الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   الاحوال الشخصية   

جريدة القبس - الأربعاء ، 22 يناير 2014 - العدد 14600

 دشتي: تنعقد الوصية بالعبارة أو الكتابة فإذا كان الموصي عاجزاً انعقدت بإشارته المفهمة

تقدم النائب عبدالحميد دشتي باقتراح بقانون في شأن استبدال المادة 214 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية، وجاء نصه كالتالي: مادة أولى يستبدل بنص المادة (214) من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية المشار النص الآتي:
«تنعقد الوصية بالعبارة أو الكتابة فاذا كان الموصى عاجزا عنهما انعقدت باشارته المفهمة، ويجوز اثبات الوصية بأي دليل شرعي كالبينة الشرعية او شهادة الشهود أو غيرهم».
مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادية ثالثة: يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون.
وقالت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون رقم....لسنة 2012 بشأن استبدال المادة 214 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية.
نصت المادة 214 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية المشار اليه:-
«تنعقد الوصية بالعبارة أو الكتابة فاذا كان الموصى عاجزا عنهما انعقدت باشارته المفهمة ولا تسمع عند الانكار في الحوادث المواقعة من تاريخ العمل بهذا القانون دعوى الوصية، أو الرجوع القولى عنها بعد وفاة الموصى الا اذا وجدت أوراق رسمية أو عرفية مكتوبة بخطه عليها ختمه أو امضاءه أو بصمته تدل على ما ذكر.أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقا على توقيع الموصى عليها...ويجوز في حالة الضرورة اثبات الوصية اللفظية بشهادة شاهدين عدليين حصراها».
< ووفقا لما نصت عليه المادة 2 من الدستور بأن: «دين الدولة الاسلام والشريعة الاسلامية مصدر رئيس للتشريع».
< وأنه لما كانت المذكرة الايضاحية لقانون الأحوال الشخصية في الصفحة رقم 347 قالت أن المطبق في دولة الكويت في الأحوال الشخصية ومنها الوصية هو أحكام مذهب (الامام مالك) الذي يقضي بجواز اثبات الوصية بأي دليل شرعي كالبينة الشرعية وغيرها.
< هذا ولما كان النص القائم للمادة 214 اشترط لسماع دعوى الوصية أو الرجوع القولي عنها بعد وفاة الموصى في غير حالة الضرورة توافر احدى الحالات التالية:
- ان تكون الوصية أو الرجوع عنها ثابت بأوراق رسمية.
- أو ان تكون الوصية أو الرجوع عنها مكتوبة مصدقا على توقيع الموصى عليها.
وفي حالة الضرورة يجوز اثبات الوصية اللفظية بشهادة شاهدين حضراها.
< هذا ولما كان أيضا ان مذهب الامام مالك احدى ركائز الشريعة الاسلامية والتي تعد المصدر الرئيسي للتشريع – حيث نص الدستور على ذلك – الأمر الذي وان طبقنا احكامه ومنهاجه من اعتبارنا انما نجده على نحو من الصراحة والتحديد خاصة فيما تعلق بشأن الوصية... وهو جواز اثبات الوصية بأي دليل شرعي كالبينة وغيرها.
< لما كان ذلك وكان الشارع ومن خلال صياغته لنص المادة 214 أحوال شخصية، انما قد نأى بنص المادة المشار اليها كلية عن حكم مذهب الامام مالك – وهو المطبق في دولة الكويت - في شأن الوصية، الأمر الذي أتى الشارع من خلاله بتكبيل طالب اثبات الوصية بتوافر احدى حالات ثلاث جاء مذهب الامام مالك منها براء، فضلا عن حالة رابعة وان شابهت في ظاهرها حكم المذهب المالكي غير ان الشارع أتى على تقييدها بتوافر حالة ضرورة وللمحكمة سلطة جوازية في الاقتناع بها من عدمه الأمر الذي أنكر من خلاله الشارع حكم المذهب المالكي وتناءى عنه عمداً.

دستور دولة الكويت 1 لسنة 1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية
«التشريعية»: يجوز اثبات الوصية بأي دليل شرعي كالبينة الشرعية وشهادة الشهود

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور