الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الخميس 04 يناير 2018

جريدة الأنباء - الخميس 4 يناير 2018م

مسائل الجنسية تتعلق بكيان الدولة لتحديد شعب الكويت ومن يجوز له حمل جنسيتها عند تأسيسها
«الاستئناف» تقضي بعدم اختصاصها بإلغاء سحب جنسية 18 مواطناً

ألغت الدائرة الإدارية ب‍محكمة الاستئناف حكم أول درجة القاضي بإلغاء قرار مجلس الوزراء بسحب الجنسية الكويتية بالتأسيس من أب ومن اكتسبها منه بالتبعية وهم أبناؤه الستة عشر وزوجته، وقضت مجددا بعدم اختصاص المحكمة الإدارية ولائيا بنظر الدعوى لتعلقها بأعمال السيادة.
واشتمل الحكم على القضاء بعدم جواز الدفع بعدم دستورية المادة 21 مكرر (أ) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته بشأن قانون الجنسية الكويتية بذريعة مخالفتها المواد 32 و34 و50 و167 من الدستور، حيث لفتت المحكمة إلى أنه كان على المدعي اللجوء إلى لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية بهذا الدفع خلال شهر من رفض دعواه أمام محكمة أول درجة.
وجاءت الدعوى والدفع الدستوري من شخص تم سحب جنسيته وأبنائه وزوجته بعد اتهامه بالتحصل عليها بطريق التزوير، مرجعا طعنه إلى عدم وجود دليل على التزوير وأن المادة المطعون عليها والتي ارتكن المجلس إليها بقرار السحب، قد أجازت سحب الجنسية إذا كانت قد أعطيت بغير حق، موضحا ان هذه العبارة فضفاضة ليست لها ضوابط موضوعية وتنطوي على تعد صارخ من السلطة التنفيذية على الاختصاص الأصيل للسلطة القضائية.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن نظرية السيادة وإن كانت في أصلها قضائية النشأة ولدت في ساحة القضاء وتبلورت في رحابه، إلا أنها في الكويت ذات أساس تشريعي يرجع إلى بداية النظام القضائي الحديث الذي أقرها بنصوص صريحة في صلب قانون السلطة القضائية الذي استبعد أعمال السيادة من ولاية القضاء تحقيقا للاعتبارات التي تقتضي نظرا لطبيعة هذه الأعمال النأي بها عن الرقابة القضائية، وذلك لدواعي الحفاظ على كيان الدولة واستجابة لمقتضيات أمنها في الداخل والخارج ورعاية لمصالحها الأساسية.
وأضافت المحكمة: وقد وجدت هذه الاعتبارات صدى لدى القضاء في الدول المتحضرة التي أخذت بنظام الرقابة القضائية على أعمال الإدارة فاستبعدت المسائل السياسية من هذه الرقابة وهي صورة من أعمال السيادة التي لا تنبسط عليها رقابة القضاء في النظام الكويتي وأن أعمال السيادة هي تلك الأعمال التي تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة وهي بطبيعتها أعمال حكومية تخرج من ولاية المحاكم.
وتابعت: وقد ترك المشرع بما نص عليه في المادة 2 من القانون 23/1990 أمر تحديدها للقضاء اكتفاء بإعلان مبدأ وجودها ذلك أن ما يعد عملا إداريا قد يرقى في ظروف وملابسات معينة في دولة ما إلى مرتبة أعمال السيادة، كما ان ما يعد من أعمال السيادة قد يهبط في ظروف أخرى إلى مستوى الأعمال الإدارية، كذلك فإن خروج أعمال السيادة من ولاية القضاء يعد إحدى صور التطبيق الأمثل لأعمال المفهوم الصحيح لمبدأ الفصل بين السلطات الذي يوجب إقامة توازن دقيق بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بحيث تتولى كل من هذه السلطات صلاحيتها التي خولها لها الدستور، وفي الحدود التي رسمها دون افتئات من إحداها على الأخرى وإن ما أوردته نصوص قانون الجنسية المشار إليه ومذكرته الإيضاحية أن مسائل الجنسية وما يتعلق بها من قرارات تتسم بطابع سياسي أملته اعتبارات خاصة تتعلق بكيان الدولة ذاته لتحديد شعب الكويت ومن يجوز له حمل جنسيتها عند تأسيس الوطن لأول مرة.
وذكرت المحكمة أن كل ما يتصل بمسائل الجنسية من قرارات بمراعاة تلك الاعتبارات وفي نطاق ما تمليه تلك الظروف الاجتماعية التي تقتضي صيانة الدولة وتحقيق أمنها والمحافظة على كيانها في الداخل هي بذلك تعد من أعمال السيادة التي تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة وينسجم ذلك ما قدرته السلطة التشريعية ممثلة بمجلس الأمة بما لها من سلطة تقديرية ملاءمة التصاق الأمور الأربعة الواردة في الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القانون رقم 20/1981 ومنها بطبيعة الحال مسائل الجنسية بالمصالح الأساسية للدولة ورتبت على ذلك استبعاد المنازعات التي تنشأ حول القرارات الصادر بشأنها من نطاق الرقابة القضائية لدائرة المنازعات الإدارية.
وزادت: فذلك يعد منها وبلا أدنى شك من قبيل المسائل السياسية التي تمس الدولة، لاسيما أن الفقرة الخامسة المشار إليها لم تكن أصلا في صلب المرسوم بقانون رقم 20/1981 بل إنها أضيفت بموجب القانون رقم 61/1982 وهو ما يعد تأكيدا من المشرع على اعتبار تلك المسائل من أعمال السيادة التي تخرج عن ولاية المحاكم.
ويأتي هذا الحكم بعد تقديم دفوع قانونية من إدارة الفتوى والتشريع برئاسة المستشار صلاح المسعد، وعضو المكتب الفني المستشار علي مناور.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (397) لسنة 2007 بشأن منح الجنسية الكويتية 
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء
المرسوم الأميرى وفقاً لآخر تعديل - مرسوم أميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية رقم (31/8-2) لسنة 2013م بشأن فقد الجنسية الكويتية
سحب الجنسية بحكم نهائي
التشريعية: بسط سلطة القضاء على سحب الجنسية
لا مشروع قانون بسحب الجنسية إذا استدعت المصلحة العامة
نشر أسماء 51 شخصاً سحب مجلس الوزراء جنسياتهم الكويتية
الداخلية والدفاع: شبه اتفاق على عدم سحب الجنسية إلا بحكم قضائي

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور