الملف الصحفي


جريدة الجريدة - الأحد 3 مايو 2015

الحبس 5 سنوات لمن يستغل صور الكاميرات الأمنية في التهديد أو المساس بالأعراض أو الابتزاز

أحالت لجنة الداخلية والدفاع تقريرها بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية الى المجلس، بعد موافقتها على مشروع القانون للتصويت عليه في جلسة الثلاثاء القادم.
وذكر التقرير انه تبين للجنة ان المشروع بالقانون المشار إليه يهدف كما جاء في مذكرته الايضاحية الى تركيب كاميرات واجهزة مراقبة امنية، للحد من وقوع الجريمة وسرعة الكشف عن مرتكبيها وحفاظا على سلامة المنشآت مثل الفنادق والشقق الفندقية والمجمعات التجارية والمجمعات السكنية والبنوك والمصارف ومحلات الصرافة، ومحلات بيع الذهب والمجوهرات والاندية الرياضية والثقافية، ومراكز الشباب والتسوق والترفيه، والمستشفيات والعيادات، والمستودعات والمخازن الخاصة بالمواد الثمينة والمواد الخطيرة وألزمت المواد 2، 4، 5 مالكي المنشآت والمسؤولين عن ادارتها بتركيب تلك الكاميرات والاجهزة وتشغيلها على مدار اليوم والقيام بصيانتها وتحديثها بصفة دورية، مع ضرورة الاشارة في المنشآت الى انها مجهزة بالكاميرات والاجهزة الامنية وأوجب المشروع الاحتفاظ بتسجيلات الكاميرات واجهزة المراقبة الامنية لمدة 120 يوما وعدم اجراء اي تعديلات عليها وتسليمها للجهة المختصة فور طلبها، كما حظرت المادتان 6 و9 تسليم او نقل او ارسال او تخزين او نشر اي من التسجيلات الا بموافقة جهة التحقيق، وحظر تركيب الكاميرات والاجهزة في غرف النوم، وغرف العلاج الطبيعي وغرف تغيير الملابس ودورات المياه، ويجوز للوزير اضافة اماكن اخرى، كما أجازت المادة 10 لجهة التحقيق او المحكمة اعتبار التسجيلات التي تتم بواسطة الكاميرات واجهزة المراقبة الامنية بمثابة دليل في الاثبات، وبينت المواد من 11 إلى 14 العقوبات التي توقع على من يخالف احكام هذا القانون او يسيء استعمال الكاميرات واجهزة المراقبة الامنية.
وبينت اللجنة في تقريرها ان ممثلي وزارة الداخلية اكدوا اهمية هذا المشروع، ودوره الحيوي للحد من وقوع الجريمة وسرعة الكشف عن مرتكبيها، ولا سيما ان العديد من الدول قامت بوضع مثل هذه الكاميرات واجهزة المراقبة الامنية، وقد اثبتت نجاحها في الواقع العملي في الكشف عن الجريمة وسرعة الوصول الى مرتكبيها ويضمن هذا المشروع احترام خصوصية الافراد وعدم المساس بحرياتهم الشخصية، لأن تركيب تلك الكاميرات والاجهزة الامنية سيقتصر على الاماكن العامة.
واضاف التقرير ان ممثلي الوزارة تقدموا ببعض التعديلات على المشروع بقانون المشار اليه بالزام مالكي ومسؤولي المنشآت بربط كاميراتها واجهزة مراقبتها بأجهزة الجهة التي يحددها الوزير بالاضافة إلى منح الجهة المختصة تحديد مواصفات وعدد واماكن وضع الكاميرات، واجهزة المراقبة الامنية، وتضمنت التعديلات وجوب الاحتفاظ بتسجيلات الكاميرات واجهزة المراقبة الامنية لمدة 120 يوما وعدم اجراء اي تعديلات عليها ومن ثم يتعين اتلاف التسجيلات مباشرة بعد انتهاء هذه المدة، كما تضمن التعديل حظر نقل او تخزين او نشر اي من هذه التسجيلات الا بعد موافقة جهة التحقيق او المحكمة المختصة، بالاضافة الى حظر تركيب الكاميرات واجهزة المراقبة الامنية في الاماكن المعدة للسكن، كما تضمن اضافة عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين لمن يقوم عمدا بالاساءة او التشهير بالغير وذلك باستخراج صور او مقاطع فيديو من التسجيلات او نشرها باستعمال تلك الكاميرات والاجهزة، وشددت العقوبة بحيث تكون مدة الحبس لا تجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين اذا اقترنت الافعال بالتهديد او الابتزاز او تضمنت استغلال الصور في الاخلال بالحياء او المساس بالاعراض.
وذكر التقرير انه بعد البحث والدراسة رأت اللجنة اهمية هذا المشروع لما يتضمن من تدابير امنية ووقائية تحد من وقوع الجريمة، وتكشف عن مرتكبيها بشكل سريع وعلى نحو يضمن سلامة الافراد والمنشآت.
وأضاف: وقامت اللجنة بإضافة محطات التزود بالوقود الى المنشآت التي يجب تزويدها بكاميرات واجهزة المراقبة الامنية، لان الكثير من جرائم السرقات تقع في هذه المحطات، واضافت كلمة مركزية لغرف التحكم الواردة في المادة الثانية من المشروع، كذلك وضعت قيدا في المادة 6 حال نقل او تخزين او نشر اي من التسجيلات، وهو اشتراط الموافقة الكتابية من جهة التحقيق او المحكمة المختصة، وأضافت المعاهد الصحية النسائية والصالونات النسائية الى الاماكن التي يحظر فيها تركيب الكاميرات والاجهزة الامنية في المادة 9 واخيرا وضعت اللجنة حدا ادنى لعقوبة الحبس في المادة 14 لان الجرائم الواردة فيها تتضمن اساءة وتشهيرا وتهديدا وابتزازا ومساسا بالاعراض، ومن ثم كان من الضروري حماية الاعراض وكرامات الافراد من هذه الافعال.
واختتم التقرير انه بعد المناقشة وتبادل الاراء انتهت اللجنة باجماع اراء الحاضرين من اعضائها الى الموافقة على المشروع بقانون المشار اليه مع التعديل كما هو مبين في الجدول المقارن وان اللجنة تقدم تقريرها هذا الى المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء
 

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور