الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الأحد 26 نوفمبر 2017

جريدة الشاهد - الأحد 26 نوفمبر 2017م

اقترح توسيع مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة الصحية
عسكر: قانون التأمين الصحي الحالي لا يوفر الخدمات الطبية لكل المواطنين

تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون في شأن التأمين الصحي على المواطنين.
وجاء في المواد الاولى والثانية والثالثة:
تسري أحكام هذا القانون على المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويجوز إضافة شرائح أخرى بقرار يصدره الوزير، ويكون نظام التأمين الصحي إلزامياً على المخاطبين بأحكامه، وتتحمل الوزارة قيمة التأمين الصحي للمؤمن لديه نيابة عن المؤمن عليهم. وتطرح الوزارة مناقصة بين شركات التأمين المعتمدة والمصرح لها بمزاولة خدمات التأمين الصحي، مبيناً بها الخدمات الصحية المطلوب تغطيتها والتي تشملها وثيقة التأمين الصحي، وكذلك كافة الشروط والمواصفات التي تحددها الوزارة لهذه الخدمات بالمناقصة والمطابقة للشروط والمواصفات. ويجوز للوزارة التعاقد مع أكثر من شركة تأمين.
ونصت المواد الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة على أنه يحظر على أي من موظفي شركات التأمين تملك أو الاشتراك في إدارة المؤسسات العلاجية المتعاقد معها لتقديم خدمات التأمين الصحي أو تقديم خدمات صحية أو علاجية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ولا يجوز للمنشأة الصحية التابعة للقطاع الطبي الأهلي تقديم الخدمات الصحية وفقاً لأحكام هذا القانون إلا بترخيص وبعد استيفاء الشروط والأوضاع التي تضعها الوزارة.
ويلتزم مقدمو الخدمات الصحية بتقديم الخدمات للمؤمن عليهم وفقاً للمعايير المهنية والأخلاقية المقررة وطبقاً للأساليب الطبية المتعارف عليها وفق أحدث وسائل العلاج الحديثة. ويقوم مقدمو الخدمات الصحية بتحصيل قيمة العلاج من شركات التأمين، ويحظر تحصيل أي مبالغ من المؤمن عليهم مقابل الخدمات التي تشملها وثيقة التأمين الصحي.
وحددت المادة الثامنة مجال تغطية التأمين الصحي المنصوص عليه في هذا القانون، الخدمات الصحية التالية: الفحص الطبي والعلاج اللازم في العيادات لدى الأطباء العامين والاختصاصيين والفحوصات المخبرية والأشعة والعمليات الجراحية عدا جراحات التجميل ونفقات العلاج والدواء والإقامة في المستشفيات في الحالات العادية والطارئة والعلاج العادي للأسنان والأدوية.
ويصدر وزير الصحة قراراً يحدد كافة الخدمات الطبية والتأهيلية التي تشملها وثيقة التأمين الصحي ويجوز حذف أو إضافة أي خدمات أخرى كلما دعت الحاجة.
كما يحدد الجزاءات التي يجوز توقيعها على المؤمن لديهم لمخالفتهم أحكام وثيقة التأمين.
وقالت المواد 9 و10 و11: يلتزم مقدمو الخدمات الصحية بتقديم العلاج اللازم للمؤمن عليهم في حالات الطوارئ والتي قد لا يكون منصوص عليها في وثيقة التأمين الصحي، ولهم الرجوع على الوزارة بتكلفة هذا العلاج.
ويجوز إضافة خدمات علاج طبي غير تلك الواردة في وثيقة التأمين الصحي وذلك بوثائق ضمان أخرى اختيارية، يتم الاتفاق على نوعها وشروط تقديمها بين الوزارة وشركات التأمين المتعاقد عليها.
وتلتزم شركات التأمين المتعاقد معها بتزويد المؤمن عليهم ببطاقات التأمين وبالإرشادات التوضيحية لنطاق التغطية العلاجية وحدودها ونوعية خدمات العلاج الطبي المشمولة وغير المشمولة بالوثيقة وفي حالة تقديم خدمات صحية للمؤمن عليه بناء على معلومات غير صحيحة يلتزم المؤمن عليه بسداد قيمتها وفقاً لأسعار خدمات العلاج الطبي المقررة لغير حاملي وثائق التأمين الصحي.
ونصت المواد 12 و13 و14 على عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 25 لسنة 1981 المشار إليه، تعتبر ملفات المؤمن عليهم وجميع البيانات الخاصة بها سرية ولا يجوز إطلاع الغير عليها.
ويعاقب كل من قدم بيانات غير صحيحة أو استعمل بطاقات التأمين الصحي الخاضعة لأحكام هذا القانون بغرض الحصول على الخدمات المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولموظفي الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص الدخول إلى الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتفتيشها ولهم الاطلاع على الدفاتر والسجلات وتحرير المحاضر بالمخالفة وإحالتها إلى جهة التحقيق المختصة.
ويعاقب كل من يحول دون ممارسة الموظفين المشار إليهم في الفقرة السابقة لعملهم بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتدرج بميزانية وزارة الصحة الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

قانون رقم (114) لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين
مرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما
مرسوم في شأن وزارة الصحة العامة 
الصالح لـ «الأنباء»: «التأمين الصح».. للجميع
عبدالله الطريجي يقترح بقانون نظام التأمين الصحي على المواطنين
5 نواب يقترحون بقانون إنشاء هيئة عامة للتأمين الصحي على المواطنين

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور