الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   آراء قانونية   

جريدة الراي - الخميس 12 جمادى الآخرة 1441هـ - 6 فبراير 2020م

التصوير للابتزاز... من زاوية قانونية
التهديد بالفضيحة حديث الناس اليومي... أداته التصوير ومضمونه التشهير
القانون جرّم التصوير والنشر بقصد الإساءة منذ انتشار الهواتف المزودة بكاميرات
تصوير الأشخاص من دون علمهم أو رضاهم ممنوع... وإن كان الدليل فاسداً فلا يمنع من الأخذ به
طريق واحد لإثبات أن الدليل فاسد هو الحصول على حكم نهائي باعتباره جريمة
القانون شدد العقوبات في جرائم التهديد والابتزاز المتعلقة بالتصوير
عقوبات مشددة لقرصنة المقاطع ونشرها
يجوز للمحكوم عليه بالحبس البسيط الذي لا تجاوز مدته ستة أشهر إبدال العمل لصالح الحكومة بالحبس
60 عاماً واستبدال العقوبات على حاله... بلا تطوير
على وزارة الداخلية المسارعة بإصدار لائحة تنظم عملية الاستبدال وتحديد مهام العمل المجتمعي
قانون الخدمة الاجتماعية دخل في غياهب الأدراج بسبب الأحداث السياسية

كثيراً ما يثار في وسائل التواصل الاجتماعي وفي المناقشات العامة موضوع قانونية التصوير والأحكام الخاصة باستعمال الكاميرات ومدى ملاءمة استعمالها في الإثبات الجنائي أمام سلطات التحقيق والمحاكم.
ويأتي هذا النقاش العام مُعاصراً لحالات من القضايا العامة التي يتم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي، وكثيراً ما يرتبط بحالات من الابتزاز السياسي والخلافات التجارية والمنافسة بين المشاهير والتهديد بنشر محتويات لتسجيلات مصورة، كان آخرها ما نقلته «الراي» في عددها الصادر الخميس الماضي في شأن قيام أحد المتهمين بتهديد إحدى الشاهدات بنشر تسجيلات فيلمية مصورة.
النقاش في مدى قانونية التصوير والنشر كان محور حديث الرأي العام مع بداية ظهور الهواتف المزودة بكاميرات بداية القرن الحالي، وقد تنبه المشرع لضرورة تجريم الأفعال التي تصدر من بعض من يستغل إمكانيات تلك الأجهزة بقصد الإساءة للغير، وعليه صدر القانون رقم 9 لسنة 2001 في شأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت، والذي حظر التقاط الصور أو مقاطع الفيديو من دون علم أو رضاء، وأدرك أنه من الممكن أن يتوصل الجاني بأي طريقة كانت لاستخراج صور من الأجهزة من دون علم أو إذن من أصحابها، فيسيء استخدامها أو يهدد أصحابها بها للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل، أو يبتزهم للحصول على منافع مادية أو معنوية.
كما جاء قانون إنشاء هيئة الاتصالات وجرّم تلك الممارسات بوضوح حوته المادة 70 التي نصت على مايلي:
ب - كل من أقدم بأي وسيلة من وسائل الاتصالات، على توجيه رسائل تهديد أو إهانة أو رسائل منافية للآداب، أو نقل خبراً مختلقاً بقصد إثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ج - كل من تعمد الإساءة والتشهير بالغير عن طريق استعمال جهاز أو وسيلة من وسائل الاتصال أو غيرها في التقاط صورة أو أكثر أو مقطع فيديو له من دون علمه أو رضاه أو استغل إمكانات هذه الأجهزة واستخرج صوراً منها من دون إذنه أو قام باصطناع صورة مخلة بالآداب العامة لأشخاص آخرين يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن خمسمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
د - كل من قام عن طريق أجهزة أو وسائل الاتصال بإرسال الصور المبينة في الفقرة السابقة أو أي صورة أو مقطع فيديو مخل بالآداب العامة إلى أشخاص آخرين أو قام بنشرها أو تداولها بأي وسيلة كانت يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن خمسمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- إذا اقترنت الأفعال المشار إليها في البندين السابقين من هذه المادة بالتهديد أو الابتزاز أو تضمنت استغلال الصور بأي وسيلة في الإخلال بالحياء أو المساس بالأعراض أو التحريض على الفسق والفجور تكون العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف دينار ولا تقل عن ألف دينار.
- كل من قام أو ساهم بتقديم خدمات اتصالات مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في البند (ب) من هذه المادة، بالإضافة إلى تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة (35) من هذا القانون.
فهل المحاكم تأخذ بالدليل الفاسد المتحصل من جريمة؟ يجب إثبات أن الدليل متحصل من جريمة، أو كان هو بذاته جريمة، وذلك عن طريق واحد فقط، هو الحصول على حكم نهائي باعتبار هذا الدليل جريمة، وبالتالي يكون هذا الدليل ساقطاً قانونياً وقد عوقب فاعله فعلاً عن تلك الجريمة.
إن تقدير الأدلة من إطلاقات سلطة الموضوع التي لا تلتزم بتتبع الدفاع في مناحي دفاعه إلا ما كان دفعاً جوهرياً أو دفعاً قانونياً مختلطاً بالواقع. وفي حقيقة الدفع ببطلان الدليل لتعلقه بجريمة، هو دفع مختلط بالواقع، يجب أن ترد عليه محكمة الموضوع في حكمها، فإذا دفع المتهم بتزوير ورقة من أوراق الدعوى، يجب على المحكمة التثبت من ذلك بأن تجري تحقيقها في هذا الشأن، أما إذا كان الدفع متعلقاً بأن الدليل مستمد من جريمة ولا يصلح أن يكون دليلاً من أدلة الثبوت فإن المحكمة وإن كان هذا الدليل وحيداً في الدعوى تستبعده لعدم شرعيته، ولكن دائماً ما يتتبع المحقق هذا المُحرَّر (الفيديو) ويتثبت من المعلومات والأحداث التي جرت به من خلال انتداب اللجان الفنية المختصة في الأدلة الجنائية.
وكذلك فقد استقر في قضاء محكمة التمييز على أنه «لا يشترط في الدليل أن يكون وارداً على رؤية الواقعة المراد إثباتها بل يكفي استخلاص ثبوتها من مجموع العناصر المطروحة على المحكمة»، وبالتالي فلا ضير باستعمال سلطة التحقيق للدليل الفاسد كوجه من أوجه الاستدلال بأن يكون هذا الدليل محطة لاستدعاء الشهود الذين أظهرهم التصوير لمناقشتهم وسماع شهادتهم حول الواقعة.
ومع انتشار ظاهرة «القرصنة» وعمليات الدخول غير المشروع على أجهزة الغير والتحصل على صور ومقاطع قد تتضمن إساءة لصاحبها لو تم نشرها بقصد التشهير به، فقد احتاط المشرع لمثل تلك الحالات وأفرد لها النصوص العقابية الخاصة، وبالتالي فإنه ليس مجرد التصوير والنشر هو ما تم تجريمه وإنما القرصنة أيضاً.
بين الأروقة
- انتقال النيابة العامة للمبنى الجديد هو بداية عصر جديد...
- فك الارتباط المكاني يُنبئ بتطوير مقبل.
- يجب أن توجد الحلول لملفات القضايا المحفوظة، ويجب ألا نتركها حتى تأكلها «الأرضة»... لا ينقذ الحقوق القديمة من الضياع سوى التحميل الإلكتروني.
- قانون المرافعات سُن في الزمن الذي كان فيه المتقاضون نفر قليل، أما اليوم فلا جدوى من استمرار الحال، يجب تطوير آلية الحضور أمام المحاكم وآلية تقديم الدفاع في الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية.
- من يعلم... قد يصل بنا الحال إلى شلل كلي في المحاكم بسبب إدارة واحدة في وزارة العدل... يعلم الجميع ماهي!
- تعديلات قانون تنظيم القضاء الجديد يحتوي على إنشاء صندوق القضاء، موارده تكون لمصلحة الخدمات الاجتماعية للقضاة... خطوة بالاتجاه الصحيح، ويجب على المحامين التفكير في اقتباس الفكرة.
ماذا لو تم استبدال الحبس بتشغيل المحكومين صباحاً لخدمة مرافق السجن؟
«العقوبات البديلة» نصوص مُهملة
... تتطلب تدخلاً تشريعياً
تتخذ بعض الدول نظاماً إصلاحياً خاصاً للمحكوم عليهم في الجرائم البسيطة، ولم يكن البناء التشريعي الكويتي خالياً من تلك البدائل لعقوبة الحبس، بل أوجدها وأفرد القانون لها نصاً خاصاً هو نص المادة 235 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والذي نص على أنه: «يجوز للمحكوم عليه بالحبس البسيط الذي لا تجاوز مدته ستة أشهر، أو لمن صدر أمر بتنفيذ الغرامة عليه بالإكراه البدني، أن يطلب من مدير السجن إبدال العمل لصالح الحكومة بالحبس.
ولا تزيد مدة العمل على سبع ساعات يومياً، ويعتبر كل يوم من أيام العمل معادلاً ليوم من أيام الحبس وإذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور للعمل في المواعيد المحددة بغير عذر مقبول، أو قصر في الواجبات التي يفرضها العمل، جاز لمدير السجن أن يصدر الأمر بإلغاء تشغيله وتنفيذ المدة الباقية من الحبس أو الإكراه البدني عليه».
ويتبيّن من النص السابق الذي مضى على صدوره ما يقارب الستين عاماً، أنه أفرد آلية تخوّل مدير السجن استبدال عقوبة الحبس البسيط الذي لا تتجاوز مدته ستة أشهر بالعمل لصالح الحكومة، ولكن هذا النص ليس كافياً لعلة في تطبيقه، تتمثل بعدم وجود نظام خاص أو لائحة تنفيذية تحدد بشكل واضح البرنامج الذي يخضع له الذين تم استبدال عقوباتهم، على خلاف بعض الأنظمة القانونية. كما أن القانون قصر العمل في الجهات التي تتبع الحكومة ولم يتوسع بشمول الخدمة المجتمعية والتي قد لا تشرف عليها الحكومة بطبيعة الحال.
أما الجانب الثاني فمتعلق بعلة قصر مدة الاستبدال على العقوبات التي تصدر بالحبس البسيط، والذي يطرح إشكالية أخرى مفادها أن هذا الاجراء فيه نقض للأحكام النهائية الصادرة وإمكانية تقديرية لمدير السجن قد تختلف في مضمونها مع موجبات العقاب التي ارتأتها المحكمة في حكمها بالحبس.
ومن جانب آخر، تنشط بين الحين والآخر المطالبات المجتمعية باعتماد آلية استبدال العقوبات بالنص عليها كعقوبات أصلية تعادل الحبس والغرامة، ونشط البرلمان مرات عدة في الاجتهاد بتقرير تلك العقوبات في قانون الجزاء إلا أن الظروف السياسية في مجلس الأمة لم تكن مواتية لإقرار هذا القانون المهم.
لكن في الوقت الراهن ومع تطور العقوبات المجتمعية ونجاح مقاصدها في إصلاح المتهم والاستفادة المادية والمجتمعية منه بإيكال الأعمال الحرفية والخدمية البسيطة له مقابل عدم زجه بالسجن، تبرز أهمية تطوير نظام العقاب والاصلاح في الكويت بالجانب الاقتصادي والتوفير على ميزانية الدولة بتحويل المصروفات التي يحتاجها السجين خلال فترة سجنه إلى إيراد من موارد الميزانية العامة. كما تبرز الأساليب الجديدة بالتعامل مع المحبوسين الأجانب المتمثلة في تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بنقل المساجين الأجانب لاستكمال فترة العقوبات والتي تؤكد أهمية وجود آلية جديدة في التعامل مع الحبس كعقوبة أصلية وحيدة، وذلك بإيجاد البدائل والحلول ووضع الاعتبارات الأهم نصب عين المشرع عند اقرار هذا القانون.
آن الأوان لأن تتبنى وزارة الداخلية إصدار لائحة تنفيذية كمرحلة انتقالية بين الوضع القائم وبين إصدار القانون، تكون مهمة تلك اللائحة تنظيم صلاحيات مدير السجن في شأن استبدال العقوبة ووضع آلية تقديم الطلبات ومآلها إلى البت فيها وفقاً لشروط تحددها اللائحة أيضاً، كما يجب الأخذ بعين الاعتبار بأن الأمر بتشغيل المحكوم عليه يجب ألا يخل بموجبات التنظيم الاداري في الدولة، وبالتالي يجب عند البدء بالعمل باللائحة المقترحة، أن يتم البدء بتشغيل المحكومين في الإدارات التي يحددها وزير الداخلية، وقد يكون من الأفضل لو تم البدء بتشغيل المحكومين صباحاً لخدمة مرافق السجن حتى يكون مُنفذ العقوبة قريباً من السجن، يراه ويتفاعل معه سلباً وبذلك يتحقق الأثر النفسي المرتجى من العقوبة.
إن بناء الكثير من السجون ليس حلاً بل يؤدي إلى زيادة المصروفات في هذا القطاع، وهو أمر لا ينسجم مع توجهات الحكومة بتصحيح الانفاق، أما إعطاء الصلاحية للمحاكم بأن تحكم بالعقوبات البديلة وخدمة المجتمع فهو مطلب حيوي وفيه توسعة لصلاحيات القضاء الذي يقدر بالضرورة موجبات العقاب ومتطلبات الرأفة وما يتصل بإصلاح المحكوم ليعود فرداً صالحاً يضمه المجتمع من جديد ولا يلفظه من أول عثرة.
ولم يكن نظام استبدال العقوبات القضائي جديداً على المشرع فقد أعطى للمحكمة حق ايداع المتهم مستشفى الطب النفسي، إن ثبت أنه غير مسؤول جنائياً عن الجريمة، فقد نص في المادة 22 من قانون الجزاء الكويتي على ما يلي: «لا يُسأل جزائياً من يكون، وقت ارتكاب الفعل، عاجزاً عن إدراك طبيعته أو صفته غير المشروعة، أو عاجزاً عن توجيه إرادته، بسبب مرض عقلي أو نقص في نموه الذهني أو أي حالة عقلية أخرى غير طبيعية».
وإذا قُضي بعدم مسؤولية المتهم طبقاً لأحكام الفقرة السابقة، أمرت المحكمة إذا قدرت خطورته على الأمن العام، بإيداعه في المحل المعد للمرضى بعقولهم، إلى أن تأمر الجهة القائمة على إدارة المحل بإخلاء سبيله لزوال السبب الذي أوجب إيداعه فيه، وهو خيار أوجده المشرع لاستبدال عقوبة الحبس بالإيداع في مستشفى الطب النفسي، على أن هذا الخيار هو خيار لازم سنّه المشرع لمتطلبات إلزامية لحالات خاصة من المرضى بعقولهم.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (9) لسنة 2001 بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت
ضحايا ابتزاز بسبب التعارف عبر الإنترنت
تجريم «البلوتوث» تصويراً ونقلاً ... وتعميماً على «الإنترنت»
الحبس 5 سنوات لمن يستغل صور الكاميرات الأمنية في التهديد أو المساس بالأعراض أو الابتزاز

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور