الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة القبس - الاثنين, 2 يونيو, 2008 - 27 جمادى الأولى 1429- رقم العدد: 12573

اعرف حقوقك : تفتيش المسكن

للمسكن حرمة حرص المشرع على حمايتها عند اصداره التشريعات، ولهذا تطلب القانون حتى يمكن تفتيش مسكن معين ان يصدر قبلها اذن بذلك من جهة الاختصاص وهي النيابة العامة، ومتى صدر اذن التفتيش من النيابة العامة متضمنا تحديد مسكن معين بذاته للمتهم فإن الاذن يقتصر على هذا المنزل ولا يشمل غيره من المساكن وكذلك تطلب المشرع ان يكون دخول المسكن برضاء صاحبه وان يكون هذا الرضاء صريحا لا لبس فيه وحاصلا قبل الدخول وبعد العلم بظروف التفتيش، وبأن من يريد اجراءه لا يملك ذلك قانونا، ومن المتعارف عليه ان اذن التفتيش لايصدر لمجرد طلبه من الضابط ولكن لابد من ان تكون هناك جدية في تحرياته التي اجراها وتكون كافية لاصدار الاذن بالتفتيش وهذه الجدية يكون تقديرها من سلطة التحقيق وتحت اشراف محكمة الموضوع.
ويجوز اصدار اذن النيابة العامة في ذات وقت تحرير محضر التحريات ولا يعيبه ذلك طالما انه صدر محددا فيه تاريخ وساعة صدوره ولهذا فإن على كل شخص ان يتأكد من وجود اذن من النيابة قبل تفتيش مسكنه لان هذا حق كفله له المشرع والقانون.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور