الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الراي - الاثنين 11 يناير 2010- العدد 11151

5 نواب يقترحون بقانون إنشاء هيئة عامة للتأمين الصحي على المواطنين

تقدم النواب الدكتورة رولا دشتي والدكتورة سلوى الجسار والدكتورة معصومة المبارك وناجي العبدالهادي وعدنان المطوع باقتراح بقانون بشأن التأمين الصحي على المواطنين، مع جواز تطبيقه على ابناء المواطنة، وتلتزم الوزارة بموجبه بالاشتراك في نظام التأمين الصحي لجميع المواطنين، وتسدد اقساطه على نفقتها نيابة عن المواطنين».
ويضم الاقتراح 32 مادة، تتضمن انشاء هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة تسمى الهيئة العامة للخدمات الصحية تتولى وضع السياسات والاجراءات والمعايير اللازمة لتنفيذ القانون، على ان تؤسس الحكومة شركة مساهمة عامة أو اكثر يكون غرضها تقديم خدمات التأمين الصحي.
ويشمل التأمين الصحي تقديم العديد من الخدمات الطبية مثل الفحص والعلاج والرعاية الأولية، والفحوصات المخبرية والأشعة، والعمليات الجراحية، والاقامة في المستشفيات، وعلاج الأسنان واللثة والخدمات التأهيلية والعلاج النفسي.
وجاء مقترح القانون كما يلي:
الباب الأول
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة قرين كل منها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
الهيئة: الهيئة العامة للخدمات الصحية
المؤمن لديه: إحدى شركات المساهمة العامة التي يتم انشاؤها للتأمين الصحي والشركات التأمين المرخص لها من الهيئة لتقديم خدمات التأمين الصحي.
العلاقة التأمينية: العلاقة التعاقدية بين المؤمن لديه والوزارة لتقديم خدمات العلاج الطبي للمؤمن عليهم.
المؤمن عليه: من تم الاشتراك عنه من المواطنين في نظام التأمين الصحي.
التأمين الصحي: الخدمة العلاجية التي يقدمها مقدمو خدمات العلاج عبر منشآتها الصحية للمؤمن عليهم بموجب وثيقة التأمين الصحي.
مقدمو خدمات العلاج الطبي: المنشآت الصحية الحكومية والخاصة التي تضم المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات والمختبرات ومراكز اعادة التأهيل والصيدليات المرخص لها من قبل الهيئة لتقديم خدمات العلاج الطبي والصحي في الكويت في مجال التأمين الصحي.
وثيقة التأمين الصحي: الوثيقة التي تبرمها الوزارة مع الشركة المؤمن لديها بغرض تقديم خدمات التأمين الصحي للمؤمن عليه.
مادة (2)
يسري نظام التأمين الصحي على المواطنين وفقاً لأحكام هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون احكام التأمين الصحي.
ويجوز تطبيقه على ابناء المواطنة المتزوجة من غير مواطن أو امهات غير كويتيات لمواطنين بقرار من الهيئة ويحدد في القرار شروط الانضمام.
مادة (3)
مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون يكون الاشتراك في نظام التأمين الصحي الزامياً لجميع المواطنين.
مادة (4)
تلتزم الوزارة بالاشتراك في نظام التأمين الصحي لجميع المواطنين، كما تقوم الوزارة بتسديد اقساط الضمان الصحي الأساسي على نفقتها نيابة عن المواطنين للمؤمن لديها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الاشتراك وتسديد اقساط الضمان الصحي للمؤمن لديها.
الباب الثاني
الهيئة
مادة (5)
تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة تسمى الهيئة العامة للخدمات الصحية يشرف عليها وزير الصحة ويصدر بتنظيمها مرسوم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتتولى الهيئة بوضع السياسات والاجراءات والمعايير اللازمة لتنفيذ قانون التأمين الصحي ولائحته التنفيذية، والواجب على المؤمن لديه ومقدمي خدمات العلاج الطبي والصحي والمؤمن عليهم الالتزام والعمل بموجبها، ولها على وجه الخصوص ما يلي:
• تطبيق وتنسيق ومراقبة برنامج الضمان الصحي.
• ترخيص مقدمي خدمات العلاج الطبي والمؤمن لديهم، والاشراف على أعمالهم في هذا المجال.
• تحديد وتحصيل رسوم ترخيص مقدمي خدمات العلاج الطبي والمؤمن لديهم، وتحديد وتحصيل الغرامات عن مخالفات للائحة التنفيذية لتطبيق قانون التأمين الصحي.
• اعتماد آلية اعداد الفواتير، وسداد وتسوية المستحقات المترتبة على تنفيذ قانون التأمين الصحي.
• تحديد المعايير والشروط والاجراءات المطلوب توافرها في مقدمي خدمات العلاج الطبي والمؤمن لديهم الراغبين في العمل بقانون التأمين الصحي.
• إعداد وتطبيق ومراقبة سياسات واجراءات البت في الشكاوى والمنازعات.
• مراقبة نطاق الخدمات وتكلفة وثائق التأمين الصحي.
• إعداد النماذج والاقرارات اللازمة لتنفيذ قانون التأمين الصحي.
• اعتماد ومراقبة تكاليف خدمات العلاج الطبي المشمولة بوثيقة التأمين الصحي.
• تعيين ومراقبة العاملين التي تمنح لهم صفة الضبطية القضائية، والعمل مع الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص لضمان الالتزام بالقانون ولائحته التنفيذية.
• إجراء التحقيقات اللازمة ذات الصلة، بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية للتأكد من تنفيذ قانون التأمين الصحي ولائحته التنفيذية.
• رفع تقارير الى الوزير مع التوصيات الخاصة بجميع الأمور التي تخص قانون التأمين الصحي.
• إعداد الدراسة والبحوث اللازمة لتحديث قانون التأمين الصحي.
• القيام بأي مهام أخرى تكون في نطاق قانون التأمين الصحي.
مادة (6)
تسعى الهيئة من خلال تنفيذ مهامها الى تحقيق الأهداف التالية:
• تبني سياسة ومنافسة في مجال التأمين الصحي.
• حماية مصالح كافة المشاركين في قانون التأمين الصحي.
• التأكد من الاستفادة القصوى من أقساط الضمان الصحي مقابل مستوى الخدمات المقدمة في قانون التأمين الصحي.
• تعزيز مستوى السلامة لكافة المشاركين في قانون التأمين الصحي.
• إصدار دوريات توضح سياساتها وارشاداتها واجراءاتها، في ما يتعلق بتنفيذ قانون التأمين الصحي.
الباب الثالث
شركات التأمين الصحي
مادة (7)
تؤسس الحكومة شركة مساهمة عامة أو أكثر مقرها الكويت يكون غرضها تقديم خدمات التأمين الصحي وخدمات تأمينية أخرى، على أن تخصص أسهم هذه الشركة أو الشركات على النحو التالي:
1 - نسبة لا تزيد على 20 في المئة من الأسهم للحكومة والجهات التابعة لها.
2 - نسبة لا تقل عن 30 في المئة من الأسهم تطرح للبيع في المزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة في مجال التأمين الصحي.
3 - 50 في المئة من الأسهم تخصص كمنحة لجميع الموظفين تقوم بإجراء الاكتتاب بها بأعداد متساوية من الأسهم باسم كل منهم من قبل الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة ومن غير تخصيص لكسور الأسهم، وتتحمل الدولة قيمة هذا الاكتتاب وتؤخذ المبالغ اللازمة لتغطيته من الاحتياطي العام للدولة.
ولا يجوز لأي منهم التصرف في هذه الأسهم قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تأسيس الشركة أو ادراج أسهمها للتداول في سوق الكويت للأوراق المالية، أيهما أقرب.
يستثنى أعضاء مجلس ادارة الشركة من شرط النسبة المحددة في قانون رقم 15 لسنة 1960 المشار اليه لعدد الأسهم التي يجب أن يمتلكها عضو مجلس الادارة.
مادة (8)
مع مراعاة المادة السابعة بند (3) يحظر التصرف بأسهم المواطنين القصر والعوائد والارباح الناتجة عن هذه الأسهم الى حين بلوغهم سن الرشد، 21 عاماً. وتتولى الشركة بتحويل العوائد والارباح المالية الناتجة عن هذه الأسهم الى الهيئة العامة للاستثمار التي بدورها تقوم بإدارة هذه الأموال. وتقوم الهيئة بتحويل جميع المبالغ المالية الناتجة عن اكتتاب الأسهم للمواطن عند بلوغه سن الرشد وبناء على طلبه.
كما تحتفظ الشركة من خلال سجلاتها باسهم الاكتتاب وجميع الاسهم المنحة التي توزع للمساهمين لحين بلوغ المواطن سن الرشد، 21 عاما حيث تقوم الشركة بتحويل جميع الاسهم بناء على طلبه، وتعامل جميع هذه الاسهم معاملة اسهم الخزينة عند احتساب نسبة النصاب في الجمعيات العمومية المنصوص عليها في قانون رقم 15 لسنة 1960 المشار اليه.
مادة (9)
تؤول إلى الدولة كسور الاسهم غير المخصصة للمواطنين، وتقوم الدولة بتحويل ملكية هذه الاسهم خلال مدة تحددها الجهة الحكومية إلى الشركة التي رسا عليها المزاد، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها وفقا للاحكام البند (2) من المادة السابعة من هذا القانون.
مادة (10)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على قرار الهيئة وقبل طرح النسبة المقررة في البند (2) من المادة السابعة من هذا القانون بالمزاد العلني، متضمنة على وجه الخصوص صيغة الاتفاقية التي تقوم الوزارة ابرام الاتفاقية مع الشركة او الشركات بشراء وثيقة التأمين الصحي وشروط الضمان الصحي وما يشمله من خدمات العلاج الطبي الاساسي وقيمة وثيقة التأمين الصحي وتحديد نسبة التوظيف للكويتيين على الا تقل عن 50 في المئة وطرق تسوية المنازعات والتعويضات الناشئة عن الاخلال بعقود او وثائق التأمين بالاضافة إلى كافة الشروط التي تحكم العلاقة بين الطرفين وتحدد التزاماتهما.
مادة (11)
يتولى المؤمن لديه تقديم خدمات التأمين الصحي المبين في هذا القانون وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة، ويلتزم المؤمن لديه بالوفاء بقيمة علاج المؤمن عليهم وسداده إلى مقدمي خدمات العلاج الطبي.
مادة (12)
يحظر على المؤمن لديه تملك او ادارة او الاشتراك في ادارة المؤسسات العلاجية او تقديم اي خدمات صحية او علاجية مباشرة او غير مباشرة.
الباب الرابع
مقدمو خدمات العلاج الطبي
مادة (13)
تتولى المنشآت الصحية التابعة للقطاع الحكومي والقطاع الخاص تقديم خدمات العلاج الطبي والصحي للمؤمن عليهم الخاضعين لنظام التأمين الصحي، ولا يجوز لمنشآت القطاع الخاص تولي ذلك الا بترخيص من الهيئة، وتخضع لرقابتها فيما تقدمه من خدمات في اطار نظام التأمين الصحي والخدمات الصحية الاضافية، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط الترخيص.
ولموظفي الهيئة التي يصدر بهم قرار من الهيئة حق التفتيش في اي وقت على هذه الاماكن، ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على الدفاتر والسجلات، وتحرير المحاضر بالمخالفات التي تقع لاحكام هذا القانون.
مادة (14)
يلتزم مقدمو خدمات العلاج الطبي بتقديم الخدمات الصحية والطبية للمؤمن عليهم وفقا للمعايير المهنية والاخلاقية المقررة وطبقا للاساليب الطبية المتعارف عليها مع الاخذ في الاعتبار ما يتحقق من تقدم علمي في هذا الشأن.
ويقوم مقدمو خدمات العلاج بتحصيل قيمة العلاج من المؤمن لديه، ويحظر تحصيل اي من رسوم العلاج المشمل في التأمين الصحي من المواطنين.
مادة (15)
يلتزم مقدمو خدمات العلاج الطبي بتقديم العلاج اللازم للمؤمن عليهم في حالات الطوارئ ثم الرجوع على الشركات المؤمن لديها بتكلفة هذا العلاج لتسديد قيمته.
وفي حالة امتناع مقدمي خدمات العلاج الطبي عن تقديم العلاج الطبي في الحالات الطارئة يعتبر ذلك مخالفا لقانون التأمين الصحي. وتحدد اللائحة التنفيذية الجزاءات والعقوبات التي سيتحملها مقدمو خدمات العلاج الطبي.
وتحدد اللائحة التنفيذية حالات الطوارئ وكلفتها وآلية تسديد قيمتها.
مادة (16)
يحظر مقدمو خدمات العلاج الطبي تملك او ادارة او الاشتراك في ادارة الشركات المؤمن لديه مباشرة او غير مباشرة.
الباب الخامس
خدمات العلاج الطبي
مادة (17)
يشمل التأمين الصحي الالزامي المنصوص عليه في هذا القانون تقديم خدمات العلاج الطبي الاساسية التالية:
1 - الفحص والعلاج اللازم والرعاية الصحية الاولية في العيادات والمراكز والمستشفيات لدى الاطباء العامين والاختصاصيين واستشاريين.
2 - الفحوصات المخبرية والاشعة.
3 - العمليات الجراحية عدا جراحات التجميل الا اذا استدعتها اصابة عرضية جسيمة.
4 - الاقامة والعلاج والدواء في المستشفيات في الحالات العادية والطارئة.
5 - العلاج العادي للاسنان واللثة شامل جميع التكاليف المتعلقة بزرع او تركيب الاسنان الاصطناعية او الجسور الثابتة او المتحركة او التقويم.
6 - الادوية اللازمة لعلاج الحالة.
7 - توفير الخدمات التأهيلية بما في ذلك الاطراف الصناعية والاجهزة التعويضية.
8 - مصاريف انتقال الشخص المؤمن عليه بوسائل نقل الاسعاف المحلية المرخص لها.
9 - العلاج النفسي او علاج الاضطرابات العقلية او العصبية للحالات الحادة.
10 - الاجهزة والوسائل والعقاقير والاجراءات او المعالجة بالهرمونات بهدف تنظيم النسل او منع الحمل او حدوثه او علاج العقم او العجز الجنسي او نقص الخصوبة او التخصيب بواسطة الانابيب او اي وسائل اخرى للتلقيح الصناعي.
ويجوز للهيئة حذف او اضافة خدمات اخرى كلما دعت الحاجة الى ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية للهيئة نوعية خدمات العلاج الطبي الاساسي التي تقدم للمؤمن عليهم.
مادة (18)
لا يشمل التأمين الصحي خدمات العلاج الطبي الآتية:
1 - الامراض التي تنشأ بفعل استعمال المنشطات او المهدئات من دون وصفة طبية او بسبب تعاطي المواد الكحولية او المخدرات او ما يماثلها.
2 - الجراحة التجميلية الا اذا استدعتها اصابة عرضية جسيمة.
3 - الفحوصات الشاملة واللقاحات والعقاقير والوسائل الوقائية التي لا تتطلبها معالجة طبية منصوص عليها في وثيقة التأمين.
4 - معالجة الامراض التناسلية التي تنتقل بالاتصال الجنسي وفقا للمتعارف عليه طبيا.
5 - مصاريف علاج الفترة اللاحقة لتشخيص فيروس نقص المناعة البشرية.
6 - اختبارات تصحيح النظر والسمع والوسائل البصرية او السمعية المساعدة ما لم تكن مطلوبة بأمر الطبيب المعالج.
7 - مصاريف انتقال الشخص المؤمن عليه بوسائل نقل غير سيارات الاسعاف المحلية المرخص لها.
8 - حالات زرع الاعضاء.
9 - علاج الحالات المرضية التي تستدعي العلاج خارج الدولة.
مع عدم الاخلال بأحكام المادة (15) من هذا القانون يجوز للهيئة اضافة او حذف خدمات اخرى كلما دعت الحاجة لذلك.
الباب السادس
وثائق التأمين الصحي
مادة (19)
تحدد اللائحة التنفيذية اساليب التعاقد بين شركات المؤمن لديها ومقدمي خدمات العلاج الطبي على ان يشمل بوجه خاص العناصر التالية:
1 - حدود الخدمات، وأسقف الاسعار، والتكلفة المالية للخدمات وما يتم دفعه عند كل مراجعة.
2 - ما قد يدفعه المؤمن عليه عند كل مراجعة.
3 - طرق تسوية المنازعات والتعويضات الناشئة عن الاخلال بعقود او وثائق التأمين.
وفي كل الاحوال تخضع هذه العقود لرقابة الهيئة.
مادة (20)
يجوز للمنشآت الصحية الحكومية التعاقد مباشرة مع المؤمن لديهم من اجل تقديم خدمات العلاج الطبي والصحي المشمولة بالتأمين الصحي او غير المشمولة به وذلك للمؤمن عليهم.
مادة (21)
تعتمد الهيئة قيمة وثيقة التأمين الصحي الالزامي، وعلى الشركات المؤمن لديه تزويد المؤمن عليهم ببطاقة التأمين وبالارشادات التوضيحية لنطاق التغطية العلاجية وحدودها، ونوعية خدمات العلاج الطبي المشمولة وغير المشمولة بالوثيقة.
مادة (22)
يجوز اضافة خدمات علاج طبي اخرى غير الواردة في وثيقة التأمين الصحي الإلزامي وذلك بوثائق ضمان اخرى اختيارية، يتم الاتفاق على نوعها وشروط تقديمها بين المؤمن لديهم ومقدمي خدمات العلاج الطبي.
مادة (23)
تعتمد الهيئة اسعار خدمات العلاج الطبي والصحي المعروضة من مقدمي هذه الخدمات سواء حكومي او الخاص وتكون الاسعار المحددة نهائية ولا يجوز تعديلها طوال مدة سريان الوثيقة.
مادة (24)
يبدأ تقديم خدمات العلاج الطبي من تاريخ بدء سريان وثيقة التأمين، وتنتهي بوفاة المؤمن عليه او بانتهاء مدة الوثيقة.
مادة (25)
في حالة اخلال المؤمن لديه او المؤمن عليه باحكام وثيقة التأمين او في حالة تقديم أي بيانات غير صحيحة، يلتزم المسؤول عن ذلك بسداد قيمة خدمات العلاج الطبي المقدمة للمؤمن عليه وفقا لاسعار خدمات العلاج الطبي المقررة لغير حاملي وثائق التأمين الصحي.
الباب السابع
الأحكام العامة
مادة (26)
تعتبر ملفات علاج المؤمن عليهم وجميع البيانات الخاصة بها سرية ولا يجوز اطلاع الغير عليها، ويحتفظ مقدمو خدمات العلاج الطبي والصحي بهذه الملفات، ولا يجوز للشركات المؤمن لديها او اي جهة اخرى، ويستثنى من ذلك السلطات القضائية والجهات الاخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (27)
تكون الهيئة هي الجهة المختصة بمتابعة تنفيذ احكام هذا القانون وعليها اصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي.
مادة (28)
يصدر رئيس الهيئة قرارا بتحديد موظفي الهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية في مجال التفتيش على المنشآت المرخص لها بمزاولة العلاج بنظام التأمين الصحي للتحقق من التزامها باحكام القوانين.
مادة (29)
للهيئة ان توقع الجزاءات عند مخالفة المؤمن لديهم ومقدمو خدمات العلاج الطبي والصحي اللوائح والقرارات الصادرة عنها، وتحدد اللائحة التنفيذية العقوبات والجزاءات التي يتم توقيعها على المخالفين.
مع مراعاة الفقرة السابقة يمنح المؤمن لديهم ومقدمو خدمات العلاج الطبي والصحي اجلالا يزيد على خمسة عشر يوما لازالة اسباب المخالفة.
مادة (30)
دون الاخلال بما ينص عليه قانون آخر، يجب على كل من يتصل بحكم وظيفته بنظام التأمين الصحي الا يفشي سرا خاصا باحد المرضى يكون قد وصل إلى علمه عن اي طريق الا في الحالات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1981 المشار اليه ويستمر هذا الحظر حتى بعد انتهاء خدمة الموظف سواء كان من العاملين في الجهاز الاداري للدولة او في احدى الشركات المعنية بتطبيق هذا القانون.
ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
مادة (31)
تصدر الهيئة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال سنة من صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية.
ويجب ابلاغ مجلس الامة بنتائج تطبيق هذا القانون بتقرير نصف سنوي لبيان الانجازات التي تمت ومدى رفعها لمستوى الخدمات الصحية في البلاد.
مادة (32)
يلغى كل حكم يخالف او يتعارض مع احكام هذا القانون او لائحته التنفيذية.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور