغرات في القوانين، تحتاج الى تلافيها وهي التي تتيح لرجال الشرطة استغلال سلطاتهم بصورة سيئة، لكن القضاء ملاذ الجميع. وفي ما يلي التفاصيل:
ماذا يقصد قانونا بالقبض والتفتيش؟ وهل يختلف القبض عن الاستيقاف؟
ـــ القبض هو ضبط الشخص واحضاره، ولو جبرا، امام المحكمة او المحقق، بموجب امر صادر منه او بغير امر في الحالات التي ينص عليها القانون.
والقبض هو تقييد حرية الشخص والقبض عليه، سواء بإرادته او جبرا عنه، وهنا تثار عدة مشكلات عملية وهي متى يعد مأمور الضبط قد بدأ في اجراءات القبض على المتهم، وهنا استقرت احكام محكمة التمييز على انه طالما بدأ مأمور الضبط بإجراء على المتهم من شأنه تقييد حريته في التنقل او مبارحة المكان فقد شرع في القبض فعلا.
الاستيقاف
لكن هل هناك فرق بين القبض والاستيقاف؟
ـــ نعم فقد سمح المشرع للضابط ان يقوم بالقبض على احد الاشخاص في حالات معينة على سبيل الحصر عددها المشرع في قانون «الاجراءات الجزائية».
اما الاستيقاف فهو يختلف عن القبض في انه من حق مأمور الضبط القضائي (ضابط الشرطة) ان يستوقف احد الاشخاص، اذا وضع هذا الشخص نفسه طواعية واختيارا موضع الشك والريبة ليجعل من الضروري لمأمور الضبط ان يستوقفه، واذا توافرت لضابط الواقعة شروط الاستيقاف فإنه يحق له بموجبه ان يستوقف الشخص ليسأله عن هويته وليستعلم عن امره من اين اتى والى اين يتجه فقط لا غير.
ومن ثم اذا لم يجد ضابط الواقعة ما يبيح له القبض على الشخص الذي قام باستيقافه فعليه ان يخلي سبيله فورا ولا يقوم بالقبض عليه نهائيا.
وهذا ما اورده المشرع في المادة 52 من قانون الاجراءات الجزائية التي نصت على انه «لكل شرطي ان يستوقف اي شخص ويطلب منه بيانات عن اسمه وشخصيته، اذا كان ذلك لازما للتحريات التي يقوم بها، وللشرطي ان يطلب من الشخص ان يصطحبه الى مركز الشرطة اذا رفض تقديم البيانات المطلوبة عن شخصيته او اذا قدم بيانات غير صحيحة، او اذا كانت هناك قرائن جدية على انه ارتكب جناية او جنحة».
حدثنا عن اجراءات القبض وتفتيش المسكن والسيارة؟
ـــ القبض على الشخص وتفتيشه وتفتيش مسكنه وسيارته من اخطر الافعال على حرية الفرد، وقانون الاجراءات الجزائية يكفل بحمايتها من خلال نصوصه، وهناك الكثير من الضوابط التي وضعها المشرع ووازن من خلالها بين حرية الفرد والتزامات رجل الضبط القضائي عند اجراء كل منها (القبض او التفتيش للشخص او المسكن او السيارة) ضد الشخص العادي وحدد ايضا الشروط التي اقرها المشرع لصحة القبض على الشخص وتفتيشه وتفتيش مسكنه وسيارته.
اورد المشرع الكويتي الحالات التي تبيح للضابط القبض علي الاشخاص وتفتيشهم وتفتيش مساكنهم وسياراتهم وذلك في المواد من 48 اجراءات جزائية حتى المادة 58 من القانون ذاته.
حيث تنص المادة 49 على «من يقوم بتنفيذ القبض ان يستعمل القوة التي تلزم لتنفيذه والتغلب على كل مقاومة من جانب المقبوض عليه او غيره، على ان القوة الجائز استعمالها لا يصح ان تزيد على ما تستلزمه ضرورة منع المقاومة او الهروب، ولا يجوز ان تؤدي الى قتل شخص الا اذا كان متهما في جريمة معاقب عليها بالاعدام او الحبس المؤبد».
وكان المشرع قد نص في المادة 48 اجراءات، الحالة الاولى التي يجوز فيها لرجل الشرطة القبض على الافراد وهو ان يصدر له امر من المحقق (المحقق، او وكيل النيابة) اوامر من المحكمة، وهو ما يسمى عملا الإذن بالقبض والتفتيش ولمن يقوم بتنفيذ القبض أن يدخل مسكن الشخص المطلوب القبض عليه للبحث عنه، وله أن يدخل أي مسكن آخر للغرض نفسه إذا وجدت قرائن قوية على أن المتهم قد اختبأ فيه».
ومفاد النص انه إذا صدر لضابط الواقعة إذن بالقبض على أحد الأشخاص دون أن يسمح له في الإذن بدخول مسكنه.. فمن حق رجل الشرطة دخول المسكن المملوك للمتهم أو المستأجر له أي الذي يقيم فيه، لتنفيذ أمر الضبط الصادر له.. بل وله أيضاً دخول أي مسكن آخر للغرض نفسه أي للقبض على المراد بضبطه إذا ما توافرت لديه قرائن قوية على أن الشخص اختبأ في هذا المسكن.
ما كيفية تنفيذ رجل الشرطة لإذن النيابة أو للأمر بالقبض؟
فقد نصت المادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية على: «لمن يقوم بتنفيذ القبض أن يفتش المقبوض عليه مبدئياً لتجريده من الأسلحة وكل ما يحتمل أن يستعمله في المقاومة أو إيذاء نفسه أو غيره، وأن يضبط هذه الأشياء ويسلمها مع المقبوض عليه إلى الآمر بالقبض».
والمستفاد مما سبق ان الحالة الأولى التي سمح فيها المشرع لرجل الشرطة القبض على الأشخاص وتفتيشهم وتفتيش مساكنهم وسيارتهم هي حالة صدور أمر من جهات التحقيق أو من المحكمة يبيح ذلك الإجراء.
وهذا ما يسمى في القانون بالإذن بالقبض والتفتيش وهو عادة ما يصدر من احد المحققين أو من أحد وكلاء النائب العام.. وفي بعض الأحيان يصدر من المحكمة.
ما شروط صحة الإذن بالتفتيش؟
ـــ للإذن شروط تسبقه لابد من توافرها وشروط أيضاً في شكل الإذن نفسه.
1- الشروط التي تسبق الاذن.. التحريات الجدية..
فان كان الاصل العام في الدستور والقانون هو حرية الاشخاص وعدم الافتئات على هذه الحرية فلا بد لكي يصدر اذناً من المحقق بالقبص على شخص ما لا بد ان تكون هناك تحريات جدية قام بها طالب الاذن تفيد ان هناك جريمة تمثل جناية او جنحة قد وقعت بالفعل ومبلغ اتصال المطلوب القبض عليه بهذه الجريمة.
وفي هذه الحالة يكون الاذن بالقبض قد صدر صحيحا، اما اذا تبين للمحكمة ان الاذن قد صدر بناء على تصريحات غير جدية او منعدمة، تبطل المحكمة الاذن وما ترتب عليه من ادلة ومضبوطات لانها متحصلة من إجراء باطل بل منعدم.
2- الشروط التي يجب توافرها في ذاتية الاذن
ــ فقد نص المشرع في المادة 63 اجراءات جزائية على ان «كل امر بالقبض يجب ان يكون مكتوباً ومؤرخا وموقعا عليه ممن اصدره مع بيان صفته، ويبين فيه اسم المطلوب القبص عليه ومحل اقامته وكل ما يلزم لتعيينه وسبب الامر بالقبض».
ــ ومن ثم يجب ان يكون الامر مكتوباً، فلا عبرة بالامر الشفوي.
ــ ويجب ان يكون الامر مؤرخا بتاريخ وساعة اصداره.
ــ ويجب ان يكون الامر موقعاً ممن صدر منه مع بيان صفته.
ــ ويجب ان يشتمل الاذن (الامر) على اسم المطلوب القبض عليه ومحل اقامته وكل ما يلزم لتعيينه، ويجب ان يكون الامر مسبباً.
واذ تخلف اي شرط من هذه الشروط عد الاذن باطلا، وبطل ايضا بالتبعية القبض الذي تم بناء عليه، ومن ثم فإن المحامي الذي يدافع عن متهم تم القبض عليه بموجب امر او اذن من جهة التحقيق عليه اولا ان يراقب شيئين.
اولهما: هل صدر الاذن بناء على تحريات جدية بأن هناك جريمة قد وقعت بالفعل وقت سطر محضر التحريات، ومبلغ اتصال المتحري عنه والمأذون بضبطه لهذه الجريمة من عدمه.
ثانيهما: هل استوفى الاذن الصادر بالقبض والتفتيش على الشروط الشكلية الواجب توافرها في ذاتية الاذن.
فإن استطاع ان يثبت للمحكمة ان الاذن الصادر بالقبض والتفتيش صدر بناء على تحريات غير جدية او ان الاذن فقد احد شروط صحة اصداره كأن كان غير موقع ممن اصدره او غير مسبب او غير مؤرخ، استطاع ان يوصل للمحكمة بطلان الاذن او الامر الصادر بالقبض والتفتيش وان لم تكن هناك حالة تلبس بطل القبض ووقع باطلا ايضا جميع الادلة المترتبة على القبض الباطل، واستطاع ان يصل بموكله الى بر الامان ويتحصل له على حكم بالبراءة.
متى يستطيع رجل الشرطة تنفيذ القبض من دون إذن؟
ـــ سمح المشرع لرجل الشرطة ان يقبض دون اذن من جهات التحقيق، حيث نصت المادة 53 من قانون الاجراءات الجزائية على: يجوز للرجال الشرطة القبض على الاشخاص في الحالات الآتية:
اولا: اذا صدر لهم امر كتابي صحيح بالقبض ممن يملك اصداره طبقا للقانون.
ثانيا: اذا صدر لهم امر شفوي ممن يملكه فقاموا بتنفيذه في حضوره وتحت اشرافه.
ثالثا: اذا طلب حضور شخص بواسطة الاعلام والنشر باعتباره هاربا طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
الإذن الشفوي
إذا نعلم من ذلك ان هناك اذنا شفويا؟
ـــ ان من شروط صحة الاذن ان يكون مكتوبا، ولكن هناك حالة اخرى وهي الاذن او الامر الشفوي وهذا معلق على شرط لصحته وهو ان ينفذ في حضور مصدره وتحت اشرافه.
واضاف المشرع على الحالة سالفة الذكر وهي القبض بموجب امر او اذن من جهات التحقيق حالتين اخريين الاولى: القبض بموجب اذن شفوي واشترط المشرع ان يتم تنفيذ القبض بالامر الشفوي تحت اشراف الآذن وبحضوره، والثانية اذا طلب شخص بواسطة وسائل الاعلام والنشر انه كان مقبوضا عليه وهرب.
وهل هناك حالات اخرى يجوز فيها لرجال الشرطة القبض على الاشخاص دون اذن اوامر من جهات التحقيق؟
ـــ نعم فقد نص القانون على انه لرجال الشرطة حق القبض من دون امر على المتهمين الآتي ذكرهم:
أولا: من اتهم في جناية وقامت على اتهامه ادلة قوية.
ثانيا: من اتهم في جنحة من الجنح الآتية: مقاومة الموظفين العامين اثناء قيامهم بوظيفتهم، السرقة، اخفاء الاشياء المسروقة، النصب، التعدي الشديد، حمل السلاح المخالف للقانون.
ثالثا: كل شخص يشتبه فيه اشتباها جديا انه كان مقبوضا عليه ثم هرب.
أدلة الإباحة
وهناك فقرة تبيح لرجل الشرطة القبض من دون اذن على من اتهم في جناية، وقامت على اتهامه أدلة قوية تثير الكثير والكثير من المشكلات العملية، وسنضرب مثالا لتوصيل الفكرة:
فعندما يصدر أمر بالقبض على أ لان التحريات قد اسفرت عن حيازته مخدرات مثلا، ويقوم رجل الشرطة بالقبض عليه تنفيذا للامر أو الاذن، ثم يسأل رجل الشرطة أ عن مصدر تحصله على المخدر، فيعترف له بانه يشتري المخدر من ب أو انه يأخذه منه دون مقابل مادي، هنا ينتقل رجل الشرطة وبناء على هذه المقولة فقط ومن دون اذن ويقوم بالقبض على ب ثم ج ثم د وهكذا. وعندما ندفع ببطلان القبض على ب أو ج أو د لان رجل الشرطة قام بالقبض عليهم دون اذن من جهات التحقيق، ترد علينا المحكمة انه من حق رجل الشرطة تتبع الجريمة، اعمالا للفقرة الأولى من نص المادة 54، حيث قد توافرت ضد ب أدلة قوية على اقترافه جريمة حيازة المواد المخدرة سواء بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاثنين معا.
وقد استقرت الأحكام على ان اعتراف المتهم عند القبض عليه على مصدر حصوله على المخدر هي أدلة قوية ضد الآخر تبيح لضابط الواقعة الانتقال والقبض عليه، ويعتبر القضاء الكويتي القبض في هذه الحالة صحيحاً، وطبقا للقانون تحت مظلة الفقرة الأولى. هذا، وقد سمح المشرع لرجال الشرطة بالقبض دون اذن في حالات أخرى، حيث نص على:
في غير الجرائم السابقة يجوز لرجال الشرطة القبض من دون أمر على من اتهم بارتكاب جنحة يعاقب بالحبس، اذا تأيد هذا الاتهام بأدلة جديدة، وتوافرت في المتهم احدى الحالات الاتية:
أولاً: اذا لم يكن له محل إقامة معروف، أو لم تكن لديه وسيلة مشروعة لكسب العيش.
ثانياً: اذا تبين انه يتخذ الاحتياطات اللازمة لاخفاء وجوده أو وجدت دلائل قوية على انه يحاول الهرب.
ثالثا: اذا طلب منه اعطاء اسمه وعنوانه فرفض أو لم يقدم بيانا مقنعا عن شخصيته أو اعطى اسما وعنوانا غير صحيحين، أو اذا طلب منه التوجه إلى مركز الشرطة فرفض دون مبرر.
وماذا لو ارتكبت الجريمة في وجود رجل الشرطة؟
ــ لرجال الشرطة حق القبض من دون أمر على المتهمين في الجنح المشهودة، وتعتبر الجريمة مشهودة اذا ارتكبت في حضور رجل الشرطة، أو اذا حضر إلى محل ارتكابها عقب ارتكابها ببرهة يسيرة، وكانت آثارها ونتائجها مازالت قاطعة بقرب وقوعها.
ونص القانون على انه لرجال الشرطة حق القبض في الحالتين الاتيتين:
أولاً: وجود شخص في حالة سكر بين، اذا كان غير قادر على العناية بنفسه أو كان خطراً على غيره.
ثانياً: وجود تجمهر أو مشادة أو مشاحنة وقع فيها سباب أو تهديد أو تعد يكون جريمة، أو ينذر بالتطور إلى اعتداء لا يمكن منعه الا بالقبض.
هذه هي كل الحالات التي أباح فيها المشرع لرجال الشرطة القبض على الأشخاص سواء في وجود اذن من جهات التحقيق أو عدم وجود الاذن.
تعديل القانون
لكن ما رأيك الشخصي في نصوص القانون الخاصة بالقبض والتفتيش؟
ــ هناك نص لا اوافق نهائياً على تطبيقه عملياً، علماً بأن النص الحرفي له صحيح.. وهناك نص آخر لا اوافق عليه نهائياً واطلب من المشرع سرعة التصدي له بالتعديل.
اما النص الاول فهو الفقرة الاولى لنص المادة 54 اجراءات جزائية.. فاذا نظرنا الى حرفية النص.. بأنه يجوز لرجال الشرطة القبض دون اذن على من اتهم في جناية وتوافرت ضده ادلة قوية.. فالحرف اللفظي للنص لا يوجد به ما يعيبه، ولكن التطبيق هو الذي لا اوافق عليه. فهل اعتراض تاجر المخدرات او متعاطيها عند القبض عليه، على مصدر حصوله على المخدر.. هي التي توفر الادلة القوية ضد الذي ارشد عنه، لنبيج بموجب هذه المقولة لرجل الشرطة القبض عليه وتفتيش مسكنه وسيارته دون اذن من جهات التحقيق وافتئاتا على الشرعية الاجرائية وحقوق الافراد وكذلك التعدي على حقوق جهات التحقيق المتمثلة في النيابة العامة والمحققين؟
فقد فكرت في اكثر من مرة ان اتصدى لكيفية تطبيق هذا النص، ولكني قوبلت بأن محكمة التمييز، وهي الاعلى مرتبة في السلم القضائى بالكويت انتهجت هذا المعنى.. فلماذا لم نتوقع ان يكون الشخص الذي تم القبض عليه بيني وبينه ضغينة او مشاكل فيعترف عليّ بأني مصدر حصوله على المخدر.. فيباح مسكني وشخصي وسيارتي.
اما النص الآخر الذي لا اوافق عليه نهائياً، وارجو من المشرع الكويتي سرعة التصدي له بالتعديل، فهو النص الذي يبيح لضابط الشرطة ان يعرض المتهم على جهات التحقيق خلال اربعة ايام من تاريخ القبض عليه، وهو نص المادة 60 من قانون الاجراءات الجزائية.
وسأقص على القراء واقعة حدثت بالفعل.
كان احد الهنود خارجاً من مسكنه ذاهباً الى المستشفى لاحضار سيارة اسعاف، لان زوجته في حالة ولادة متعسرة جداً.. وترك زوجته واولاده الاربعة الصغار، واكبرهم عمره 6 سنوات، وعند خروجه من منزله وهو في طريقه الى المستشفى تم القبض عليه بمعرفة احد رجال الشرطة وقام بحجزه في نظارة احد المخافر.. والمقبوض عليه لا يتكلم العربية، لانه هندي ورجل الشرطة لا يفهم كلامه.
وظل الرجل الهندي محبوساً في نظارة المخفر طيلة ثلاثة ايام كاملة وفي اليوم الرابع تم عرضه على احد وكلاء النيابة الذي احضر مترجماً من العربية الى الهندية وبالعكس، فقال الهندي لوكيل النيابة انه منذ اربعة ايام ترك زوجته في حالة ولادة متعسرة ومعها اولاده الاربعة الصغار، واغلق عليهم الباب بالمفتاح، فقرر وكيل النيابة على الفور الانتقال بصحبة الرجل الى شقته بقوة مصاحبة وما ان فتحوا باب المسكن حتى وجدوا الام والاولاد الاربعة قد فارقوا الحياة.
فلماذا سمح المشرع الكويتي ان يظل المتهم طيلة اربعة ايام كاملة في قبضة المباحث او رجال الشرطة دون العرض على جهات التحقيق؟
القبض على المجرمين حق للجميع
قال الخرس: حتى الشخص العادي أباح له المشرع حق القبض فقط دون التفتيش، حيث نص في قانون الاجراءات الجزائية على ان للفرد العادي الحق في القبض على المتهم في الحالات الآتية:
أولاً: اذا صدر إليه بذلك أمر أو تكليف من رجال القضاء أو رجال التحقيق.
ثانياً: اذا كان المتهم هارباً ومطلوباً القبض عليه واحضاره بواسطة الاعلام والنشر طبقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.
ثالثاً: اذا كان المتهم قد قبض عليه قبضا قانونيا ولكنه فر، فله ان يعيد القبض عليه.
رابعا: اذا ضبط المتهم والجريمة مشهودة، أي في حالة تلبس باقتراف الجريمة.
وهنا على الشخص العادي ان قام بالقبض على المتهم ان يسلمه لرجال الشرطة فوراً أو إلى المحقق.
الضرب والتعذيب
شدد الخرس على ان رجل الشرطة اذا تعسف في استعمال حقه فقام بالقبض والتفتيش دون مرجعية قانونية أو قام بالتعدي بالضرب أو التعذيب على المقبوض عليه، فمن الممكن ان يسلط عليه سيف الاتهام ويحال إلى محكمة الجنايات ويقضى عليه بالعقوبة.
الإذن الشفوي
ما شروط الاذن بالقبض على أي شخص؟ سألنا المحامي الخرس فقال: لا بد ان يكون الاذن مكتوبا، لكن الاذن أو الأمر الشفوي جائز في حالات، منها ان يكون الامر بالقبض متواجداً لحظة القبض على الشخص.
الوعي بالقانون
شدد المحامي الخرس على ضرورة تعزيز الوعي بالقوانين والتشريعات، حتى لا يقع الناس في الخطأ، وكذلك ليعرفوا آلية الإبلاغ عن أي تجاوز بحقهم من قبل بعض رجال الأمن.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور