الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

القبس - الأحد 20 رجب 1425 هـ ـ 5 سبتمبر 2004 ـ السنة 33 ـ العدد 11222

حكم قضائي الأول من نوعه في صحة الإجراءات
«التمييز» تجيز إصدار إذن التفتيش والقبض لمدير المباحث

في حكم قضائي يعد الأول من نوعه في اصدار اذونات القبض والتفتيش اكدت محكمة التمييز صحة اذن القبض والتفتيش الصادر من مدير الادارة العامة للمباحث الجنائية العميد عبدالحميد العوضي على الرغم من عدم صدور الاذن من النيابة العامة.
وقالت التمييز في حيثيات حكمها بالرد على الدفع المثار ببطلان اجراءات القبض والتفتيش لحصولهما بناء على اذن صادر من مدير الادارة العامة للمباحث الجنائية باعتبار ان الجريمة محل الاذن جنحة رغم ان ضابط الواقعة ضمن محضر تحرياته منذ البداية وقبل الحصول على الاذن من العميد العوضي، بان الجريمة هي تصنيع الخمر والاتجار فيه وهي من الجنايات.
وردت المحكمة على الدفع بصحة الاذن بالقول «ان مدير الادارة العامة للمباحث الجنائية وهو من ضباط الشرطة الذين ثبتت لهم صفة المحقق والاذن الصادر منه صحيح وفق القانون ويصح تبعا لذلك اجراءات القبض على المتهم الاول وتفتيشه، والتي تمت بناء على هذا الاذن وما اسفرت عنه من ادلة وما كشفت عنه بعد ذلك من ضبط جناية تصنيع الخمور بقصد الاتجار.
واسندت النيابة العامة للمتهمين بانهما صنعا بقصد الاتجار خمرا وقضت محكمة الجنايات حضوريا بحبسهما خمس سنوات مع الشغل والنفاذ ومصادرة المضبوطات وايدت محكمة الاستئناف حكم الجنايات بحبس المتهمين مع اضافة عقوبة ابعاد المتهمين عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.
الطعن
وتقدم المتهمان بطعن امام محكمة التمييز وذكرا في صحيفة الطعن انهما ينعيان على الحكم المطعون فيه، لأنه، وبجريمة تصنيع الخمر بقصد الاتجار، شابه القصور في التسيب والفساد في الاستدلال والبطلان ذلك ان دفاعهما قام على انه لا علاقة لهما بالمسكن الذي تم تفتيشه وضبطت ادوات تصنيع الخمر فيه، الا ان الحكم لم يعرض لهذا الدفاع كما لم يعرض لما اثاراه من ان الاتهام لفق بهما بدلالة الاختلال بشأن الكمية المضبوطة بين ما جاء في محضر الضبط عنه في محضر معاينة النيابة العامة او ما تمسك به المتهم الثاني من انه لا يصنع الخمور، والتفت الحكم عما ساقاه بشأن عدم ذكر ضابط الواقعة بيانات وارقام المبلغ الذي استعمله المصدر السري في المحاولة الشرائية او تحريزه، واخيرا فقد دفع الطاعنان ببطلان اجراءات القبض والتفتيش لحصولهما بناء على اذن صادر من مدير الادارة العامة للمباحث الجنائية باعتبار ان الجريمة محل الاذن جنحة رغم ان ضابط الواقعة ضمن محضر تحرياته منذ البداية بأن الجريمة هي تصنيع الخمر والاتجار به وهي من الجنايات مما كان يستوجب صدور اذن القبض والتفتيش من النيابة العامة صاحبة الاختصاص في الجنايات، الا ان الحكم طرح هذا الدفع بما لا يصلح مما يعيبه ويستوجب تمييزه.
صنع الخمر
وقالت المحكمة في حثيثات حكمها ان الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه والمكمل والمعدل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية للجريمة، التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما ادلة استمدها من شهادة ضابط الواقعة واقرار الطاعن الثاني للضابط بقيامه والطاعن الاول بتصنيع الخمر، ومصادقة الاخير على ذلك، وما ثبت من معاينة النيابة العامة وتقرير الادارة العامة للادلة الجنائية من ان المضبوطات تمثل مصنعا لتصنيع الخمور محليا وكمية كبيرة من الخمر التي صنعت. وهي ادلة سائغة من شأنها ان تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكان البين من الحكم ان محكمة الموضوع - وفي حدود سلطتها في وزن اقوال الشاهد وتقديرها - قد افصحت عن اطمئنانها لاقوال ضابط الواقعة من ان الطاعنين - بعد ضبطهما اثر المحاولة الشرائية التي اجراها المصدر السري مع الطاعن الاول - قد اعترفا له بقيامهما بتصنيع الخمور بقصد الاتجار وأرشداه عن المسكن الذي يقومان فيه بذلك، وقدم له الطاعن الثاني مفتاحه، فقام بفتحه وضبط فيه ادوات واجهزة تصنيع الخمر والكميات التي تم تصنيعها، كما عرض الحكم لدفع الطاعنين ببطلان تفتيش هذا المسكن واطرحه. فان الحكم لم يكن بحاجة بعد هذا الذي اثبته بشأن حيازة الطاعنين للمسكن الذي يصنعان فيه الخمر وصلتهما به ان يرد استقلالا على دفاعهما بانتفاء هذه الصلة لانه لا يعدو ان يكون من اوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بمتابعة المتهم في مناحيها المختلفة طالما ان الرد يستفاد دلالة من ادلة الثبوت السائغة، التي أوردها فان منعى الطاعنين في هذا الوجه لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - وخلافا لما يزعمه الطاعنان - قد عرض لدفعهما بتلفيق الاتهام بدلالة الاختلاف في كمية المضبوطات، ودفاع الطاعن الثاني بعدم التصنيع، واطرح هذا الدفاع تأسيسا على اطمئنان المحكمة الاستئنافية الى ثبوت الاتهام قبلهما استنادا الى ادلة الاثبات المار بيانها، والتي عولت عليها. وهو ما يكفي لاطراح مثل هذا الدفاع الموضوعي، فان منعى الطاعنين في هذا الصدد يكون غير صحيح، هذا الى ان عدم اثبات ضابط الواقعة لارقام وبيانات النقود المستعملة في المحاولة الشرائية التي جرت مع الطاعن الاول او تحريزه، فضلا عن انه لا يوهن من القوة التدليلية لشهادة الضابط المذكور، التي اطمأنت اليها محكمة الموضوع فهو تعييب لاجراءات سابقة على المحاكمة لا يصح ان يكون سببا للطعن على الحكم، فان ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص يكون غير قويم.
«الشراب المسكر»
وقالت المحكمة ان الثابت من محضر التحريات المؤرخ 23/12/2002 ان ضابط الواقعة لم يضمنه ان الطاعن الاول - المتحرى عنه والمطلوب الاذن بالقبض عليه وتفتيشه - يقوم بتصنيع الخمر او الشراب المسكر بقصد الاتجار مما يشكل الجناية المنصوص عليها في المادة 206 من قانون الجزاء - كما زعم الطاعنان في اسباب طعنيهما، وانما اثبت فيه ان الطاعن الاول «يقوم بالاتجار بالمشروبات الروحية المصنعة محليا، وانتهى الى طلب الاذن بضبطه وتفتيشه وسيارته ومسكنه وضبط وتفتيش كل من باع له او اشترى منه. وهي جريمة تعد من الجنح وفقا لنص المادة 206 مكرر «أ» من ذات القانون، ومن ثم يكون اذن القبض على الطاعن المذكور وتفتيشه الصادر بضبط هذه الجريمة من العميد عبدالحميد العوضي مدير الادارة العامة للمباحث الجنائية - وهو من ضباط الشرطة الذين ثبتت لهم صفة المحقق - قد صدر صحيحا وفقا للقانون، ويصح تبعا لذلك اجراءات القبض على الطاعن الاول وتفتيشه التي تمت بناء على هذا الاذن، وما اسفرت عنه من ادلة وما كشفت عنه بعد ذلك من ضبط جناية تصنيع الخمور بقصد الاتجار، واذ التزم الحكم هذا النظر في اطراحه لدفع الطاعنين في هذا الخصوص، فان ما أورده في ذلك يستقيم به اطراح هذا الدفاع ويسوغ، ويضحى منعاهما في ذلك غير سديد. لما كان ما تقدم، فان الطعن يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور