الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   الاحوال الشخصية   

جريدة الراي - الخميس 5 يونيو 2014 - العدد 12757

الطريجي يقترح قانوناً لإنشاء محكمة الأسرة
لقوانين الأحوال الشخصية الأولوية في التشريعات

تقدم النائب الدكتور عبدالله الطريجي باقتراح بقانون لانشاء محكمة للاسرة.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح أن الاسرة هي الدعامة الاولى واللبنة الاساسية في صرح البناء الاجتماعي، ولهذا كان لابد من احاطتها بالعناية والرعاية التي تحفظ كيانها وتحمي بنيانها من كل ما يهددها أو يعصف بها، وقد عنى الدستور الكويتي بالنص في مادته التاسعة على أن الاسرة هي أساس المجتمع، قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها ويقوي اواصرها، ويحمي في ظلها الامومة والطفولة، كما كرمت الشريعة الاسلامية الاسرة واوجبت الحفاظ عليها بحسبانها نعمة من الله يمتن بها على خلقه، مصداقا لقوله عز وجل «والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات افبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون» سورة النحل آية (72)، واوجبت الشريعة حماية الاسرة ورعاية افرادها امتثالا للحديث الشريف «كفى بالمرء شرا أن يضيع من يعول» كذلك حفظت الشريعة للمرأة حقوقها - على نحو لا مزيد عليه - وذلك بحسبان أن المرأة شريك في بناء الاسرة اما كانت ام بنتا، وزوجة كانت ام اختا.
ورأى الطريجي أن قوانين الاحوال الشخصية التي تنظم احوال الاسرة تعد من اهم التشريعات في الدولة ولها الاولوية على سائر التشريعات الاخرى.
وقال «ونظرا لما كشف عنه الواقع العملي من عدم ملاءمة نظر قضايا الاحوال الشخصية من غيرها من القضايا الجزائية والمدنية، في مكان واحد بدور العدالة، لما تتسم به قضايا الاحوال الشخصية من خصوصية وحساسية وتعلقها بادق الامور الاسرية الخاصة بالزوجين والابناء، فإن الامر يقتضي ضرورة اعداد مقار خاصة تعقد فيها جلسات الاحوال الشخصية بعيدا عن اجواء الجلسات الجزائية والمدنية مع احاطة تلك النوعية من المنازعات باجراءات تتناسب مع طبيعتها على نحو يكفل مصلحة الاسرة والمجتمع».
وحددت المادة الثالثة في القانون المقترح اختصاص محكمة الاسرة باختصاصها دون غيرها بنظر منازعات الاحوال الشخصية المشار اليها بالفقرة الثانية من المادة (34) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ومن ثم فإن اختصاصها يعد اختصاصاً نوعيا يتعلق بالنظام العام. كما نصت المادة ذاتها على أن الاحكام الصادرة من محكمة الاسرة تكون نهائية في مسائل الميراث والوصية والوقف والمهر، إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف دينار.
وحرصا من المشرع على وحدة القضاء الكويتي واختصاص محكمة الاسرة يشمل الكويتيين كافة وغير الكويتيين، هذا ويراعى أن المشروع لا يحول دون وجود دوائر للاحوال الشخصية الجعفرية إلى جانب دوائر الاحوال الشخصية السنية، ولكن في اطار تنظيم العمل الاداري بمحكمة الاسرة، كما هو الحال بالنسبة للنظام القائم.
واشارت المادة الرابعة على أن تطبق محكمة الاسرة قواعد الاحوال الشخصية التي تحكم المنازعات المطروحة عليها طبقا للمادة 346 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الاحوال الشخصية.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية
المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم 401 لسنة 2006 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء 
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
محكمة الأسرة .. لماذا تأخر إنشاؤها؟

 

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور