الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

القبس - الثلاثاء 17 جمادى الآخرة 1425 هـ ـ 3 أغسطس 2004 ـ السنة 33 ـ العدد 11189

مشروع قانون إساءة استعمال «البلوتوث»

اعلنت وزارة العدل عن مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 9 لسنة 2001 بشأن اساءة استعمال اجهزة الاتصالات الهاتفية واجهزة التنصت.
ونصت المادة الاولى مكررا على انه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي دينار او بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد الاساءة او التشهير بغيره عن طريق استعمال جهاز او وسيلة من وسائل الاتصالات الهاتفية او غيرها من الوسائل في التقاط صورة له خلسة دون علمه او رضائه. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من قام عن طريق هذه الاجهزة او الوسائل بإرسال تلك الصور التي تم التقاطها على النحو المبين في الفقرة السابقة الى اشخاص آخرين او قام بنشرها، او تداولها بأي وسيلة كانت.
كما نصت المادة على ان تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات، ولا تقل عن سنة والغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف ولا تقل عن الف دينار اذا اقترنت الافعال المشار اليها في اي من الفقرتين السابقتين بالتهديد او الابتزاز او تضمنت استغلال الصور بأي وسيلة في الاخلال بالحياء او المساس بالاعراض او التحريض على الفسق والفجور، ويحكم في جميع الاحوال بمصادرة اجهزة ووسائل الاتصالات وغيرها من الوسائل المستعملة في ارتكاب الجريمة.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور