الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة القبس - الاثنين, 2 يونيو, 2008 - 27 جمادى الأولى 1429- رقم العدد: 12573

أكد ضرورة اطلاعه على الجريمة المنسوبة إليه والأدلة القائمة ضده
القطان : صمت المتهم خلال التحقيق معه غير مضر

قد يطلب أي شخص للتحقيق معه سواء من قبل النيابة العامة أو إدارة التحقيقات استناداً إلى شكوى مقدمة ضده.
وعادة ما تتلبس المشكو في حقه العديد من الاسئلة من قبيل: كيف سيكون التحقيق؟ وهل هناك ضمانات وضعها المشرع تصونه وتمكنه من اثبات براءته ان كان كذلك؟ وما سلطة التحقيق وضوابطها في الأمر باحضاره أو حبسه احتياطيا؟ إلى غير ذلك من الاسئلة والاستفسارات التي قد تساور أي مطلوب للتحقيق.
«القبس» التقت المحامي خالد القطان وهو عضو في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان للرد على مثل هذه الاسئلة وغيرها.
ويستهل القطان حديثه بنصيحة ذهبية مفادها انه يجب الا يعتذر الفرد أمام سلطات التحقيق أو المحكمة بالجهل بالقانون، فهو ليس عذرا يؤخذ به، فعدم الاكتراث بالقانون سيؤدي إلى جزاءات مكلفة ومرهقة على نفسه كالحبس، أو على ماله كالخروج بكفالة مالية والتعهد أمام جهات التحقيق بعدم العودة، والتي ستؤثر سلبا في حياته الاجتماعية.
ويرى ان التحقيق الابتدائي هو مرحلة مستقلة من مراحل الدعوى الجنائية الأخرى كمرحلة الإعداد للدعوى الجنائية أو المرحلة التي تتلوها وهي مرحلة المحاكمة.
التحقيق الابتدائي
والمقصود بالتحقيق الابتدائي ــ على ما يقول المحامي القطان ــ هو فحص الأدلة القائمة عند وقوع الجريمة والعمل على كشف الحقيقة في ما يخص الجريمة المرتكبة، وذلك من أجل التعرف على مدى صلاحية هذه الأدلة لتحريك دعوى الحق العام واحالتها إلى المحكمة المختصة ونستطيع ان نعرفه بانه (اجراءات تصدر عن سلطة معينة وفي شكل محدد ولغاية بذاتها ويلزم اذن لسلامة التحقيق الابتدائي واعتبار اجراءاته من اجراءات التحقيق ان يكون صادرا عن جهة منحها القانون سلطة التحقيق، كما نص عليه قانون الاجراءات الكويتي، الجنح يتحقق بها الادعاء العام والجنايات النيابية العامة.
وقد يتساءل البعض كيف يتم الاشتباه بشخص يستمر تفتيشه تفتيشا دقيقا كإجراء وقائي أو احترازي أو يقبض عليه اذا كان الشاهد الوحيد في القضية وتستدعى الحالة حضوره بطريقة أو بأخرى؟
ويجيب القطان: صحيح ان المشرع قد اجاز لسلطة التحقيق ان تزاول الاجراء بنفسها أو تندب للقيام باختصاصاتها أحد مأموري الضبط القضائي وهو أحد أفراد أو رجالات وزارة الداخلية، لكن التفسير القانوني لذلك الاجراء يستمد شرعيته وسلامته القانونية من أمر الندب الصادر من الإدارة العامة للتحقيقات أو النيابة العامة على نحو لا يكون فيه مأمور الضبط ممارسا لسلطة خوله القانون اياها، بل منفذاً لواجب عليه.
وحتى يكون التحقيق الابتدائي صحيحا فلا بد ان يكون صحيحا كذلك من الناحية الشكلية والمثال على ذلك: كما لو سمع وكيل النيابة الشاهد دون تحليفه اليمين أو قام باستجواب المتهم وهذه كلها تضفي خصوصية تميز التحقيق الابتدائي لانها اجراءات تحقيق وليست اجراءات استدلال.
فروق
ويفرق القطان بين استجواب المتهم وسؤاله عن التهمة أو سماع أقواله بقوله ان الاستجواب هو اجراء من اجراءات التحقيق، اما سؤال المتهم أو سماع أقواله فهو من اجراءات الاستدلال التي يبديها دون مناقشة فيها ودون مواجهته بالأدلة القائمة ضده، وقرر المشرع مجموعة من الضمانات للمشتكى عليه عند اجراء التحقيق، وذلك بهدف حماية حقوقه ولكي تتاح الفرصة لتقديم دفاعه ولدحض ما هو منسوب اليه وتتمثل هذه الضمانات في ما يلي:
أولاً: لكي يكون الاستجواب صحيحا لا بد ان تقوم به جهة الادعاء العام والمدعي العام تحديدا في الجنح أو النيابة العامة في الجنايات، ولا يجوز ذلك لمأموري الضبط القضائية كرجال الشرطة أو المباحث، وان حدث فلا يعتد بالاعتراف الذي أبطله القانون لعدم صدوره من سلطة مختصة.
ثانيا: اطلاع المتهم على الجريمة المنسوبة اليه وعلى الأدلة القائمة ضده، حيث على سلطة التحقيق ان تتلو التهم كلها ولا تغفل أي جزئية في التحقيق ليعلم بها المتهم وهي ضمانة ضرورية اعطاها القانون للمتهم لتهيئة دفاعه عن نفسه بنفسه أو بواسطة محام، اذا لزم الأمر.
ثالثا: حق المتهم في الصمت، وهو غير مطالب باثبات براءته القائمة أصلا بمقتضى قرينة البراءة ولا يصح ان يفسر صمته على نحو يضر بمصلحته لاثبات ما هو منسوب اليه.
رابعا: دعوة محامي المتهم للحضور، واجاز المشرع في حالة السرعة والخوف من ضياع الأدلة سؤال المشتكى عليه عن تهمته حتى قبل وصول محاميه، على ان يكون لهذا المحامي بعد ذلك الاطلاع على افادة موكله، ولا شك في هذا الاستثناء من القاعدة العامة التي لا تجيز التحقيق مع شخص إلا بحضور محام قد تضعف كثيرا من الضمانات المقررة للتحقيق والاستجواب.
إجراءات احتياطية
ويتطرق القطان إلى بعض الاجراءات الاحتياطية ضد المتهم اثناء التحقيق فيقول:
تتمثل هذه الاجراءات الاحتياطية بدعوة المتهم للحضور، واصدار تكليف بالحضور (ضبط واحضار)، ومن ثم القبض عليه وتوقيعه بعد استجوابه، وعمد المشرع إلى وضع هذه الوسائل بيد سلطة التحقيق بهدف التحفظ على المتهم خشية فراره أو لمنعه من العبث بالأدلة، مما يؤدي إلى اخفائها أو تشويه الأدلة، فتصبح غير صالحة للاعتماد عليها في الاثبات ما عدا الجريمة المشهودة التي لا تحتاج إلى مذكرة ضبط واحضار.
الحبس الاحتياطي
وفي ما يتعلق بالحبس الاحتياطي قال المحامي خالد القطان انه حرمان المتهم من الحرية مدة معينة قبل صدور الحكم عليه بالادانة وهو يتعارض مع قرينة البراءة وهو اجراء من اجراءات التحقيق وليس عقوبة، ونجد في القانون من المادة 69 اجراءات المبرر، ويتلخص في امرين:
ــ الاول: منع المتهم من الهرب.
ــ الثاني: منع المتهم من التأثير في سير التحقيق.
ولذلك لا يجوز لرئيس التحقيق ووكيل النائب العام الاستناد في قرار الحبس الاحتياطي الى اي اعتبار آخر كالحرص على مصلحة المتهم نفسه، وذلك بحمايته من انتقام المجني عليه او اهل هذا الآخر منه او الرغبة في حماية المجني عليه من انتقام المتهم هذا في ما يتعلق بشرح المبرر الاول.
وفي ما يتعلق بشرح المبرر الثاني: فيقصد به منع المتهم من التأثير على ادلة الجريمة بتغيير شيء فيها، كاخفاء الاوراق الدالة على الجريمة، خصوصا اذا كان موظفا عاما وقد يحاول المتهم التأثير على الشهود لتعديل اقوالهم او يحاول اخفاء آثار الجريمة بأي وسيلة.
أ ــ ولا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم المعاقب عليها بالغرامة فقط.
ب ــ اذا كان المتهم حدثا لم يبلغ من العمر 15 سنة فيخضع لتدابير اخرى كالتوبيخ والتسليم والاختبار القضائي والايداع في مؤسسة لرعاية الاحداث او مأوى علاجي.
وحسب القطان، فإن الامر بالحبس الاحتياطي يصدر من المحقق لمدة ثلاثة اسابيع وتحتسب هذه المدة من وقت القبض على المتهم وليس من وقت صدور قرار الحبس الاحتياطي.
ــ اما اذا كان الامر بالحبس الاحتياطي صادرا من محكمة الموضوع اثناء نظر الدعوى فإنه يصدر لمدة لا تزيد على 30 يوما.
ــ وفي حالة عرض المتهم على رئيس المحكمة الكلية قبل انتهاء مدة الحبس للمحكمة في الدعوى، ان تجدد له كل 15 يوما في كل مرة.
ــ واذا استمر الحبس الاحتياطي الذي امر به المحقق لمدة 6 اشهر فلا يجوز ان يزيد على ذلك، الا بعد التجديد من المحكمة المختصة ولها ان تجدد كل مدة الى 30 يوما، حتى الفصل في الدعوى.
وتنص المادة 63 اجراءات على ان مدة صلاحية الامر بالحبس الاحتياطي هي ثلاثة اشهر من تاريخ صدورها واذا لم ينفذ يسقط ولا يجوز تنفيذه.
تعويض
ووفق القطان، فإنه يجب على المدعي العام فقط في الجنح ان يصدر امر الحبس او الحبس الاحتياطي وليس رئيس التحقيق وذلك يتواءم مع رغبة المتهم في ان يصطلح بها الاشخاص في وزارة الداخلية دون التعرض لاشخاصهم والتشهير بهم، كما تصل هذه القضايا الى المحكمة (وزارة العدل).
وتابع القطان ان للمتهم الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يتعرض له من جراء حبسه احتياطيا واجباره على الادلاء بأقوال معينة للتأثير على سير التحقيق او اذا تعرض للتعذيب على يد احد افراد الشرطة لاجباره على اقوال معينة، فلابد ان يعمل كشفا طبيا ويختصم ادارة الداخلية اذا ثبتت براءته، وله الحق في الرجوع على الشاكي بالتعويض المدني اذا كانت الشكوى كيدية.
بـراءة
استذكر المحامي خالد القطان واقعة مرت به شخصيا قائلا: وكّلنا احد المتهمين الذي تم ايقافه لعدم وجود ما يثبت شخصيته، حيث كان جواز سفره لدى شخص يساعده في عمل اقامته، واثناء ايقافه، اقامت مؤسسة لتأجير السيارات شكوى ضده بدعوة خيانة الامانة، حيث حاز سيارة مسلمة اليه من المؤسسة على سبيل الامانة بموجب عقد ايجار محدد فاستولى عليها لنفسه، وحكمت عليه محكمة اول درجة بحبسه سنة مع الشغل وكفالة مائة دينار لايقاف التنفيذ، وامرت بإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها، واستأنف المتهم الحكم الصادر ضده، وحكمت محكمة الاستئناف باعتبار استئناف المتهم كأن لم يكن، وطعن المتهم في هذا الحكم بالتمييز، وحيث ان المحكمة وبعد ان محصت الدعوى واحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت فيها رأت ان جريمة خيانة الامانة التي اسندها الادعاء العام الى المتهم غير متوافرة في حقه لأن الاوراق خلت مما يدل على انصراف نية المتهم الى اضافة تلك السيارة الى ملكه او اختلاسها لنفسه اضرارا بمالكها، وحكمت بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه وفي موضوع الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف وبراءته مما اسند اليه.
ضمانات تعطى للمتهم
تحدث القطان عن حالات القبض في الجنايات بقوله:
ــ في احوال التلبس بالجنح اذا كان القانون يعاقب عليها لمدة تزيد على ستة اشهر.
ــ اذا كان المتهم ليس لديه محل اقامة معلوم ويخشى فراره.
ومن الضمانات التي تعطى للمتهم هي:
ــ فتح محضر بالقبض يدون فيه الموقوف والجريمة المنسوبة اليه بالضبط وكل ما يتعلق بالمكان والتاريخ والشهود والواقعة واسباب الحجز.
ــ سماع اقوال المشكي عليه وارساله خلال اربع وعشرين ساعة الى المدعي العام مع محضر القبض لاستجوابه.
ــ ان يستجوب المدعي العام او من يحل محله المتهم خلال اربع وعشرين ساعة من وقت القبض.
ــ اذا تم القبض على المشكي عليه وجب ابلاغه بأسباب القبض وتمكينه من الاتصال بمن يرى ابلاغه بذلك حتى يستعين بمحامي.
ــ لا يجوز ان تمتد فترة القبض لاكثر من ثمان واربعين ساعة وهي المدة المقررة للقبض في القانون.
ضمانات الحبس الاحتياطي ومبررات الإفراج
تعرض القطان الى الضمانات الموضوعية والشكلية للحبس الاحتياطي على النحو التالي:
الضمانات الموضوعية للحبس الاحتياطي:
1 ــ صدور الامر من سلطة تحقيق.
2 ــ مراعاة الحق في الدفاع حسب المادة 71 اجراءات.
3 ــ شروط وجود دلائل جدية حتى يحبس المتهم.
4 ــ توافر مبررات الحبس الاحتياطي.
> الضمانات الشكلية للحبس الاحتياطي:
عندما نصت المادة 25 من القانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون بأن المسجونين ينقسمون الى فئتين (أ) وهم اشخاص لم يصدر ضدهم الحكم بالادانة، ولذلك لهم الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة وثم الحق في زيارة اقاربهم لهم والمراسلة ويجوز لمحاميهم ان يقابلهم على انفراد، اما الفئة الثانية (ب) وهم اشخاص محكوم عليهم بالادانة وبالتالي هم محرومون من ذلك.
وهناك مبررات للافراج، وهي انتفاء مبررات حبسه احتياطيا (الافراج الوجوبي):
1 ــ اذا تبين وقوع خطأ يؤدي الى بطلان امر الحبس الاحتياطي.
2 ــ انتهاء مدة الحبس الاحتياطي.
3 ــ حالة حفظ التحقيق.
4 ــ اذا تساوت مدة الحبس الاحتياطي مع الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة وتخصم مدة الحبس الاحتياطي في حالة ادانة المرتكب من مدة عقوبته.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور