الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   الاحوال الشخصية   

جريدة القبس - الخميس 12 نوفمبر 2015 , العدد 15247

بسبب عدم إعلان صحيفة دعوى
إلغاء حكم أحوال شخصية وإعادة الأوراق إلى أول درجة

ألغت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة، وقضت مجددا بإعادة الأوراق إليها وذلك بسبب عدم إعلان صحيفة الدعوى في قضية أحوال شخصية.
وتتحصل وقائع الدعوى في قيام مواطنة بإقامة دعوى أمام محكمة حولي للأحوال الشخصية، حيث قامت بإعلان في محل إقامة غير محل إقامته بطريق المخالفة للقانون وتحصلت على حكم يقضي بإثبات الحضانة وفرض نفقة صغير وأجرة خادمة ومصاريف استقدامها فأقام المدعي عليه استئنافا على هذا الحكم الباطل.
وبجلسة المرافعة حضر المحامي د. فهد الشيتان وكيلا عن المستأنف وترافع شفويا، وقدم حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع، ودفع ببطلان حكم محكمة أول درجة لعدم إعلان صحيفة الدعوى، وعدم انعقاد الخصومة بين أطرافنا وفقا لنصوص المواد (62،47،45،9،8) بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980.
فاستجابت محكمة الاستئناف لطلبات وكيل المستأنف المحامي الشيتان، وأصدرت حكمها بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبطلان صحيفة افتتاح الدعوى وبإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع الدعوى من جديد.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية 
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء 
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية 
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء 
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية 
«الأحوال الشخصية» القضايا الأكثر وروداً إلى المحاكم

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور