الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   الاحوال الشخصية   

جريدة الوطن - الثلاثاء 18 فبراير 2014

 تختص بنظر جميع القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية
عسكر العنزي يقترح قانوناً لإنشاء محكمة الأسرة

تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح قانون لانشاء محكمة الاسرة للنظر في جميع القضايا المتعلقة بالاحوال الشخصية، جاء فيه:
< المادة الأولى: تنشأ بالمحكمة الكلية محكمة للأسرة تتبع رئيس المحكمة الكلية وتشتمل على دائرة أو أكثر، وترتب بمحكمة الاستئناف دائرة استئنافية متخصصة لنظر الطعون التي ترفع اليها في الأحوال التي يجيزها القانون عن الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الأسرة.
ويجوز بقرار من وزير العدل انشاء دوائر لمحكمة الأسرة في باقي محافظات الكويت.
< المادة الثانية: تختص محكمة الأسرة دون غيرها بالنظر في جميع القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 34من قانون المرافعات المدنية والتجارية شاملة اشهادات الوفاة والوراثة.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يختص رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية دون غيره باصدار أمر على عريضة في المسائل التي تتوافر لها شروط استصدار أمر أداء طبقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية وتدخل في الاختصاص النوعي لمحكمة الأسرة.
ويجوز للقاضي اجراء تحقيق مختصر قبل اصدار الأمر كما يجب ان يكون الأمر مسبباً تسبيباً مختصراً.
ويتم التظلم من الأمر بطريق الدعوى أمام دائرة الاستئناف المختصة بمحكمة الأسرة، ويكون الحكم الصادر في التظلم غير قابل للطعن عليه بأي طريق.
< المادة الثالثة: تؤلف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم على الأقل بدرجة وكيل بالمحكمة الكلية ويعاون المحكمة خبيران أحدهما من الاخصائيين الاجتماعيين، والآخر من الاخصائيين النفسيين، على ان يكون أحدهما على الأقل من النساء، وللدائرة ان تستعين بمن تراه من غيرهم من الاخصائيين.
< المادة الرابعة: يخصص مقر لمحكمة الاسرة في كل محافظة من محافظات الكويت، وينشأ بمقر محكمة الأسرة مكتب أو أكثر لدعم الروابط الأسرية يتبع وزارة العدل ويضم عدداً كافياً من الاخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل.
ويرأس المكتب أحد من ذوى الخبرة من المتخصصين في شؤون الأسرة.
< المادة الخامسة: يعين الخبراء المنصوص عليهم في المادتين السابقتين من بين المقيدين في جداول خاصة تعد لذلك في وزارة العدل، ويصدر بقواعد واجراءات القيد فيها قرار من وزير العدل.
< المادة السادسة: يصدر بتشكيل مكتب دعم الروابط الأسرية قرار من وزير العدل يحدد فيه اجراءات دعم الحياة الزوجية وتقديم طلبات التسوية اليه وقيدها والاخطار بها وبما يحدده من جلسات واجراءات العمل في هذا المكتب والقواعد والاجراءات التي تتخذ في سبيل دعم جوانب قيام الحياة الزوجية والصلح وتسوية المنازعات الأسرية وغير ذلك مما يستلزم القيام بمهام انجاح الارتباط الأسرى وتسوية النزاعات الأسرية ويكون اللجوء الى ذلك المكتب بدون رسوم.
< المادة السابعة: في غير دعاوى الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، والأوامر الوقتية، يجب على من يرغب في اقامة دعوى بشأن احدى مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محكمة الأسرة، ان يقدم طلباً لتسوية النزاع الى مكتب دعم الروابط الأسرية، وتتولى هيئة المكتب الاجتماع بأطراف النزاع، وبعد سماع أقوالهم، تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة، وآثاره، وعواقب التمادي فيه، وتبدي لهم النصح والارشاد في محاولة لتسويته ودياً حفاظاً على كيان الأسرة.
15 يوماً للتسوية
< المادة الثامنة: يجب ان تنتهي التسوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب ولا يجوز تجاوز هذه المدة الا باتفاق الخصوم على ان يكون ذلك لمدة مماثلة ولمرة واحدة.فاذا تم الصلح في هذا الأجل يتولى رئيس مكتب دعم الروابط الأسرية اثباته في محضر يوقعه أطراف النزاع ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها الصلح وتكون لهذا المحضر قوة السندات واجبة التنفيذ، وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه.
واذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً في جميع عناصره أو في بعضها، وأصر الطالب على استكمال السير فيه، يحرر محضر بما تم منها، ويوقع من أطراف النزاع أو الحاضرين عنهم، وترفق به تقارير الاخصائيين، وتقرير من رئيس المكتب، وترسل جميعها الى ادارة كتاب محكمة الأسرة في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع، للسير في الاجراءات القضائية فيما لم يتم الاتفاق عليه بين أطراف المنازعة.
< المادة التاسعة: لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء الى محكمة الأسرة بشأن المنازعات التي تختص بها في المسائل التي يجوز فيها الصلح طبقاً للمادة السابعة دون تقديم طلب التسوية الى مكتب دعم الروابط الأسرية ليتولى مساعي التسوية بين أطرافها وفقاً لحكم المادة الثامنة.
وللمحكمة بدلاً من القضاء بعدم قبول الدعوى ان تأمر باحالة الدعوى الى مكتب دعم الروابط الأسرية للقيام بمهمة التسوية وفقاً لأحكام هذا القانون.
< المادة العاشرة: تكون الدائرة التي نظرت أول دعوى ترفع من أحد الزوجين مختصة دون غيرها بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما، أو تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق أو الفسخ ودعاوى النفقات، وكذلك دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته وجميع دعاوى الأحوال الشخصية.
وينشأ بادارة كتاب المحكمة، لدى رفع أول دعوى، ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى، وأوراق جميع الدعاوى الأخرى التي ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة.
< المادة الحادية عشرة: يتبع أمام محكمة الأسرة والدائرة الاستئنافية القواعد والاجراءات المقررة في هذا القانون، وتطبق فيما لم يرد به نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية وأحكام قانون الأحوال الشخصية في شأن ادارة وتصفية التركات.
< المادة الثانية عشرة: تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدائرة الاستئنافية لمحكمة الأسرة غير قابلة للطعن فيها بطريق التمييز.
ومع ذلك يجوز للنائب العام ان يطعن بطريق التمييز لمصلحة القانون، في الأحكام النهائية دون ان يفيد الخصوم من هذا الطعن.
< المادة الثالثة عشرة: تعقد جلسات محكمة الأسرة والدائرة الاستئنافية بمقر مستقل يصدر بتحديده قرار من وزير العدل ويزود بما يلزم من الوسائل التي تتناسب مع طبيعة المنازعات وأطرافها وما قد تقتضيه من حضور الصغار تلك الجلسات للاستماع الى أقوالهم.
< المادة الرابعة عشرة: تنشأ بمحكمة الأسرة ادارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها أو من الدائرة الاستئنافية وفق نص المادة 215 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتزود بعدد كاف من مندوبي التنفيذ المؤهلين المدربين الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل.
ويتولى الاشراف على هذه الادارة قاض للتنفيذ تختاره الجمعية العامة للمحكمة الكلية، ويختص أيضاً بالفصل في منازعات التنفيذ الوقتية المتعلقة بالأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الأسرة.
وتنظم بقرار من وزير العدل طريقة تنفيذ الأحكام الخاصة بضم الصغير وحفظه وتسليمه ورؤيته وتحديد الأماكن المناسبة لذلك، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة ولا يجوز ان يكون ذلك في مراكز أو مخافر الشرطة أو في أي من الجات التابعة لوزارة الداخلية.
< المادة الخامسة عشرة: تحيل المحكمة الكلية من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص محكمة الأسرة وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم تقوم ادارة الكتاب باعلانه بأمر الاحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام محكمة الأسرة.
وتلتزم محكمة الأسرة بنظر الدعاوى التي تحال اليها تطبيقاً لأحكام الفقرة السالفة، دون عرضها على مكتب دعم الروابط الأسرية المنصوص عليه في هذا القانون.
ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم وتبقي الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى خاضعة للأحكام المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون.
< المادة السادسة عشرة: تستمر محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف في نظر الطعون المرفوعة أمامهما قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، عن الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الكلية ومحكمة الاستئناف بحسب الأحوال في الدعاوى التي أصبحت بموجبه من اختصاص محكمة الأسرة.
< المادة السابعة عشرة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
< المادة الثامنة عشرة: يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
< المادة التاسعة عشرة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر عام 2010.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية
المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم 401 لسنة 2006 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء 
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
محكمة الأسرة .. لماذا تأخر إنشاؤها؟

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور