الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الوطن - الأحد 19 مايو 2013

اقتراح يعطي القاضي سلطة تقديرية واسعة لإثبات الوصية
«التشريعية»: يجوز اثبات الوصية بأي دليل شرعي كالبينة الشرعية وشهادة الشهود

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على الاقتراح بقانون في شأن تعديل احكام القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الاحوال الشخصية المقدم من العضو د. عبدالحميد دشتي وجاء في تقرير اللجنة مايلي:
احال رئيس مجلس الامة الى اللجنة الاقتراح بقانون المشار اليه في 2012/12/24 لدراسته وتقديم تقرير عنه الى المجلس.
وقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات لهذا الغرض كان آخرها في 2013/4/28، حيث حضر السادة ممثلو وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بدعوة منها وهم: عيسى العبدلي الوكيل المساعد لقطاع الافتاء والبحوث الشرعية، و د. احمد الحجي الكردي خبير بالموسوعة الفقهية، ود.عيسى زكي عضو لجنة الفتوى، ونايف عبيد العجمي مراقب مكتب التنسيق والدعم الفني.
حيث قدم ممثلو الحكومة الى اللجنة الفتوى رقم 2013/1هـ م الصادرة من ادارة الافتاء في وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية وكذلك مجموعة من الاتجاهات الفقهية فيما يتعلق باثبات الوصية (مرفقات).
بهدف الاقتراح بقانون الى جواز اثبات الوصية بعد وفاة الموصي باي دليل شرعي كالبينة الشرعية او شهادة الشهود او غيرهما.
وبعد بحث ودراسة الاقتراح ارتأت اللجنة الابقاء على الفقرة من النص الحالي للمادة (214) من القانون رقم (51) لسنة 1984 في شان الاحوال الشخصية، على ان تستبدل الفقرة الثانية من النص الحالي بالنص المقترح الذي سيكون فقرة ثانية لنص المادة (214).
وعلى ذك قامت اللجنة بتعديل المادة (214) حيث انصب التعديل على الفقرة الثانية من المادة المذكورة وذلك على النحو التالي:
ويجوز اثبات الوصية باي دليل شرعي كالبينة الشرعية او شهادة الشهود او غيرهما.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة باغلبية آراء الحاضرين من اعضائها (1:3) الى الموافقة على النص المقترح الذي انتهت اليه اللجنة.
وجاء في اقتراح القانون في شأن تعديل الفقرة الثانية من المادة (214) من القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الاحوال الشخصية اقرته اللجنة مايلي:
< مادة اولى: يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (214) من القانون رقم (51) لسنة 1984 المشار اليه النص التالي: ويجوز اثبات الوصية بأي دليل شرعي كالبينة الشرعية او شهادة الشهود او غيرهما.
< مادة ثانية: يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.
< مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للقانون في شأن تعديل الفقرة الثانية من المادة (214) من القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الاحوال الشخصية مايلي: نصت الفقرة الاولى من المادة (214) من القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الاحوال الشخصية المشار اليه.
«تنعقد الوصية بالعباراة او الكتابة فاذا كان الموصي عاجزاً عنهما انعقدت باشارته المفهمة ولا تسمع عند الانكار في الحوادث الواقعة من تاريخ العمل بهذا القانون دعوى الوصية، او الرجوع القولي عنها بعد وفاة الموصي الا اذا وجدت اوراق رسمية او عرفية مكتوبة بخطة عليها ختمه او امضاؤه او بصمته، تدل على ما ذكر، او كانت ورقة الوصية او الرجوع عنها مصدقا على توقيع الموصى عليها.
ووفقا لما نصت عليه المادة (2) اشترط لسماع دعوى الوصية او الرجوع القولي عنها بعد وفاة الموصي في غير حالة الضرورة توافر احدى الحالات التالية:
- ان تكون الوصية او الرجوع عنها ثابتا باوراق رسمية.
- او ان تكون الوصية او الرجوع عنها مكتوبة كلها او كله بخط المتوفى، وعليها امضاؤه كذلك تدل على ما ذكر.
- او ان تكون الوصية او الرجوع عنها مكتوبة مصدقاً على توقيع الموصي عليها.
جاء النص المقترح ليعطي للقاضي سلطة تقديرية واسعة في جواز اثبات الوصية بأي دليل شرعي حيث نص التعديل المقترح من اللجنة على: ويجوز اثبات الوصية باي دليل شرعي كالبينة الشرعية او شهادة الشهود او غيرهما.


القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية
قانون الوصية الواجبة يطبق على متبعي مذهب الامام مالك فقط
اللجنة التشريعية : اعتبار وصية الميت لمن اوجبت له الوصية بأكثر من نصيبه اختيارية في الزيادة

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور