الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

الراي العام - الثلاثاء 3/8/2004

تجريم «البلوتوث» تصويراً ونقلاً ... وتعميماً على «الإنترنت»

كتب داهم القحطاني:
 نص مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 9 لسنة 2001 في شأن اساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت على المعاقبة بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد الاساءة أو التشهير بغيره عن طريق استعمال جهاز أو وسيلة من وسائل الاتصالات الهاتفية.
وجاء في نص مشروع القانون ما يلي: المادة الأولى: يضاف الى القانون رقم 9 لسنة 2001 المشار اليه مادة برقم (مادة أولى مكرراً) نصها كالآتي:
«يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد الاساءة أو التشهير بغيره عن طريق استعمال جهاز أو وسيلة من وسائل الاتصالات الهاتفية أو غيرها من الوسائل في التقاط صورة له خلسة دون علمه أو رضائه.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من قام عن طريق هذه الاجهزة أو الوسائل بارسال تلك الصور التي تم التقاطها على النحو المبين في الفقرة السابقة الى أشخاص آخرين أو قام بنشرها أو تداولها بأي وسيلة كانت.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات ولا تقل عن سنة والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار ولا تقل عن ألف دينار، اذا اقترنت الافعال المشار اليها في أي من الفقرتين السابقتين بالتهديد أو الابتزاز أو تضمنت استغلال الصور بأي وسيلة في الاخلال بالحياء أو المساس بالأعراض أو التحريض على الفسق والفجور.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة أجهزة ووسائل الاتصالات وغيرها من الوسائل المستعملة في ارتكاب الجريمة».
وجاء في المذكرة الايضاحية صدر القانون رقم 9 لسنة 2001 بشأن اساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت، ينص في المادة الأولى منه على عقاب كل من يسيء عمداً استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية، بعقوبة الحبس التي لا تجاوز سنة والغرامة التي لا تزيد على ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين، وشددت هذه العقوبة الى الحبس لمدة سنتين والغرامة التي لا تزيد على ألفي دينار أو باحدى هاتين العقوبتين اذا اشتمل الفعل المشار اليه على ألفاظ بذيئة أو مخلة بالحياء أو على تحريض على الفسق والفجور أو على تهديد يمس النفس أو المال أو الشرف أو العرض.
وقد تطورت في الفترة الأخيرة اجهزة ووسائل الاتصال الهاتفية تطوراً ملحوظاً، وأدخلت عليها تقنيات حديثة يسرت تداولها بين الناس كافة، كما وفرت لها امكانيات واستخدامات عديدة غير مسبوقة، ومن ذلك امكانية استخدامها في التصوير الفوري للأشخاص والوقائع, وقد تصل مدة التصوير في هذه الاجهزة الى فترات طويلة، مما يتيح لحامليها تصوير الاحداث والمشاهد المتتابعة.
ولم يقتصر الأمر على مكنة هذه الاجهزة والوسائل في تصوير وتسجيل المشاهد المرئية، بل أصبح من المتيسر أن يتم من خلالها ارسال هذه الصور بنظام الـ «Bluetooth» الى الاجهزة الهاتفية للآخرين، أو عن طريق نقلها الى اجهزة الحاسب الآلي ثم منها الى شبكة الانترنت العالمية, وبالتالي تصبح الصور الملتقطة عرضة للانتشار والتداول بين الكافة دون أن يعلم أحد مصدر ارسالها.
لذا فقد أصبح من اللازم تعديل القانون المشار اليه لمواجهة ما تكشف وقوعه في العمل من اساءة استخدام بعض ضعاف النفوس لأجهزة الهاتف النقال ووسائل الاتصال الهاتفية وغيرها من الوسائل، في تصوير الأشخاص والأحداث المتعلقة بهم خلسة بدون علم هؤلاء ورضائهم بقصد تعمد الاساءة اليهم أو التشهير بهم وهو قصد تنبئ عنه ظروف ارتكاب الجريمة وملابساتها.
وكذلك لمواجهة تعمد نقل هذه الصور الى آخرين أو نشرها للتداول لأغراض غير مشروعة، حيث أصبح الأمر لا يقتصر على مجرد ازعاج الآخرين فحسب بل امتد الى الاعتداء على حقوقهم في الخصوصية والى المساس بحيائهم وأعراضهم والاساءة الى أسرهم.
لذا فقد وضع مشروع القانون المعروض لاضافة نص جديد الى قانون اساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت، يواجه بالعقاب أفعال التصوير الهاتفي الذي يتم بقصد الاساءة أو التشهير الى أشخاص المجني عليهم في غفلة منهم خلسة ودون علمهم ورضائهم.
كما يضع عقوبة مشددة على ارسال الصور التي تم التقاطها على هذا النحو أو نشرها، ويقرر عقوبة الجناية على جريمة استغلال هذه الصور في التهديد أو الابتزاز أو المساس بالحياء أو الأعراض أو في التحريض على الفسق والفجور، بما يتناسب مع الضرر الجسيم الذي تحدثه هذه الأفعال المؤثمة في المجتمع حفاظاً على القيم التي جبل عليها، وصوناً للنظام العام والآداب، وكفالة للحريات الشخصية وهي المبادئ التي كفلها الدستور.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور