الملف الصحفي


جريدة الأنباء - الأحد 16 يونيو 2019م

دمجت اقتراحين بقانون بعد إدخال تعديلات
إدراج تقرير اللجنة التشريعية عن «الأحوال الجعفرية» على جدول أعمال المجلس
تكون الأحكام الصادرة من محكمة الأسرة انتهائية في مسائل الميراث والوصية والوقف والمهر إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف دينار
اشتراط حضور شاهدين مسلمين بالغين عاقلين ذكرين لتوثيق عقد الزواج وذلك ترسيخاً للدولة المدنية وضرورة رسمية عقد الزواج

أدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبلة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراحين بقانونين في شأن الأحوال الشخصية الجعفرية.
وعقدت اللجنة لهذا الغرض عدة اجتماعات وتبين لها من خلال مطالعة نصوص كلا الاقتراحين بقانونين ومذكراتهما الإيضاحية أنهما جاءا متطابقين من حيث الهدف والمضمون ويهدفان إلى تنظيم مسائل الأحوال الشخصية وفقا لأحكام مذهب الإمام جعفر الصادق - عليه السلام - وذلك منعا لتعارض الأحكام الخاصة بالأحوال الشخصية الصادرة على منتسبي المذهب الجعفري وتوحيد المراكز القانونية للمتخاصمين أمام القضاء، حيث تضمن الاقتراحان بقانونين 520 مادة مقسمة على النحو التالي:
أحكام عامة المواد (1 - 4)
كتاب الزواج المواد (5 - 162)
كتاب الطلاق المواد (163 - 239)
كتاب المواليد والنسب المواد (240 - 260)
كتاب الوصية المواد (261 - 342)
كتاب الوقف المواد (343 - 379)
كتاب المواريث المواد (380 - 513)
أحكام ختامية المواد (515 - 520).
واستطلعت اللجنة رأي الجهات المعنية وقد قدمت الآراء على النحو التالي:
1 - المجلس الأعلى للقضاء:
بتاريخ 2017/06/08 قدم المجلس الأعلى للقضاء رأيه بشكل مشروع بقانون الأحوال الشخصية الجعفرية - أرفق بالتقرير - على ضوء الفقه الإمامي الاثني عشري (الفقه الجعفري) والذي يشمل (الزواج والطلاق والمواليد والنسب والوصية والوقف والميراث).
وقد جاء مشروع المجلس الأعلى للقضاء متوافقا في كثير من أحكامه مع الاقتراحين بقانونين محل البحث، إلا أن اللجنة وجدت تباينا في بعض الأحكام وأهمها:
- أن يكون تطبيق أحكام القانون من اختصاص دائرة محاكم الأسرة الجعفرية.
- إذا خلا القانون من حكم ينظم أي مسألة معروضة أمام القضاء فيرجع إلى حكم اتفق عليه في المذهب الجعفري فإن لم يوجد فيرجع فيها إلى رأي المرجع الحي الأعلم للجعفرية الجامع لشرائط التقليد، بينما جاء في الاقتراحين بقانونين أنه في حال خلا القانون من حكم ينظم مسألة معروضة أمام القضاء فعلى القاضي أن يرجع فيها مباشرة إلى رأي المرجع الحي الأعلم للجعفرية الجامع لشرائط التقليد.
- اشتراط الشهود في صحة عقد الزواج.
- يعتبر نكاح البنت البكر المجاوزة لسن الخامسة والعشرين نافذا بإذنها بعد موافقة القاضي وذلك في حالة عضل وليها.
- النص على الإرث بالتعصيب وإدراج أحكام الوصية الواجبة.
وقد أبدت وزارة العدل موافقتها على المشروع المقترح من المجلس الأعلى للقضاء بكتابها الوارد بتاريخ 2018/05/10.
واستمعت اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2018/05/14 إلى وجهة نظر المحامي سيد علي الموسوي حول بعض النصوص المتباينة فيما بين المقترح المقدم من المجلس الأعلى للقضاء وما جاء في الاقتراحين بقانونين محل البحث، حيث ناقش بعض الملاحظات وأكد ضرورة الأخذ بما جاء في الاقتراحين بقانونين حيث إنهما متوافقان مع أحكام الفقه الجعفري التي ستطبق على أتباع المذهب الجعفري فقط دون سواهم.
وتبين للجنة بعد البحث والدراسة ضرورة تقنين مسائل الفقه الجعفري وخاصة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية، وذلك من أجل استقرار الأوضاع والمراكز القانونية بوجود نصوص قانونية ثابتة ومستقرة تيسيرا لأعمال القضاء وعدم تضارب الأحكام القضائية وتعارضها.
كما أن الأخذ بفكرة تقنين وتنظيم أحكام المذهب الجعفري فيما يتعلق بالأحوال الشخصية يحقق الصالح العام ويؤدي إلى استقرار الأحكام القضائية ومساعدة القضاة والمتقاضين بتوفير الوقت والجهد، كما أن التقنين بصفة عامة سمة حضارية ومؤشر التطور المجتمعات.
بناء على ما تقدم وبعد أن تدارست اللجنة موضوع الاقتراحين بقانونين اللذين أعدا بناء على دراسة وبحث فقهاء المذهب الجعفري وقد اشتملا على مجمل ما يتعلق بالأحوال الشخصية، لذلك انتهت اللجنة إلى الأخذ بما جاء في الاقتراحين بقانونين بعد إدخال بعض التعديلات على النحو الآتي:
1 - إضافة (قانون محكمة الأسرة) إلى الديباجة وذلك للارتباط.
2 - استكمالا لأحكام القانون تمت إضافة مواد إصدار والمادة التنفيذية لهذا القانون في النص الذي انتهت إليه اللجنة وإعادة تسلسل مواد القانون بناء على هذه الإضافة.
3- تعديل المادة 1 وذلك بجعل أحكام هذا القانون من اختصاص دائرة الأحوال الشخصية الجعفرية بمحكمة الأسرة الكلية والاستئنافية والتمييز لكون قانون محكمة الأسرة قانونا إجرائيا يسري على الجميع، والمنازعات الواردة في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية من اختصاص محكمة الأسرة، إذ تنص المادة (3) من قانون محكمة الأسرة على أن «تختص محكمة الأسرة دون غيرها بالفصل في كافة منازعات الأحوال الشخصية المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 34 من قانون المرافعات المدنية والتجارية».
ويشمل اختصاصها كل الكويتيين أيا كانت ديانتهم أو مذاهبهم مع مراعاة قواعد الاختصاص الدولي الواردة بالمواد 23 إلى 28 من
ذلك القانون. وتكون الأحكام الصادرة من محكمة الأسرة انتهائية في مسائل الميراث والوصية والوقف والمهر إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف دينار.
4- تعديل المادة 19 من خلال اشتراط حضور شاهدين مسلمين بالغين عاقلين ذكرين لتوثيق عقد الزواج، وذلك ترسيخا للدولة المدنية وضرورة رسمية عقد الزواج.
5- تعديل المادة 229 من الاقتراحين بقانونين والتي أصبحت بعد تعديل تسلسل المواد برقم 225 في النص الذي انتهت إليه اللجنة، بإضافة حكم أغفله النص في الاقتراحين بقانونين حيث رأت اللجنة إضافة أنه في حال ثبت قيام الزوج بإخفاء موضع إقامته حتى لا يتسنى للقاضي إلزامه بالنفقة أو الطلاق إذا رفعت الزوجة أمرها إليه فيحق للقاضي في هذه الحالة تطليق الزوجة تلبية لطلبها،
وذلك استكمالا لأحكام هذه المادة.

 

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم (12) لسنة 2015 بإصدار قانون محكمة الأسرة
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية 
نواب يقترحون قانوناً لإنشاء دائرة الأحوال الشخصية الجعفرية
«الأعلى للقضاء» تحفّظ على 20 مادة في «الأحوال الجعفرية»
«الأعلى للقضاء» يشترط شاهدَين لتوثيق الزواج في «الأحوال الجعفرية»
«التشريعية البرلمانية» توافق على اقتراحين بشأن الأحوال الشخصية «الجعفرية»

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور