الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

الوطن 3/12/2003

تقريرها أصبح «تحصيل حاصل» بعد عدم البت فيه بجلسة أمس «التشريعية»: الحصانة لا تعني بأي حال عدم المساءلة
أو أن الأعضاء فوق القانون ولا تدعو النواب للخروج على القانون

برفع جلسة مجلس الأمة أمس دون اتخاذ قرار في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن رفع الحصانة الدستورية عن النائبين علي الدقباسي وبراك النون، يكون التقرير «تحصيل حاصل» لانقضاء مهلة الشهر المحدد للرد على طلب النيابة دون قرار.
وجاء في التقرير السابع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن العضوين علي الدقباسي وبراك النون في القضية رقم 444/2003 جنح مباحث (المحال بصفة الاستعجال) بشأن اتهامهما بالمشاركة في انتخابات فرعية ما يلي:
أحال رئيس مجلس الأمة الى اللجنة كتاب وزير العدل المتضمن طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن السيدين العضوين علي سالم الدقباسي وبراك ناصر النون في القضية رقم 444/2003 الفروانية ـ جنح نيابة عامة «مفوضة» والمقيدة برقم (15) لسنة 2003 جنح مباحث والمرفق معه مذكرة رئيس النيابة الكلية وملف القضية وذلك بتاريخ 15/11/2003 وهو ذات تاريخ ورود الطلب.
وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا في 1/12/2003، بناء على قرار المجلس بجلسته المنعقدة يوم الاثنين الموافق 1/12/2003 وتبين لها استيفاء الطلب لكافة الشروط الشكلية التي تتطلبها المادتان (21، 22) من اللائحة الداخلية.
وحيث انه قد ثبت للجنة من اطلاعها على ملف الدعوى سالفة البيان ان النيابة العامة اسندت الى السيدين العضوين المذكورين قيامهما بمخالفة احكام المواد (45) خامسا من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1998 والمادة (48/ثالثا) و(52/1) من قانون الجزاء وذلك لتنظيمهما واجرائهما لانتخابات فرعية وكذلك دعوتهما اليها بصفة غير رسمية قبل الموعد المحدد لانتخابات اعضاء مجلس الأمة، وذلك لاختيار عضوين عن قبيلة الرشايدة بالدائرة (15) بان تقدما وآخرون لخوض تلك الانتخابات الفرعية والتي أسفرت نتيجتها عن فوزهما لتمثيل قبيلة الرشايدة في الانتخابات العامة لمجلس الأمة.
وقد أوردت النيابة العامة أدلة الاتهام المنسوبة للسيدين العضوين مستندة الى أقوال ضابط المباحث الجنائية وما نشرته بعض الصحف اليومية عن اجراء هذه الانتخابات.
واستنادا الى نص المادتين (111) من الدستور والمادة (20) من اللائحة الداخلية اللتين تنصان على انه لا يجوز أثناء دور الانعقاد في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ اجراءات التحقيق او التفتيش او القبض او الحبس او اي اجراء اخر الا باذن المجلس كما يتعين اخطار المجلس بما اتخذ من اجراءات جزائية اثناء انعقاده على النحو السابق وفي جميع الأحوال اذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الاذن خلال شهر من تاريخ وصوله اليه اعتبر ذلك بمثابة الاذن.
كما بينت المادتان (21، 22) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الاجراءات الواجب اتباعها لتقديم طلب الاذن برفع الحصانة لبحثه في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية كما بينت حدود هذا البحث وسلطة المجلس على الاذن.
ولما كان ذلك وكانت الحصانة البرلمانية هي ضمان جوهري وأساسي لضمان استمرار العضو وحمايته مما قد يتعرض له من انواع الكيد او رغبة الانتقام من جانب بعض الافراد او من جانب السلطات الاخرى وهذه الحصانة تمثل استثناء من القانون العام اقتضته ضرورة جعل السلطة التشريعية بمنأى عن اعتداءات السلطات الاخرى وهذه الحصانة لصالح الوظيفة النيابية وليست لصالح النائب اذ انها تعمل على حفظ كيان التمثيل النيابي له وصيانته ضد كل اعتداء.
وعلى هذا فان الحصانة لا تعني بأي حال من الأحوال عدم المساءلة او ان الاعضاء فوق القانون وتلك الحصانة لا تدعو عضو مجلس الأمة الى اهدار حقوق الاخرين او الخروج على احكام القانون والنظام.
والحصانة الاجرائية تبتغي حماية العضو من ان تتخذ ضده اجراءات تحول بينه وبين مشاركته الفعلية في أعمال المجلس ولهذا تطلب النص عند تقديم طلب رفع الحصانة ان يرفق الوزير المختص مع الطلب ملف الدعوى المطلوب اتخاذ الاجراء فيها او صورة عريضة الدعوى اذا اقيمت بطريق الادعاء المباشر من احد الأفراد وذلك للتحقق من كيديته او عدمه ويتوقف عند هذا الحد نظر الطلب الخاص برفع الحصانة أمام اللجنة التشريعية فلا تنظر في توافر الأدلة او عدم توافرها وانما يقف البحث عند التأكد من ان الدعوى ليست كيدية.
وقد استعرضت اللجنة كتاب السيد وزير العدل المتضمن طلب رفع الحصانة واستهداء بنصوص الدستور وبما تضمنته اللائحة الداخلية فقد ثبت لدى اللجنة ان طلب الأذن برفع الحصانة عن السيدين العضوين المذكورين قد اكتملت له كافة الاجراءات القانونية الشكلية والموضوعية.
وبعد ان ناقشت اللجنة وتبادلت وجهات النظر رأى اغلبية الحاضرين من اعضاء اللجنة الموافقة على طلب الاذن وذلك استنادا الى ما ثبت لديها من الاطلاع على ملف الدعوى من عقيدة مؤداها عدم توافر الكيدية على سند مستمد من الاجراءات وان هذا الطلب لم يقصد به العمل على تعطيل أي من العضوين عن اداء مهامهما، فضلا عن ان اجراءات التحقيق والتحري قد بدأت قبل ان يصبحا عضوين بمجلس الأمة اذ ان الشكوى قدمت وابتدأ التحقيق فيها في 26/4/2003 بينما اجريت الانتخابات في 3/7/2003، وان الانتخابات الفرعية تمت في 18، 19/4/.2003
ومن الجدير بالذكر ان الأقلية قد بينت رأيها برفض طلب رفع الحصانة على سند من عدم توافر الأدلة وعدم كفايتها للاذن برفع الحصانة.
وانتهت اللجنة بأغلبية الحضور من اعضائها الى الموافقة على طلب الاذن برفع الحصانة النيابية عن السيدين العضوين المذكورين (موافقة 4 عدم موافقة 2).
واللجنة تقدم تقريرها الى المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده.
وجاء في المذكرة المحالة من النائب العام في الجنحة رقم 444/2003 حصر نيابة الفروانية (15/2003 جنح المباحث) ما يلي:
تخلص الواقعة فيما ابلغ به وشهد به في التحقيقات الرائد محمد علي الهزيم، من ان تحرياته السرية ومراقبته الفعلية دلت على ان بعض المنتمين الى قبيلة الرشايدة، قد اجروا انتخابات فرعية يومي 18، 19/4/2003، وذلك لاختيار اثنين من بين المرشحين لتلك الانتخابات لعضوية مجلس الأمة عن الدائرة (15) ولاختيار واحد لعضوية المجلس البلدي عن الدائرة (6)، وقد ساهم في الدعوة لهذه الانتخابات وتنظيمها والمشاركة فيها العديد من الاشخاص من بينهم:
1ـ عضو مجلس الأمة/علي سالم الجعيلان الدقباسي
2ـ عضو مجلس الأمة/براك ناصر النون
وشهد ضابط المباحث بان هذه الانتخابات قد جرت بين المرشحين والبالغ عددهم سبعة وعشرين مرشحا، منهم واحد وعشرين مرشحا لمجلس الأمة كان من بينهم عضوا مجلس الأمة سالفا الذكر وستة مرشحين عن المجلس البلدي وان العضوين سالفي الذكر قد قاما ومعهما بقية المرشحين بالمرور على الناخبين في مساكنهم ودعوتهم للمشاركة في تلك الانتخابات عن طريق التصويت وأعدوا لذلك أوراقا وصناديق انتخابات وأشرفوا على سير تلك الانتخابات وتم التصويت والفرز في عدة مساكن من بينها مسكن عضو مجلس الأمة الثاني/ براك ناصر النون، وأسفرت نتيجة فرز الأصوات لمجلس الأمة عن فوز العضوين المذكورين.
كما قدم الضابط بعض قصاصات صحيفتي «الوطن» والقبس اللتين تابعتا نشر اخبار هذه الانتخابات ونتيجتها.
وحيث انه بسؤال عضوي مجلس الأمة سالفي الذكر أنكرا ما نسب اليهما من اتهام.
وحيث ان السيد/وزير الداخلية قد فوض النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجنحة موضوع هذا البلاغ بموجب قراره رقم 546/2003 الصادر بتاريخ 22/4/.2003
وحيث ان الواقعة سالفة الذكر تشكل جنحة الدعوة الى اجراء انتخابات فرعية وتنظيمها والمشاركة فيها، والمؤثمة بنص الفقرة الخامسة من المادة (45) من القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة المضافة بالقانون رقم 9 لسنة .1998
وحيث ان المادة (111) من الدستور الكويتي وكذا المادة (20) من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة قد نصت كلتاهما على انه لا يجوز اثناء دور انعقاد مجلس الأمة في غير حالات الجرم المشهود اتخاذ اية اجراءات جزائية نحو اعضاء مجلس الأمة الا باذن من المجلس، كما تنص المادة (21) من اللائحة المشار اليها على ان يقدم طلب الاذن برفع الحصانة عن العضو الى رئيس المجلس من الوزير المختص مع ارفاق أوراق القضية المطلوب اتخاذ الاجراءات فيها بهذا الطلب.
وحيث انه ولما كان قد تم سؤال عضوي مجلس الأمة سالفي الذكر بالتحقيقات، وذلك في 25/5/2003، وقبل انعقاد أولى جلسات مجلس الأمة الحالي، ومن ثم فلا يتبقى سوى رفع الدعوى الجزائية قبلهما والتي تتطلب اذنا من المجلس طبقا للمادتين سالفتي الذكر.
وحيث انه عملا بما تقدم يتعين مباشرة اجراءات تقديم طلب رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي مجلس الأمة المذكورين لامكان رفع الدعوى الجزائية قبلهما.
لذلك نرى لدى الموافقة: احالة أوراق القضية الى وزير العدل لاجراء ما يلزم نحو تقديم طلب رفع الحصانة عن عضوي مجلس الأمة/علي سالم الجعيلان الدقباسي، وبراك ناصر النون، لامكان رفع الدعوى الجزائية قبلهما.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور