الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الوطن - الأحد 18 أغسطس 2013

تؤسس الحكومة شركات مساهمة لتقديم خدمات الضمان الصحي
عبدالله الطريجي يقترح بقانون نظام التأمين الصحي على المواطنين
يجوز تطبيقه على أبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين

قدم النائب عبدالله الطريجي اقتراحاً بقانون جاء فيه:
الباب الأول
مادة (1):
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة قرين كل منها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الصحة
الوزير: وزير الصحة
الهيئة: الهيئة العامة للخدمات الصحية
المؤمن لديه: شركات المساهمة العامة للتأمين الصحي التي يتم انشاؤها وشركات التأمين المرخص لها من الهيئة لتقديم خدمات التأمين الصحي.
العلاقة التأمينية: العلاقة التعاقدية بين المؤمن لديه والوزارة لتقديم خدمات العلاج الطبي للمؤمن عليهم.
المؤمن عليه: من تم الاشتراك عنه في نظام التأمين الصحي.
التأمين الصحي: الخدمة العلاجية التي يقدمها مقدمو خدمات العلاج الطبي للمؤمن عليهم.
مقدمو خدمات العلاج الطبي: المنشآت الصحية الحكومية والخاصة التي تضم المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات والمختبرات ومراكز اعادة التأهيل والصيدليات المرخص لها من قبل الهيئة لتقديم خدمات العلاج الطبي في مجال التأمين الصحي.
وثيقة التأمين الصحي: الوثيقة التي تبرمها الوزارة مع الشركة المؤمن لديها بغرض تقديم خدمات التأمين الصحي للمؤمن عليه.
مادة (2):
يسري نظام التأمين الصحي على المواطنين.
ويجوز تطبيقه على أولاد الكويتية المتزوجة من غير الكويتي وغير الكويتية المتزوجة من كويتي، وذلك بقرار من مجلس ادارة الهيئة.
مادة (3):
مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون يكون الاشتراك في نظام التأمين الصحي الزامياً لجميع المواطنين.
مادة (4):
تلتزم الوزارة بتسديد أقساط الضمان الصحي للمؤمن لديه على نفقتها نيابة عن المواطنين.
وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات الاشتراك وتسديد أقساط الضمان الصحي للمؤمن لديه.
الباب الثاني
الهيئة
مادة (5):
تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة تسمى الهيئة العامة للخدمات الصحية يشرف عليها وزير الصحة ويصدر بتنظيمها مرسوم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتتولى الهيئة وضع السياسات والاجراءات والمعايير اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، والالتزامات التي يجب على المؤمن لديه ومقدمي خدمات العلاج الطبي والمؤمن عليهم العمل بموجبها، ولها على وجه الخصوص:
1- تطبيق وتنسيق ومراقبة برنامج الضمان الصحي.
2- ترخيص مقدمي خدمات العلاج الطبي والمؤمن لديهم، والاشراف على أعمالهم.
3- تحديد وتحصيل رسوم ترخيص مقدمي خدمات العلاج الطبي والمؤمن لديهم.
4- اعتماد اجراءات اعداد الفواتير وسداد وتسوية المستحقات المترتبة على تنفيذ قانون التأمين الصحي.
5- تحديد المعايير والشروط والاجراءات المطلوب توافرها في مقدمي خدمات العلاج الطبي والمؤمن لديهم.
6- اعداد وتطبيق ومراقبة سياسات واجراءات البت في الشكاوى والمنازعات.
7- مراقبة نطاق الخدمات وتكلفة وثائق التأمين الصحي.
8- اعداد النماذج والاقرارات اللازمة لتنفيذ قانون التأمين الصحي.
9- اعتماد ومراقبة تكاليف خدمات العلاج الطبي المشمولة بوثيقة التأمين الصحي.
10- تعيين ومراقبة العاملين الذين تمنح لهم صفة الضبطية القضائية، والعمل مع الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص لضمان الالتزام بهذا القانون ولائحته التنفيذية.
11- اجراء التحقيقات اللازمة، بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية للتأكد من تنفيذ قانون التأمين الصحي ولائحته التنفيذية.
12- رفع تقارير الى الوزير بالتوصيات الخاصة بجميع الأمور التي تخص قانون التأمين الصحي
13- اعداد الدراسات والبحوث اللازمة لتحديث قانون التأمين الصحي.
14- القيام بأية مهام أخرى تكون في نطاق قانون التأمين الصحي.
مادة (6):
تسعى الهيئة الى تحقيق الأهداف التالية:
1- تبني سياسة تحقق المنافسة في مجال التأمين الصحي.
2- حماية مصالح المشاركين في قانون التأمين الصحي.
3- التأكد من الاستفادة القصوى من أقساط الضمان الصحي مقابل مستوى الخدمات المقدمة في قانون التأمين الصحي.
4- تعزيز مستوى السلامة لكافة المشاركين في قانون التأمين الصحي.
5- اصدار دوريات توضح سياساتها وارشاداتها واجراءاتها، فيما يتعلق بتنفيذ قانون التأمين الصحي.
الباب الثالث
شركات التأمين الصحي
مادة (7):
تؤسس الحكومة شركة مساهمة عامة أو أكثر مقرها الكويت يكون غرضها تقديم خدمات التأمين الصحي، على ان تخصص أسهم هذه الشركة على النحو التالي:
1- نسبة لا تزيد على %20 للحكومة والجهات التابعة لها.
2- نسبة لا تقل عن %30 تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة في المجال التأمين الصحي.
3- نسبة باقي الأسهم تخصص كمنحة لجميع المواطنين تقوم باجراء الاكتتاب بها بأعداد متساوية من الأسهم باسم كل منهم الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة ومن غير تخصيص لكسور الأسهم، وتتحمل الدولة قيمة هذا الاكتتاب وتؤخذ المبالغ اللازمة لتغطيته من الاحتياطي العام للدولة.ولا يجوز لأي منهم التصرف في هذه الأسهم قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تأسيس الشركة أو ادراج أسهمها للتداول في سوق الكويت للأوراق المالية، أيهما أقرب.
ويستثنى أعضاء مجلس ادارة الشركة من شرط النسبة المحددة في القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار اليه لعدد الأسهم التي يجب ان يمتلكها عضو مجلس الادارة.
مادة (8):
مع مراعاة البند 3 من المادة السابقة يحظر التصرف في أسهم المواطنين القصر والعوائد والأرباح الناتجة عن هذه الأسهم الى حين بلوغهم سن الرشد، وتتولى الشركة تحويل العوائد والأرباح المالية الناتجة عن هذه الأسهم الى الهيئة العامة للاستثمار التي تقوم بدورها بادارة هذه ألأموال.وتقوم الهيئة بتحويل جميع المبالغ المالية الناتجة عن اكتتاب الأسهم للمواطن عند بلوغه سن الرشد بناء على طلبه.
كما تحتفظ الشركة بأسهم الاكتتاب وجميع أسهم المنحة التي توزع على المساهمين القصر لحين بلوغهم سن الرشد، حيث تقوم الشركة بتحويل جميع الأسهم اليهم بناء على طلبهم.وتعامل جميع هذه الأسهم معاملة أسهم الخزينة عند احتساب نسبة النصاب في الجمعيات العمومية المنصوص عليها في القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار اليه.
مادة (9):
تؤول الى الدولة كسور الأسهم المخصصة للمواطنين، وتقوم الدولة بتحويل ملكية هذه الأسهم خلال مدة تحددها الجهة الحكومية الى الشركة التي رسى عليها المزاد، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها وفقا لأحكام البند (2) من المادة السابعة من هذا القانون.
مادة (10):
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم وقبل طرح النسبة المقررة في البند (2) من المادة السابعة من هذا القانون بالمزاد العلني، متضمنة على وجه الخصوص صيغة الاتفاقية التي تقوم الوزارة بابرامها مع الشركة أو الشركات بشأن وثيقة التأمين الصحي وشروط الضمان الصحي وما يشمله من خدمات العلاج الطبي وقيمة وثيقة التأمين الصحي وتحديد نسبة توظيف الكويتيين على ألا تقل عن %50 وطرق تسوية المنازعات والتعويضات الناشئة عن الاخلال بعقود ووثائق التأمين بالاضافة الى كافة الشروط التي تحكم العلاقة بين الطرفين وتحدد التزاماتهما.
مادة (11):
يتولى المؤمن لديه تقديم خدمات التأمين الصحي المبينة في هذا القانون وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة.ويلتزم المؤمن لديه بالوفاء بقيمة علاج المؤمن عليهم وسداده الى مقدمي خدمات العلاج الطبي.
مادة (12):
يحظر على المؤمن لديه تملك أو ادارة أو الاشتراك في ادارة المؤسسات العلاجية أو تقديم أية خدمات صحية أو علاجية مباشرة أو غير مباشرة.
الباب الرابع
مقدمو خدمات العلاج الطبي
مادة (13(:
تتولى المنشآت الصحية التابعة للقطاع الحكومي والقطاع الخاص تقديم خدمات العلاج الطبي للمؤمن عليهم الخاضعين لنظام التأمين الصحي، ولا يجوز لمنشآت القطاع الخاص تولي ذلك الا بترخيص من الهيئة، وتخضع لرقابتها فيما تقدمه من خدمات في اطار نظام التأمين الصحي والخدمات الصحية الاضافية.وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط الترخيص.
ولموظفي الهيئة التي يصدر بهم قرار من رئيس الهيئة حق التفتيش في أي وقت على هذه الأماكن، ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على الدفاتر والسجلات، وتحرير المحاضر بالمخالفات التي تقع في تطبيق أحكام هذا القانون.
مادة (14):
يلتزم مقدمو خدمات العلاج الطبي بتقديم الخدمات الطبية للمؤمن عليهم وفقاً للمعايير المهنية والأخلاقية المقررة وطبقاً للأساليب الطبية المتعارف عليها مع الأخذ في الاعتبار ما يتحقق من تقدم علمي في هذا الشأن.
ويقوم مقدمو خدمات العلاج بتحصيل قيمة العلاج من المؤمن لديه، ويحظر تحصيل أي رسوم من المواطنين مقابل العلاج الذي يشمله التأمين الصحي.
مادة (15):
يلتزم مقدمو خدمات العلاج الطبي بتقديم العلاج اللازم للمؤمن عليهم في حالات الطوارئ ثم الرجوع على الشركات المؤمن لديها بتكلفة هذا العلاج لتسديد قيمته.
وتحدد اللائحة التنفيذية حالات الطوارئ وكلفة العلاج فيها واجراءات تسديدها.
مادة (16):
يحظر على مقدمي خدمات العلاج الطبي تملك أو ادارة أو الاشتراك في ادارة الشركات المؤمن لديها مباشرة أو غير مباشرة.
الباب الخامس
خدمات العلاج الطبي
مادة (17(
يشمل التأمين الصحي تقديم خدمات العلاج الطبي التالية:
1- الفحص والعلاج اللازم والرعاية الصحية الأولية في العيادات والمراكز والمستشفيات ولدى الأطباء العامين والاختصاصيين والاستشاريين.
2- الفحوصات المخبرية والأشعة.
3- العمليات الجراحية عدا جراحات التجميل الا اذا استدعتها اصابة عرضية جسيمة.
4- الاقامة والعلاج والدواء في المستشفيات في الحالات العادية والطارئة.
5- العلاج للأسنان واللثة شاملاً جميع التكاليف المتعلقة بزرع أو تركيب الأسنان الاصطناعية أو الجسور الثابتة أو المتحركة أو التقويم
6- الأدوية اللازمة لعلاج حالة المريض.
7- الخدمات التأهيلية بما في ذلك الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.
8- مصاريف انتقال الشخص المؤمن عليه بوسائل نقل الاسعاف المحلية المرخص لها.
9- العلاج النفسي وعلاج الاضطرابات العقلية أو العصبية للحالات الحادة.
10- الأجهزة والوسائل والعقاقير والاجراءات أو المعالجة بالهرمونات بهدف تنظيم النسل أو منع الحمل أو حدوثه أو علاج العقم أو العجز الجنسي أو نقص الخصوبة، أو التخصيب بواسطة الأنابيب أو أية وسائل أخرى للتلقيح الصناعي.
ويجوز للهيئة حذف أو اضافة خدمات أخرى كلما دعت الحاجة الى ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية للهيئة نوعية خدمات العلاج الطبي التي تقدم للمؤمن عليهم.
مادة (18):
لا يشمل التأمين الصحي خدمات العلاج الطبي الآتية:
1- الأمراض التي تنشأ بفعل استعمال المنشطات أو المهدئات بدون وصفة طبية أو بسبب تعاطي المواد الكحولية أو المخدرات أو ما يماثلها.
2- الجراحة التجميلية الا اذا استدعتها اصابة عرضية جسيمة.
3- الفحوصات الشاملة واللقاحات والعقاقير والوسائل الوقائية التي لا تتطلبها المعالجة الطبية المنصوص عليها في وثيقة التأمين.
4- الأمراض التناسلية التي تنتقل بالاتصال الجنسي وفقاً للمتعارف عليه طبياً.
5- علاج الفترة اللاحقة لتشخيص فيروس نقص المناعة البشرية.
6- اختبارات تصحيح النظر والسمع والوسائل البصرية أو السمعية المساعدة ما لم تكن مطلوبة بأمر الطبيب المعالج.
7- انتقال الشخص المؤمن عليه بوسائل نقل غير سيارات الاسعاف المحلية المرخص لها.
8- حالات زرع الأعضاء.
9- علاج الحالات المرضية التي تستدعي العلاج خارج الدولة.
ومع عدم الاخلال بأحكام المادة (15) من هذا القانون يجوز للهيئة اضافة أو حذف خدمات أخرى كلما دعت الحاجة لذلك.
الباب السادس
وثائق التأمين الصحي
مادة (19):
تحدد اللائحة التنفيذية أساليب التعاقد بين الشركات المؤمن لديها ومقدمي خدمات العلاج الطبي على ان يشمل بوجه خاص:
1- حدود الخدمات، وأسقف الأسعار، والتكلفة المالية للخدمات.
2- ما يدفعه المؤمن عليه عند كل مراجعة.
3- طرق تسوية المنازعات والتعويضات الناشئة عن الاخلال بعقود أو وثائق التأمين.
وتخضع هذه العقود لرقابة الهيئة.
مادة (20):
يجوز للمنشآت الصحية الحكومية التعاقد مباشرة مع المؤمن لديهم من أجل تقديم خدمات العلاج الطبي المشمولة بالتأمين الصحي أو غير المشمولة به.
مادة (21):
تعتمد الهيئة قيمة وثيقة التأمين الصحي، وعلى الشركات المؤمن لديها تزويد المؤمن عليهم ببطاقة التأمين وبالارشادات التوضيحية لنطاق التغطية العلاجية وحدودها ونوعية خدمات العلاج الطبي المشمولة وغير المشمولة بالوثيقة.
مادة (22):
يجوز اضافة خدمات علاج طبي غير الواردة في وثيقة التأمين الصحي وذلك بوثائق ضمان أخرى اختيارية، يتم الاتفاق على نوعها وشروط تقديمها بين المؤمن لديهم ومقدمي خدمات العلاج الطبي.
مادة (23):
تعتمد الهيئة أسعار خدمات العلاج الطبي المعروضة من مقدمي هذه الخدمات سواء الحكومية أو الخاصة وتكون الأسعار المحددة نهائية ولا يجوز تعديلها طوال مدة سريان الوثيقة.
مادة (24):
يبدأ تقديم خدمات العلاج الطبي من تاريخ بدء سريان وثيقة التأمين، وتنتهي بوفاة المؤمن عليه أو بانتهاء مدة الوثيقة.
مادة (25):
في حالة اخلال المؤمن لديه أو المؤمن عليه بأحكام وثيقة التأمين أو تقديم أية بيانات غير صحيحة، يلتزم المسؤول عن ذلك بسداد قيمة خدمات العلاج الطبي المقدمة للمؤمن عليه وفقاً لأسعار خدمات العلاج الطبي المقررة لغير حاملي وثائق التأمين الصحي.
الباب السابع
الأحكام العامة
مادة (26):
تعتبر ملفات علاج المؤمن عليهم وجميع البيانات الخاصة بها سرية ولا يجوز اطلاع الغير عليها، ويستثنى من ذلك السلطات القضائية والجهات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة(27):
تكون الهيئة هي الجهة المختصة بمتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون ويصدر مجلس الادارة القرارات اللازمة في هذا الشأن.
مادة (28):
يصدر رئيس الهيئة قرارا بتحديد موظفي الهيئة الذين تكون لهم صفة الضبطية القضائية في مجال التفتيش على المنشآت المرخص لها بمزاولة العلاج بنظام التأمين الصحي للتحقق من التزامها بأحكام القوانين والقرارات الصادرة من مجلس ادارة الهيئة.
مادة (29):
يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التي يصدرها مجلس ادارة الهيئة بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التي لا تجاوز ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين
ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة يمنح المؤمن لديهم ومقدمو خدمات العلاج الطبي أجلا لا يزيد على خمسة عشر يوما لازالة أسباب المخالفة.
مادة (30):
دون الاخلال بما نص عليه قانون آخر، يجب عل كل من يتصل بحكم وظيفته بنظام التأمين الصحي ألا يفشي سرا خاصا بأحد المرضى يكون قد وصل الى علمه عن أي طريق الا في الحالات المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 1981 المشار اليه ويستمر هذا الحظر حتى بعد انتهاء خدمة الموظف سواء كان من العاملين في الجهاز الاداري للدولة أو في احدى الشركات المعنية بتطبيق هذا القانون.
ويعاقب كل من خالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين.
مادة (31):
تصدر الهيئة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال سنة من تاريخ صدوره.
ويجب ابلاغ مجلس الأمة بنتائج تطبيق هذا القانون بتقرير نصف سنوي لبيان الإنجازات التي تمت ومدى رفعها لمستوى الخدمات الصحية في البلاد.
مادة (32):
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (33(:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.ويعمل بأحكامه بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
وقالت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بشأن التأمين الصحي:
تنص المادة 11 من الدستور على ان (تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل.كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية).كما نصت المادة 15 على ان (تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة). وتنفيذا لهذه الأحكام الدستورية، يتعين على الدولة ان تبذل ما في وسعها، وبما تسمح به امكاناتها المالية، لكي توفر للمواطنين الرعاية الصحية الكاملة وعلى أعلى مستوى، سواء عن طريق المؤسسات العلاجية الحكومية أو الخاصة، وسواء ما كان منها داخل دولة الكويت أو خارجها.وفي ظل تدني مستوى الخدمات الصحية الحكومية مما ترتب عليه تحمل الدولة أعباء نفقات علاج المواطنين بالخارج الأمر الذي يؤدي الى هدر في الإنفاق على العلاج في الخارج وكذلك زيادة العبء المادي على الأسرة التي تلجأ الى العلاج في المستشفيات الخاصة للحصول على الرعاية الصحية المتميزة.
وللارتقاء بالخدمات الصحية بالدولة ولخلق تنافس ايجابي بين القطاعين الحكومي والخاص ولزيادة فرص العمل أعد هذا الاقتراح بقانون الذي أوضح في الباب الأول منه في المادة الأولى معاني الكلمات والعبارات الواردة في مواد القانون وبينت المادة الثانية الأشخاص الذين يسري نظام التأمين الصحي عليهم.ونصت المادة الثالثة على ان يكون الاشتراك في نظام التأمين الصحي الزامياً لجميع المواطنين.وألزمت المادة الرابعة وزارة الصحة بتسديد أقساط الضمان الصحي للمؤمن لديه على نفقتها نيابة عن المواطنين وينص الباب الثاني على ان تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للخدمات الصحية وتضع الهيئة السياسات والاجراءات والمعايير اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وكذلك الأهداف التي تسعى الى تحقيقها.
وبين الباب الثالث ان تؤسس الحكومة شركة مساهمة عامة أو أكثر مقرها الكويت يكون غرضها تقديم خدمات التأمين الصحي.
والباب الرابع بيَّن مقدمي خدمات العلاج الطبي وما يلتزمون به وكذلك ما يحظر عليهم ويشمل الباب الخامس خدمات العلاج الطبي التي يشملها التأمين الصحي وكذلك أوضح الخدمات التي لا يشملها التأمين الصحي.
ونص الباب السادس في المادة 19 على ان تحدد اللائحة التنفيذية أساليب التعاقد بين الشركات المؤمن لديها ومقدمي خدمات العلاج الطبي وأوضح الباب السادس كذلك ما تشمل عليه وثيقة التأمين الصحي.
وأوضح الباب السابع الأحكام العامة التي تنظم قانون التأمين الصحي.

دستور دولة الكويت 1 لسنة 1962
قانون رقم 1 لسنة 1999 بشأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية
مرسوم في شأن وزارة الصحة العامة
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات
مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما
قرارفي شأن الجمعيات التعاونية
قرار وزارة الصحة رقم (140) لسنة 2011
قرار بشأن الشروط الواجب توافرها في المستشفى الخاص للترخيص له في العمل بنظام التأمين الصحي أو الضمان الصحي الأهلي
قرار وزارة الصحة رقم (368) لسنة 2001 بشأن تحصيل أجور العلاج من المرضى غير الكويتيين غير المسجلين في نظام التأمين الصحي أو الضمان الصحي
تعميم رقم (8) لسنة 2000 بشأن التأمين الصحي على الأجانب وضرورة توفير نماذج التسجيل بالتأمين الصحي ضمن مستندات الإقامة

 

 

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور